الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
685 645 - وأما حديث مالك في هذا الباب ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أنه كان يقول : nindex.php?page=treesubj&link=2531من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه ، وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر . فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ، وعليه مع ذلك القضاء .
14663 - وعن مالك ، أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير مثل ذلك .
14664 - قال أبو عمر : ليس في هذا الباب عند مالك شيء عن أحد من الصحابة ، ولا أعلم فيه حديثا مسندا . وما ذكر فيه أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير فهو محفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
14665 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
14666 - وأما أقاويل الفقهاء في هذه المسألة .
14667 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والحسن [ ص: 225 ] بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : إن nindex.php?page=treesubj&link=2531_2519فرط في رمضان حتى دخل رمضان آخر ، صام الآخر ، ثم قضى ما كان عليه من الأول وأطعم عن كل يوم مسكينا .
14668 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب الزهري .
14669 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، والكوفيون : نصف صاع ، والحجازيون : مد ، كل على أصله .
14670 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17299يحيى بن أكثم أنه وجب في هذه المسألة الإطعام عن ستة [ ص: 226 ] من الصحابة لم يعلم لهم منهم مخالفا .
14671 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : يصوم رمضان الثاني ، ثم يقضي الأول ، ولا فدية عليه ، سواء قوي على الصيام أم لا .
14672 - وهو قول الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي .
14673 - وبه قال داود : ليس على من أوجب الفدية في هذه المسألة حجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع .
14675 - إلا أن هذه الجماعة من الصحابة قد اتفقت على وجوب الإطعام بالتفريط إلى دخول رمضان آخر .
[ ص: 227 ] 14676 - قال أبو عمر : التفريط أن يكون صحيحا لا علة تمنعه من الصيام حتى يدخل رمضان آخر .
14677 - واختلفوا فيما يجب عليه إن nindex.php?page=treesubj&link=2531_2519لم يصح من مرضه حتى دخل الرمضان المقبل .
14678 - فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وقتادة : يصوم الثاني إذا أدركه صحيحا ، ويطعم عن الأول ، ولا قضاء عليه .
14679 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق : يصوم الثاني ثم يقضي الأول ولا فدية عليه لأنه لم يفرط .
14680 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا فرط في قضاء رمضان الأول ، ومرض في الآخر حتى انقضى ، ثم مات ، فإنه يطعم عن الأول مدين ؛ مدا لتضييعه ، ومدا للصيام . ويطعم عن الآخر مدا لكل يوم .