الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5 302 - قال مالك : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1415طهرت الحائض قبل الغروب فإن كان قد بقي عليها من النهار قدر ما تصلي خمس ركعات صلت الظهر والعصر ، وإن لم يكن بقي عليها من النهار قدر ما تصلي خمس ركعات صلت العصر ، فإذا طهرت قبل الفجر فكان ما بقي عليها من الليل قدر ما تصلي أربع ركعات : ثلاثا للمغرب ، وركعة للعشاء ، صلت المغرب والعشاء ، وإن لم يبق عليها إلا مقدار ثلاث ركعات صلت العشاء .
[ ص: 225 ] 303 - ذكره ابن القاسم ، وابن وهب ، وأشهب ، وابن عبد الحكيم ، عن مالك .
304 - قال أشهب : وسئل مالك عن nindex.php?page=treesubj&link=1414_1416النصراني يسلم ، والمغمى عليه يفيق : أهما مثل الحائض تطهر ؟ قال : نعم ، يقضي كل واحد منهما ما كان في وقته ، وما فات وقته لم يقضه .
305 - قال ابن وهب : وسألت مالكا عن nindex.php?page=treesubj&link=27942المرأة تنسى أو تغفل عن صلاة الظهر فلا تصليها حتى تغشاها الحيضة قبل غروب الشمس ؟ .
306 - فقال مالك : لا أرى عليها قضاء للظهر ولا للعصر إلا أن تحيض بعد غروب الشمس ، فإن حاضت بعد غروب الشمس ، ولم تكن صلت الظهر والعصر - رأيت عليها القضاء .
307 - قال : ولو nindex.php?page=treesubj&link=1408نسيت الظهر والعصر حتى اصفرت الشمس ثم حاضت فليس عليها قضاء ، فإن لم تحض حتى غابت الشمس فعليها القضاء قال : ولو nindex.php?page=treesubj&link=1415طهرت قبل غروب الشمس واشتغلت بالغسل مجتهدة غير مفرطة حتى غابت الشمس لم تقض شيئا .
308 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15499الوليد بن مزيد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي معنى قول مالك هذا في الحائض سواء .
309 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=treesubj&link=1415إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس بركعة أعادت الظهر والعصر ، وكذلك إن طهرت قبل الفجر بركعة أعادت المغرب والعشاء .
[ ص: 226 ] 310 - واحتج بقول النبي - عليه السلام - " nindex.php?page=hadith&LINKID=951747من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " ولجمعه - عليه السلام - بين الصلاتين في أسفاره ، وبعرفة والمزدلفة في وقت إحداهما - صلاتي الليل وصلاتي النهار - وجعل الوقت لهما معا وقتا واحدا .
311 - nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في هذه المسألة أقوال :
312 - ( أحدها ) هذا .
313 - ( والثاني ) مثل قول مالك : مراعاة ركعة للعصر ، وأربع ركعات للظهر ، وأربع ركعات للمغرب والعشاء ، وما دون ذلك للعشاء .
314 - ( والقول الثالث ) قاله في nindex.php?page=treesubj&link=1416المغمى عليه إذا أفاق وقد بقي عليه من النهار مقدار ما يكبر تكبيرة الإحرام : أعاد الظهر والعصر ، وكذلك إن nindex.php?page=treesubj&link=1416أفاق قبل طلوع الفجر بقدر تكبيرة قضى المغرب والعشاء ، وكذلك الصبح قبل طلوع الشمس . والقول الأول أشهرها عنه .
315 - وعنده : أنه لا تعيد الحائض ولا المغمى عليه إلا ما أدركا وقته ، وما فات وقته فلا إعادة فيه عليهما ولا على من جرى مجراهما : كالكافر يسلم ، والصبي يحتلم ، فأقل إدراك يكون لمن لم يدرك إلا مقدار تكبيرة .
316 - وقال فيمن nindex.php?page=treesubj&link=1423_1406ذهب عقله فيما لا يكون به عاصيا : قضى كل صلاة فاتته على حال زوال عقله ، وذلك مثل السكران وشارب السم ، لا السكران عامدا لذهاب العقل .
[ ص: 227 ] 317 - قال أبو عمر : قوله - عليه السلام - " من أدرك ركعة " يقتضي فساد قول من قال : من أدرك تكبيرة ; لأن دليل الخطاب أنه nindex.php?page=treesubj&link=1405من لم يدرك من الوقت مقدار ركعة فقد فاته ، ومن فاته فقد سقطت عنه صلاة الوقت ، إذ كان مثل الحائض والمغمى عليه ، ومن كان مثلهما .
318 - وما احتج به بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لهذه القولة حيث قال : إنما أراد - عليه السلام - بذكر الركعة البعض من الصلاة ، فكأنه قال : من أدرك عمل بعض الصلاة في الوقت ، ومعلوم أن تكبيرة الإحرام بعض الصلاة .
319 - والدليل على أنه أراد البعض من الصلاة قوله في بعض الأحاديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951749من أدرك ركعة " وفي بعضها " nindex.php?page=hadith&LINKID=951750من أدرك ركعتين " وفي بعضها " nindex.php?page=hadith&LINKID=951751من أدرك سجدة " فدل أنه أراد بعض الصلاة ، nindex.php?page=treesubj&link=1405والتكبيرة بعض الصلاة ، فمن أدركها فكأنه أدرك ركعة من الصلاة .
320 - قال أبو عمر : هذا ينتقض فليس بشيء ; لأنه ينتقض عليه بذلك ما أصله في الجمعة ; لأنه لم يختلف في أنه من لم يدرك ركعة بسجدتها من الجمعة لم يدركها ، وهو ظاهر الخبر ; لأن قوله : من أدرك ركعة من الصبح أو من العصر يريد من وقتهما . في معنى قوله : من أدرك ركعة من الصلاة ، وقوله في جماعة أصحابه : من nindex.php?page=treesubj&link=1023لم يدرك ركعة تامة من الجمعة أتمها ظهرا أربعا وهذا يقتضي على سائر أقواله وهو أصحها ، وهو قول مالك .
321 - وقال أبو حنيفة وأصحابه - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية : ومن طهرت من [ ص: 228 ] الحيض ، أو بلغ من الصبيان ، أو أسلم من الكفار ، لم يكن عليه أن يصلي شيئا مما فات وقته ، وإنما يقضي ما أدرك وقته بمقدار ركعة فما زاد ، إلا أنهم لا يقولون باشتراك الأوقات ، لا في صلاتي الليل ، ولا في صلاتي النهار ، وسيأتي ذكر مذهبهم في الجمع بين الصلاتين في السفر في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله .
322 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان في هذا كقول أبي حنيفة . ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن شعبة قال : سألت حمادا عن nindex.php?page=treesubj&link=1415المرأة تطهر في وقت العصر قال : تصلي العصر فقط .
323 - وأما المغمى عليه فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأصحابه ذهبوا فيمن أغمي عليه خمس صلوات فأقل ثم أفاق أنه يقضيها ، ومن أغمي عليه أكثر من ذلك ثم أفاق أنه لا يقضي شيئا .
324 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، إلا أنه قال : أحب إلي أن يقضي .
325 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1423_1420أغمي عليه خمس صلوات فما دون قضى ذلك كله إذا أفاق ، وإن أغمي عليه أياما قضى خمس صلوات ، ينظر حين يفيق فيقضي ما يليه .
326 - وقال زفر في المغمى عليه يفيق ، والحائض تطهر ، والنصراني يسلم ، والصبي يحتلم : إنه لا يجب على أحد منهم قط صلاة إلا بأن يدركوا من وقتها مقدار الصلاة كلها بكمالها ، كما لا يجب عليهم من الصيام إلا ما أدركوا وقته بكماله .
327 - وقول زفر هذا خلاف حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951749من أدرك ركعة من الصبح أو من العصر " .
[ ص: 229 ] 328 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور في هذا الباب كله كقول مالك سواء .
329 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في الحائض تطهر ، والكافر يسلم ، والغلام يحتلم ، مثل ذلك أيضا .
330 - وقال في المغمى عليه : يقضي الصلوات كلها التي كانت في إغمائه .
331 - وهو قول عبيد الله بن الحسن ، لا فرق عندهما بين النائم والمغمى عليه في أن كل واحد منهما يقضي ما فاته بالنوم والإغماء .
332 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
333 - وروي مثل ذلك عن : nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين .
334 - وروى ابن رستم ، عن محمد بن الحسن : أن nindex.php?page=treesubj&link=1407_1423النائم إذا نام أكثر من يوم وليلة فلا قضاء عليه .
335 - قال أبو عمر : لا أعلم أحدا قال هذا القول من الفقهاء غير محمد بن الحسن في هذه الرواية عنه ، والمشهور عنه في كتبه غير ذلك كسائر العلماء ، ورواية ابن رستم عنه خلاف السنة فيمن نام أو نسي أنه يقضي .
336 - وقد أجمعوا أنه nindex.php?page=treesubj&link=1423_1407_1420من نام خمس صلوات فدون أن يقضي ، فكذلك في القياس ما زاد على الخمس .
337 - وكذلك قول من قال في المغمى عليه : إنه يقضي خمس صلوات ولا يقضي ما زاد - لاحظ له في النظر .
[ ص: 230 ] 338 - ولا حجة لهم في حديث عمار ; لأنه قضى صلاة يوم وليلة إذ أغمي عليه ، ولم يقل : إنه لو أغمي علي أكثر لم أقض .
339 - ولا فرق في القياس بين خمس وأكثر من خمس .
340 - وأصح ما في المغمى عليه يفيق : أنه لا قضاء عليه لما فات وقته ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وربيعة ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وهو مذهب عبد الله بن عمر : أغمي عليه فلم يقض شيئا فات وقته وهو القياس . وسنبين ذلك عند حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إن شاء الله .
341 - وأما مراعاة مالك للحائض الفراغ من غسلها ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خالفه في ذلك ، فجعلها إذا طهرت كالجنب ، وألزمها إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة ولم تشتغل بشيء غير غسلها ففاتها الوقت ما يلزم الجنب من تلك الصلاة .
342 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قالا : وشغلها بالاغتسال لا يضع عنها ما لزمها بطهرها من فرض الصلاة ; لأن الصلاة إنما تسقط عنها ما دامت حائضا ، فإذا طهرت فليست بحائض ، بل هي كالجنب .
343 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية : لو nindex.php?page=treesubj&link=1400_27942_1415أن امرأة حاضت في أول وقت الظهر بمقدار ما تمكنها فيه صلاة الظهر ، ولم تكن صلت لزمها قضاء تلك الصلاة ; لأن الصلاة تجب بأول الوقت ، وليست السعة في الوقت تسقط ما وجب بأوله ، فإن لم تدرك من أول الوقت إلا مقدار ركعة أو مقدار ما لا تتم فيه الصلاة حتى حاضت ، لم تلزمها الصلاة .
[ ص: 231 ] 344 - وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لم يجز أن يجعل أول الوقت هاهنا كآخره فنلزمها بإدراك ركعة الصلاة كلها أو الصلاتين كما فعلنا في آخر وقت ; ( لأن البناء في آخر الوقت ) يتهيأ على الركعة ، ولا يتهيأ البناء في أول الوقت ; لأن تقديم ذلك قبل دخول الوقت لا يجوز .
345 - وأما الوجه الثاني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا فهو : جواز من nindex.php?page=treesubj&link=1404صلى من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس ، وركعة بعدها ، فإن العلماء اختلفوا في ذلك :
[ ص: 232 ] 346 - فقال الكوفيون : لا يقضي أحد صلاة عند طلوع الشمس ، ولا عند قيام الظهيرة ، ولا عند غروب الشمس إلا عصر يومه خاصة ، فإنه لا يأمن أن يصليها عند غروب الشمس من يومها ; لأنه يخرج إلى وقت لا تجوز فيه الصلاة ، ولا يؤمر بتأخير صلاة إلى ذلك الوقت إلا أنه لو دخل في صلاة العصر فاصفرت الشمس أتمها إذا كانت عصر يومه خاصة . ولو دخل في صلاة الفجر فلم يكملها حتى طلعت الشمس بطلت عليه ، واستقبلها بعد ارتفاع الشمس .
347 - وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر في النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=1494_1496_1493الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند استوائها ، رواه جماعة من أئمة أهل الحديث منهم : ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي بن رباح ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951752ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع الشمس ، وحين تطفل الشمس حتى تغرب " .
[ ص: 233 ] 348 - وجعلوا نهيه عن ذلك عموما كنهيه عن nindex.php?page=treesubj&link=2534صيام يوم الفطر والأضحى ، فلا يجوز لأحد أن يقضي فيهما فرضا ، ولا يتطوع بصيامهما .
349 - وزعموا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أخر الصلاة - إذ نام عنها في الوادي - لأنه انتبه عند طلوع الشمس .
350 - وذكروا عن أبي بكرة ، nindex.php?page=showalam&ids=167وكعب بن عجرة : أن كل واحد منهما نام عن صلاة الصبح فلم يصلها - وقد انتبه عند طلوع الشمس - حتى ارتفعت .
351 - وقد ذكرنا خبريهما في " التمهيد " وقد اختلف عن أبي بكرة في ذلك ، ولم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، فيما علمت .
352 - وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي - وهو قول عامة العلماء من أهل الحديث والفقه - : من nindex.php?page=treesubj&link=1492_1423_1419نام عن صلاة أو نسيها ، أو فاتته بوجه من وجوه الفوت ، ثم ذكرها عند طلوع الشمس واستوائها ، أو غروبها ، أو بعد [ ص: 234 ] الصبح أو العصر - صلاها أبدا متى ذكرها على ما ثبت عن النبي - عليه السلام - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فيمن أدرك ركعة من الصبح أو العصر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، وقوله - عليه السلام - " nindex.php?page=hadith&LINKID=951753من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " .
353 - وقد ذكرنا الآثار بذلك من طرق في " التمهيد " وأوضحنا القول فيه من جهة تهذيب الآثار .
354 - ومعلوم أن nindex.php?page=treesubj&link=27880النسخ لا يكون إلا فيما يتدافع ويتعارض ، ولو قال - عليه السلام - : لا صلاة بعد الصبح ، ولا بعد العصر ، ولا عند طلوع الشمس ، ولا عند غروبها ، ولا استوائها إلا من نسي صلاة أو نام عنها ، فإنه يصليها في كل وقت - لم يكن في ذلك تناقض ولا تدافع ، فتدبر هذا الأصل ، وقف عليه .
355 - ولا فرق بين أن يكون كلامه - عليه السلام - ذلك كله في وقت واحد أو وقتين .
356 - وقد تقصينا الاحتجاج على الكوفيين في هذه المسألة في " التمهيد " .
357 - ولا وجه لادعائهم على رسول الله أنه إنما أخر الصلاة يوم نومه عن الصبح من أجل انتباهه عند طلوع الشمس ; لأنه قد ثبت أنهم لم يستيقظوا [ ص: 235 ] يومئذ حتى أيقظهم حر الشمس ، ولا تكون لها حرارة إلا والصلاة تجوز ذلك الوقت .
358 - وقد ذكرنا الخبر بذلك في " التمهيد " والحمد لله .