الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
8456 - وفائدته كراهة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر للمرور بين يدي المصلي وإن لم يكن بحيث تناله يده ; لأن صفوف النساء كان بينها وبين صفوف الرجال شيء من البعد .
8457 - ولا يحتمل عندي ما ظنه بعض الناس من كراهية nindex.php?page=treesubj&link=32718المرور بين يدي [ ص: 171 ] صفوف النساء وهن خلف الإمام ; لما قدمنا في سترة الإمام أنها سترة لمن خلفه ، وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=964129كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر المصلي بالدنو من سترته من حديث سهل بن أبي حثمة ، وهو مذكور في التمهيد .
8458 - وهاهنا أن الدنو منها موجود في حديث مالك وغيره عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن بلال في صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة ، وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=964130وجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع .
8459 - هكذا رواه ابن القاسم وجماعة عن مالك ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد ، وهو قول عطاء .
8460 - قال عطاء : أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع .
[ ص: 172 ] 8461 - nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد يستحبان ثلاثة أذرع ، ولا يوجبان ذلك .
8462 - ولم يحد فيه مالك حدا .
8463 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل nindex.php?page=treesubj&link=1519يجعل بينه وبين سترته ستة أذرع .
8464 - وقال عكرمة : إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفة حجر لم يقطع الصلاة .
8465 - وخير من هذا الموضع الاقتداء والتأسي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=964131كان بين مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين القبلة ممر عنز .
8466 - قال أبو عمر : الفرق عندي لمن صلى بغير سترة بين من يدرأه وبين من لا يدرأه ، هو المقدار الذي لا ينال المصلي فيه المار بين يديه إذا مد يده إليه ليدرأه ويدفعه ; لإجماعهم على أن nindex.php?page=treesubj&link=1589المشي في الصلاة لا يجوز إلا إلى الفرج في الصف لمن ركع دونه .
8467 - وقد قيل لا يذب إلا راكعا ، ولو أجزنا له المشي إليه باعا أو باعين من غير أثر لزمنا أكثر من ذلك ، وذلك فاسد بإجماع ، والله المستعان .
8468 - وأما nindex.php?page=treesubj&link=1516_1519استقبال السترة والصمد لها ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن الأسود ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=964132ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى عود ، ولا إلى عمود ، ولا شجرة إلا جعله عن جانبه الأيمن أو الأيسر ، ولا يصمد له صمدا .
[ ص: 173 ] 8469 - وكل العلماء يستحسنون هذا ولا يوجبونه خوفا من الحد في ما لم يجزه الله ولا رسوله .
8470 - وأما nindex.php?page=treesubj&link=1518قدر السترة وصفتها في ارتفاعها وغلظها ، فقد اختلف العلماء في ذلك .
8471 - فقال مالك : أقل ما يجزئ المصلي في السترة غلظ الرمح ، وكذلك السوط إن كان قائما ، والعصا وارتفاعها قدر عظم الذراع .
8472 - هذا أقل ما يجزئ عنده ، ولا يفسد غيره صلاة من صلى إلى غير سترة وإن كان ذلك مكروها له .
8473 - وقول الشافعي في ذلك كقول مالك .
8474 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبو حنيفة : أقل السترة قدر مؤخرة الرحل ، ويكون ارتفاعها على ظهر الأرض ذراعا .
8475 - وهو قول عطاء .
8476 - وقال قتادة : ذراع وشبر .
8477 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : على قدر مؤخرة الرحل ، ولم يحد ذراعا ولا عظم ذراع ولا غير ذلك .
8478 - وقال : يجزئ السهم والسوط والسيف ، يعني في الغلظة .
8479 - واختلفوا nindex.php?page=treesubj&link=1518فيما يعرض ولا ينصب ، وفي الخط ، فكل من ذكرنا قوله أنه لا يجزئ عنده أقل من عظم الذراع ، أو أقل من ذراع لا يجيز الخط ، إلا أن يعرض العصا والعود في الأرض فيصلي إليها ، وهم : مالك ، والليث ، وأبو حنيفة ، كلهم يقولون : الخط ليس بشيء .
8482 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : إذا لم يجعل تلقاء وجهه شيئا ولم يجد عصا ينصبها ، فليخط خطا .
8483 - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالعراق .
8484 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا لم ينتصب له عرضه بين يديه وصلى إليه ، فإن لم يجد خط خطا وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
8485 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : والسوط بعرضه أحب إلي من الخط .
8486 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمصر : لا يخط الرجل بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع .
8487 - قال أبو عمر : احتج من ذهب إلى الخط بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=964133إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد ، فلينصب عصاه ، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ، ولا يضره من مر بين يديه .
8488 - أخرجه أبو داود ، وقد ذكرناه في التمهيد ، ولا يجيء إلا من حديث إسماعيل بن أمية ، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث ، عن جده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
[ ص: 175 ] 8489 - قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : أبو عمرو ، وجده مجهولان .
8490 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني فكانا يصححان هذا الحديث .
8491 - قال أبو عمر : اختلف القائلون nindex.php?page=treesubj&link=1518بالخط كيف يكون نصبه بين يدي المصلي ؟ .
8492 - فقالت طائفة : يخطه في الأرض كما كان يفعل قائما ، ولا يعرض عرضا .
8493 - وقال آخرون : بل يجعله معترضا بين يديه .
8494 - وقال آخرون : بل يخط خطا كالمحراب ، ويصلي إليه كالصلاة في المحراب .
8495 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يختار هذا ويجيز الوجوه الثلاثة ، وبالله التوفيق .