الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        9646 - وأما قول مالك في هذا الباب في رجل وجد الناس يوم العيد قد انصرفوا من الصلاة ، أنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته ، فإن صلى فحسن ويكبر سبعا وخمسا قبل القراءات

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        فإنما قال ذلك ; لأن سنة العيد أن تكون في جماعة ، ومن فاتته لم يقضها ; لأن القضاء لا يجب إلا في المكتوبات .

                                                                                                                        9647 - وقال في غير " الموطأ " من سماع أشهب وابن وهب : إن أدركهم في تشهد العيد أحرم وجلس ثم قام إذا سلم الإمام يقضي صلاة العيد كما صلاها الإمام وإن أدرك أحد الركعتين قضى الأخرى ; يكبر فيها سبعا كما فاته وإن صلوا قبل أن يصل إليهم ، أتى الخطبة فاستمعها .

                                                                                                                        9648 - قال : وليس قضاء صلاة العيد بواجب لمن فاتته إلا أن يشاء .

                                                                                                                        9649 - وقول الأوزاعي في ذلك كله كقول مالك ، إلا أنه قال : يكبر خمسا ; لأنها آخر صلاته .

                                                                                                                        9650 - وقال الشافعي : من فاتته صلاة العيد ووجد الإمام يخطب جلس فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد كما صلاها الإمام حيث أمكنه .

                                                                                                                        [ ص: 55 ] 9651 - قال : ومن تركها كرهت له ذلك ولا شيء عليه .

                                                                                                                        9652 - وقول أبي ثور مثله .

                                                                                                                        9653 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : من فاتته صلاة الإمام فإن شاء صلى وإن شاء لم يصل ، ومن صلى فعل كفعل الإمام على ما وصفنا عنهم .

                                                                                                                        9654 - وقال أبو حنيفة أيضا والثوري : من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين أو أربعا ليس فيهن تكبير ، وأربع أحب إلي فإن لم يصل فلا بأس ، ومن فاتته ركعة كبر فيها ما كبر إمامه عند الثوري .

                                                                                                                        9655 - وقول الليث في هذا الباب كقول مالك وهو قول عبيد الله بن الحسن .




                                                                                                                        الخدمات العلمية