الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
518 487 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة السختياني عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=hadith&LINKID=953161عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية الأنصارية ، أنها قالت : nindex.php?page=treesubj&link=2003_2019دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من [ ص: 186 ] ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني ، قالت : فلما فرغنا آذناه ، فأعطانا حقوة ، فقال : أشعرنها إياه قال مالك : تعني بحقوه [ ص: 187 ] إزاره .
10971 - قال أبو عمر : لم يذكر مالك في حديثه هذا من كانت المتوفاة التي غسلتها nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية في هذا الحديث من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 188 ] 10972 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وغيره عن أيوب في هذا الحديث ، أنها زينب ابنته .
10973 - وذكر أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، [ ص: 189 ] وذلك مذكور في ( التمهيد ) .
10974 - وكل الرواة لهذا الحديث عن مالك قالوا فيه بعد قوله : " أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك " : وسقط ليحيى بن يحيى " إن رأيتن ذلك " وهو مما عد من سقطه .
10975 - وفي هذه اللفظة من الفقه رد عدد الغسلات إلى اجتهاد الغاسل على حسب ما يرى بعد الثلاث من بلوغ الوتر فيها ، والله أعلم .
10976 - وأما ابنته ( عليه الصلاة والسلام ) التي شهدت nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية الأنصارية غسلها فهي زينب .
10977 - عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين nindex.php?page=hadith&LINKID=953162عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية الأنصارية قالت : توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسليها ثلاثا أو خمسا ، وذكر الحديث .
10978 - وقال بعض أهل السير : هي أم كلثوم ، والله أعلم .
10979 - قال أبو عمر : وكل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم توفين في حياته إلا فاطمة ، فإنها توفيت بعده بستة أشهر ، وقيل بثمانية أشهر .
10980 - ولم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة ابنته رقية لأنه كان ببدر .
10981 - وقد ذكرنا أخبارهن في النساء من كتاب الصحابة .
10982 - ولست أعلم في غسل الميت حديثا جعله العلماء أصلا في ذلك إلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية الأنصارية هذا ، فعليه عدلوا في nindex.php?page=treesubj&link=2003غسل الموتى .
[ ص: 190 ] 10983 - وقد روى أيوب وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية في هذا الحديث فقالوا فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر ، ومن ذلك إن رأيتن ذلك . ولا يحفظ ذكر السبع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عنها .
10984 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني قد روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية فكان يروي عن كل واحد منهما حديثه على وجهه وكان حافظا وكان ممن يرويه أيضا عن حفصة عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية في هذا الحديث قولها : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953163ومشطنا رأسها ثلاثة قرون " ، ليس ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية إلا أنه كان يروي هذه الألفاظ خاصة عن أخته حفصة عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ويروي عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية سائر الحديث كما رواه مالك وغيره عن أيوب عن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، وقد ذكرنا الآثار بذلك كله عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن أخته nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين في ( التمهيد ) .
10985 - وقد روى قتادة عن أنس ، أنه كان يأخذ غسل الميت nindex.php?page=hadith&LINKID=953164عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت : غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرنا أن نغسلها بالسدر ثلاثا ، فإن أنجت وإلا فخمسا ، وإلا فأكثر من ذلك ، قالت : فرأينا أكثر من ذلك سبعا .
10986 - واختلف العلماء في البلوغ بغسل الميت إلى سبع [ ص: 191 ] غسلات ، فقال منهم قائلون : nindex.php?page=treesubj&link=2004_2003أقصى ما يغسل الميت ثلاث غسلات ، فإن خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة غسل ذلك الموضع وحده ولم يعد غسله .
10987 - وممن قال بهذا أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وإليه ذهب المزني وأكثر أصحاب مالك .
10988 - ومنهم من قال : يوضأ إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة ولا يعاد غسله ، لأن حكمه حكم الجنب إذا اغتسل ثم أحدث بعد الغسل .
10989 - قالوا : ويغسل مخرجه من ذلك الحدث بالماء ثم يوضأ وتجزئ الأحجار في ذلك .
[ ص: 192 ] 10990 - وقال ابن القاسم : إن وضئ من الحدث فحسن ، وإنما هو الغسل .
10991 - قال أبو عمر : لأنها عبادة عن الحي فقد أداها ، وليس على الميت عبادة .
10992 - فتحصيل مذهب مالك أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=2016جاء منه حدث بعد كمال غسله أعيد وضوءه للصلاة ولم يعد غسله .
10993 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة أعيد غسله .
10994 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يعاد غسله إذا خرج منه شيء إلى سبع غسلات ولا يزاد على سبع ، فإن خرج منه شيء بعد السابعة غسل الموضع وحده ، فإن خرج منه شيء بعدما كفن دفع ولم يلتفت إلى ذلك ، وهو قول إسحاق .
10995 - وكل قول من هذه الأقاويل قد روي عن جماعة من التابعين على ما ذكرنا عنهم بالأسانيد في كتاب ( التمهيد ) ووضعنا هناك في غسل الميت وجوها ذكرناها عن العلماء ، ومن أراد الوقوف على ذلك تأمله هناك .
10996 - والقول عندي في nindex.php?page=treesubj&link=1997غسل الميت أنه تطهير عبادة لا إزالة نجاسة ، وإنما غسله كالجنب .
10997 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي لا يرى الكافور في الغسلة الثالثة ولا يغسل الميت عنده أكثر من ثلاث ليس في شيء منها كافور ، وإنما الكافور عنده في الحنوط ، [ ص: 193 ] إلا في شيء من الماء ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه .
10998 - ولا معنى لقولهم ، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء اللاتي غسلن ابنته : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953165واجعلن في الآخرة كافورا " ، وعلى هذا أكثر العلماء أن nindex.php?page=treesubj&link=2003يغسل الميت الغسلة الأولى بالماء القراح ، والثانية بالماء والسدر ، والثالثة بماء فيه كافور ، ومنهم من يجعل الأولى بالماء والسدر ، والثانية بالماء القراح ، والثالثة بالماء والكافور ، ومنهم من يذهب إلى أن الغسلات الثلاث كلها بالسدر ، ورووا في ذلك حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل ثلاث غسلات كلهن بالماء والسدر .
10999 - وقد روى قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، أنه كان يأخذ الغسل عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين ، والثالثة بالماء والسدر والكافور .
11000 - وذكره أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية .
11001 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : أتذهب إلى السدر في الغسلات كلها ؟ قال : نعم . السدر فيها كلها على حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953166اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر " .
11002 - قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953167بماء وسدر " .
11003 - ثم قال : ليس في حديث غسل الميت أرفع من حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ولا أحسن منه ، فيه " ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها " . ثم قال : ما أحسنه .
[ ص: 194 ] 11004 - قال أبو عمر : يقال إن أعلم التابعين بغسل الميت nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، ثم أيوب بعده ، وكلاهما كان غاسلا للموتى يتولى ذلك بنفسه .
11005 - ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=treesubj&link=2009في غسل الميت قال : توضع خرقة على فرجه ، وأخرى على وجهه ، فإذا أراد أن يوضئه كشف الخرقة عن وجهه فيوضئه بالماء وضوءه للصلاة ، ثم يغسله بالماء والسدر مرتين من رأسه إلى قدميه ، يبدأ بميامنه ولا يكشف الخرقة عن فرجه ، ولكن يلف على يده خرقة إذا أراد أن يغسل فرجه ، ويغسل ما تحت الخرقة التي على فرجه بالماء إذا غسله مرتين بالماء والسدر غسله المرة الثانية بماء فيه كافور .
11006 - قال : والمرأة والرجل في ذلك سواء ، فإذا فرغ الغاسل اغتسل إن شاء أو توضأ .
11007 - وعبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء قال : يغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وسدر ، والواحدة السابعة تجزئ .
11008 - وقال الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : يغطى وجه الميت ؟ قال : لا . إنما يغطى من سرته إلى ركبتيه .
11009 - قال أبو عمر : أجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=2014_24946النظر إلى فرج الحي والميت يحرم ولا يجوز ، وكذلك مباشرته باليد من غير من أحل الله مباشرته من الزوجين وملك اليمين للرجل إلا ما كان من الأطفال الذين لا إرب فيهم ولا شهوة تتعلق فيهم .
[ ص: 195 ] 11010 - وقد روي معنى الإجماع الذي ذكرنا من أخبار الآحاد العدول .
11011 - منها حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : " لا تنظر إلى فرج حي ولا ميت " .
11012 - وأما nindex.php?page=treesubj&link=1992_2009تغطية وجه الميت قبل الغسل وفي حين الغسل بخرقة ، فلأن الميت ربما تغير وجهه بالسواد ونحوه ، وذلك لداء أو لغلبة دم ، فينظر الجهال إليه فينكرونه ويتأولون فيه .
11013 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=953169 " من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " .
11014 - وأما قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية في هذا الباب : فأعطانا حقوه ، وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=953170 " أشعرنها إياه " ، فالحقو الإزار . وقيل المئزر .
11015 - قال منقذ بن خالد الهذلي : ( شعر )
مكبلة قد خرق الردف حقوها وأخرى عليها حقوها لم يخرق
11016 - والحقو في لغة هذيل مكسور الحاء ، وغيرهم يقولون حقو بالفتح . وجمعه حقي وأحقاء وأحق .
[ ص: 196 ] 11017 - وأما قوله : أشعرنها إياه ، فإنه أراد : اجعلنه يلي جسدها في أكفانها .
11018 - ومنه الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=953171عن عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا ولا في لحفنا .
11019 - ومنه قوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=953172الأنصار شعار والناس دثار .
11020 - وقال ابن وهب في قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=953170أشعرنها إياه " : يجعل الإزار شبه المئزر ويفضي به إلى جلدها .
11021 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : ما معنى " أشعرنها إياه " أتؤزر ؟ قال : لا أراه إلا قال : الففنها فيه .
11022 - وكذلك كان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر لفافة ولا تؤزر .
[ ص: 197 ] 11023 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : الحقو فوق الدرع .
11024 - وقد خالفه الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والناس ، فجعلوا الحقو يلي أسفلها مباشرا لها .
11025 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية : الحقو هو النطاق الذي تنطق به الميتة ، وهو سبنية طويلة يجمع بها فخذاها تحصينا أن يخرج منها شيء بعد أن يحشى أسفلها بكرسف ، ثم يلف النطاق على عجزها إلى قرب من ركبتيها .
11026 - قال : وهو أحد الخمسة الأثواب التي تكفن فيها المرأة .
11027 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار : يلف ذلك على عجزها وفخذيها حتى يستوي ذلك منها بسائر جسدها ، ثم تدرج في اللفافتين كما يدرج الرجل .
11028 - قال : ولو لم يكن إلا ثوب واحد كان الخمار أولى من المئزر ، لأنها تصلي في الدرع والخمار ، ولا تصلي في الدرع والمئزر .
11029 - وقد استدل قوم من هذا الحديث بأن nindex.php?page=treesubj&link=2021غسل النساء للمرأة أولى من غسل زوجها لها .
11030 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : إذا لم يجد امرأة مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ، غسلها زوجها وابنها .
11031 - وخالفهم آخرون ، فقالوا : غسل الزوج أولى من غسل النساء لأن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق ( رضي الله عنه ) أوصى بأن تغسله زوجه أسماء ، وكذلك فاطمة nindex.php?page=treesubj&link=2021_32899أوصت بأن يغسلها بعلها علي ، فغسلت nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر ، وغسل علي فاطمة .
11032 - ومعلوم أن nindex.php?page=treesubj&link=19343_32899الزوجين يحل لكل واحد منهما من النظر من صاحبه والمباشرة ما لا يجوز لغيرهما .
10971 - قال أبو عمر : لم يذكر مالك في حديثه هذا من كانت المتوفاة التي غسلتها nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية في هذا الحديث من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 188 ] 10972 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وغيره عن أيوب في هذا الحديث ، أنها زينب ابنته .
10973 - وذكر أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، [ ص: 189 ] وذلك مذكور في ( التمهيد ) .
10974 - وكل الرواة لهذا الحديث عن مالك قالوا فيه بعد قوله : " أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك " : وسقط ليحيى بن يحيى " إن رأيتن ذلك " وهو مما عد من سقطه .
10975 - وفي هذه اللفظة من الفقه رد عدد الغسلات إلى اجتهاد الغاسل على حسب ما يرى بعد الثلاث من بلوغ الوتر فيها ، والله أعلم .
10976 - وأما ابنته ( عليه الصلاة والسلام ) التي شهدت nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية الأنصارية غسلها فهي زينب .
10977 - عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين nindex.php?page=hadith&LINKID=953162عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية الأنصارية قالت : توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسليها ثلاثا أو خمسا ، وذكر الحديث .
10978 - وقال بعض أهل السير : هي أم كلثوم ، والله أعلم .
10979 - قال أبو عمر : وكل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم توفين في حياته إلا فاطمة ، فإنها توفيت بعده بستة أشهر ، وقيل بثمانية أشهر .
10980 - ولم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة ابنته رقية لأنه كان ببدر .
10981 - وقد ذكرنا أخبارهن في النساء من كتاب الصحابة .
10982 - ولست أعلم في غسل الميت حديثا جعله العلماء أصلا في ذلك إلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية الأنصارية هذا ، فعليه عدلوا في nindex.php?page=treesubj&link=2003غسل الموتى .
[ ص: 190 ] 10983 - وقد روى أيوب وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية في هذا الحديث فقالوا فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر ، ومن ذلك إن رأيتن ذلك . ولا يحفظ ذكر السبع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عنها .
10984 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني قد روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية فكان يروي عن كل واحد منهما حديثه على وجهه وكان حافظا وكان ممن يرويه أيضا عن حفصة عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية في هذا الحديث قولها : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953163ومشطنا رأسها ثلاثة قرون " ، ليس ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية إلا أنه كان يروي هذه الألفاظ خاصة عن أخته حفصة عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ويروي عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية سائر الحديث كما رواه مالك وغيره عن أيوب عن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، وقد ذكرنا الآثار بذلك كله عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن أخته nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين في ( التمهيد ) .
10985 - وقد روى قتادة عن أنس ، أنه كان يأخذ غسل الميت nindex.php?page=hadith&LINKID=953164عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت : غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرنا أن نغسلها بالسدر ثلاثا ، فإن أنجت وإلا فخمسا ، وإلا فأكثر من ذلك ، قالت : فرأينا أكثر من ذلك سبعا .
10986 - واختلف العلماء في البلوغ بغسل الميت إلى سبع [ ص: 191 ] غسلات ، فقال منهم قائلون : nindex.php?page=treesubj&link=2004_2003أقصى ما يغسل الميت ثلاث غسلات ، فإن خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة غسل ذلك الموضع وحده ولم يعد غسله .
10987 - وممن قال بهذا أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وإليه ذهب المزني وأكثر أصحاب مالك .
10988 - ومنهم من قال : يوضأ إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة ولا يعاد غسله ، لأن حكمه حكم الجنب إذا اغتسل ثم أحدث بعد الغسل .
10989 - قالوا : ويغسل مخرجه من ذلك الحدث بالماء ثم يوضأ وتجزئ الأحجار في ذلك .
[ ص: 192 ] 10990 - وقال ابن القاسم : إن وضئ من الحدث فحسن ، وإنما هو الغسل .
10991 - قال أبو عمر : لأنها عبادة عن الحي فقد أداها ، وليس على الميت عبادة .
10992 - فتحصيل مذهب مالك أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=2016جاء منه حدث بعد كمال غسله أعيد وضوءه للصلاة ولم يعد غسله .
10993 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة أعيد غسله .
10994 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يعاد غسله إذا خرج منه شيء إلى سبع غسلات ولا يزاد على سبع ، فإن خرج منه شيء بعد السابعة غسل الموضع وحده ، فإن خرج منه شيء بعدما كفن دفع ولم يلتفت إلى ذلك ، وهو قول إسحاق .
10995 - وكل قول من هذه الأقاويل قد روي عن جماعة من التابعين على ما ذكرنا عنهم بالأسانيد في كتاب ( التمهيد ) ووضعنا هناك في غسل الميت وجوها ذكرناها عن العلماء ، ومن أراد الوقوف على ذلك تأمله هناك .
10996 - والقول عندي في nindex.php?page=treesubj&link=1997غسل الميت أنه تطهير عبادة لا إزالة نجاسة ، وإنما غسله كالجنب .
10997 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي لا يرى الكافور في الغسلة الثالثة ولا يغسل الميت عنده أكثر من ثلاث ليس في شيء منها كافور ، وإنما الكافور عنده في الحنوط ، [ ص: 193 ] إلا في شيء من الماء ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه .
10998 - ولا معنى لقولهم ، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء اللاتي غسلن ابنته : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953165واجعلن في الآخرة كافورا " ، وعلى هذا أكثر العلماء أن nindex.php?page=treesubj&link=2003يغسل الميت الغسلة الأولى بالماء القراح ، والثانية بالماء والسدر ، والثالثة بماء فيه كافور ، ومنهم من يجعل الأولى بالماء والسدر ، والثانية بالماء القراح ، والثالثة بالماء والكافور ، ومنهم من يذهب إلى أن الغسلات الثلاث كلها بالسدر ، ورووا في ذلك حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل ثلاث غسلات كلهن بالماء والسدر .
10999 - وقد روى قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، أنه كان يأخذ الغسل عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين ، والثالثة بالماء والسدر والكافور .
11000 - وذكره أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية .
11001 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : أتذهب إلى السدر في الغسلات كلها ؟ قال : نعم . السدر فيها كلها على حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953166اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر " .
11002 - قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953167بماء وسدر " .
11003 - ثم قال : ليس في حديث غسل الميت أرفع من حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ولا أحسن منه ، فيه " ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها " . ثم قال : ما أحسنه .
[ ص: 194 ] 11004 - قال أبو عمر : يقال إن أعلم التابعين بغسل الميت nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، ثم أيوب بعده ، وكلاهما كان غاسلا للموتى يتولى ذلك بنفسه .
11005 - ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=treesubj&link=2009في غسل الميت قال : توضع خرقة على فرجه ، وأخرى على وجهه ، فإذا أراد أن يوضئه كشف الخرقة عن وجهه فيوضئه بالماء وضوءه للصلاة ، ثم يغسله بالماء والسدر مرتين من رأسه إلى قدميه ، يبدأ بميامنه ولا يكشف الخرقة عن فرجه ، ولكن يلف على يده خرقة إذا أراد أن يغسل فرجه ، ويغسل ما تحت الخرقة التي على فرجه بالماء إذا غسله مرتين بالماء والسدر غسله المرة الثانية بماء فيه كافور .
11006 - قال : والمرأة والرجل في ذلك سواء ، فإذا فرغ الغاسل اغتسل إن شاء أو توضأ .
11007 - وعبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء قال : يغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وسدر ، والواحدة السابعة تجزئ .
11008 - وقال الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : يغطى وجه الميت ؟ قال : لا . إنما يغطى من سرته إلى ركبتيه .
11009 - قال أبو عمر : أجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=2014_24946النظر إلى فرج الحي والميت يحرم ولا يجوز ، وكذلك مباشرته باليد من غير من أحل الله مباشرته من الزوجين وملك اليمين للرجل إلا ما كان من الأطفال الذين لا إرب فيهم ولا شهوة تتعلق فيهم .
[ ص: 195 ] 11010 - وقد روي معنى الإجماع الذي ذكرنا من أخبار الآحاد العدول .
11011 - منها حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : " لا تنظر إلى فرج حي ولا ميت " .
11012 - وأما nindex.php?page=treesubj&link=1992_2009تغطية وجه الميت قبل الغسل وفي حين الغسل بخرقة ، فلأن الميت ربما تغير وجهه بالسواد ونحوه ، وذلك لداء أو لغلبة دم ، فينظر الجهال إليه فينكرونه ويتأولون فيه .
11013 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=953169 " من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " .
11014 - وأما قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية في هذا الباب : فأعطانا حقوه ، وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=953170 " أشعرنها إياه " ، فالحقو الإزار . وقيل المئزر .
11015 - قال منقذ بن خالد الهذلي : ( شعر )
مكبلة قد خرق الردف حقوها وأخرى عليها حقوها لم يخرق
11016 - والحقو في لغة هذيل مكسور الحاء ، وغيرهم يقولون حقو بالفتح . وجمعه حقي وأحقاء وأحق .
[ ص: 196 ] 11017 - وأما قوله : أشعرنها إياه ، فإنه أراد : اجعلنه يلي جسدها في أكفانها .
11018 - ومنه الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=953171عن عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا ولا في لحفنا .
11019 - ومنه قوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=953172الأنصار شعار والناس دثار .
11020 - وقال ابن وهب في قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=953170أشعرنها إياه " : يجعل الإزار شبه المئزر ويفضي به إلى جلدها .
11021 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : ما معنى " أشعرنها إياه " أتؤزر ؟ قال : لا أراه إلا قال : الففنها فيه .
11022 - وكذلك كان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر لفافة ولا تؤزر .
[ ص: 197 ] 11023 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : الحقو فوق الدرع .
11024 - وقد خالفه الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والناس ، فجعلوا الحقو يلي أسفلها مباشرا لها .
11025 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية : الحقو هو النطاق الذي تنطق به الميتة ، وهو سبنية طويلة يجمع بها فخذاها تحصينا أن يخرج منها شيء بعد أن يحشى أسفلها بكرسف ، ثم يلف النطاق على عجزها إلى قرب من ركبتيها .
11026 - قال : وهو أحد الخمسة الأثواب التي تكفن فيها المرأة .
11027 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار : يلف ذلك على عجزها وفخذيها حتى يستوي ذلك منها بسائر جسدها ، ثم تدرج في اللفافتين كما يدرج الرجل .
11028 - قال : ولو لم يكن إلا ثوب واحد كان الخمار أولى من المئزر ، لأنها تصلي في الدرع والخمار ، ولا تصلي في الدرع والمئزر .
11029 - وقد استدل قوم من هذا الحديث بأن nindex.php?page=treesubj&link=2021غسل النساء للمرأة أولى من غسل زوجها لها .
11030 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : إذا لم يجد امرأة مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ، غسلها زوجها وابنها .
11031 - وخالفهم آخرون ، فقالوا : غسل الزوج أولى من غسل النساء لأن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق ( رضي الله عنه ) أوصى بأن تغسله زوجه أسماء ، وكذلك فاطمة nindex.php?page=treesubj&link=2021_32899أوصت بأن يغسلها بعلها علي ، فغسلت nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر ، وغسل علي فاطمة .
11032 - ومعلوم أن nindex.php?page=treesubj&link=19343_32899الزوجين يحل لكل واحد منهما من النظر من صاحبه والمباشرة ما لا يجوز لغيرهما .