الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
531 [ ص: 244 ] 495 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف nindex.php?page=hadith&LINKID=953206أنه أخبره أن مسكينة مرضت ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها ، nindex.php?page=treesubj&link=18381وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ماتت فآذنوني بها " ، فخرج بجنازتها ليلا وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها فقال : " ألم آمركم أن تؤذنوني بها ؟ فقالوا : يا رسول الله ، كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى nindex.php?page=treesubj&link=2150_22669_27403_1085صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات .
11275 - قال أبو عمر : وصل هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه ، ولم يختلف على مالك في إرساله في الموطأ .
[ ص: 245 ] 11276 - وهذا حديث مسند متصل من وجوه ، قد ذكرت أكثرها في ( التمهيد ) .
11277 - وفيه من الفقه nindex.php?page=treesubj&link=1977عيادة المريض nindex.php?page=treesubj&link=18381وعيادة الرجال النساء المتجالات وعيادة الأشراف والخلفاء المهتدين بهدي الأنبياء للفقراء ، nindex.php?page=treesubj&link=30963وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع في عيادة الفقراء والمساكين .
11278 - وفيه الأسوة الحسنة .
11279 - وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1049_27689الإذن بالجنازة ، لقوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=953207ألم آمركم أن تؤذنوني بها ؟ " وذلك يرد قول من كره الإذن بالجنازة ، فاستحب أن لا يؤذن به أحدا ولا يشعر بجنازته جار ولا غيره .
11280 - وقد ذكرنا في ( التمهيد ) جماعة ذهبوا إلى ذلك من السلف ، والحجة في السنة لا فيما خالفها .
11281 - وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=7701_28750عصيان الإنسان لأميره ، سلطانا كان أو غيره إذا أراد بعصيانه بره وتعظيمه وإكرامه أن ذلك لا يعد عليه ذنبا .
11282 - وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=30975رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم ممن يعصيه إلا أن ينتهك حرمة من حرمات الله سبحانه فينتقم لله بها ، كما قالت عائشة - رضي الله عنها - ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=30175رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما غاب عنه إلا أن يطلعه الله عليه .
[ ص: 246 ] 11284 - وفيه nindex.php?page=treesubj&link=2150_27403_1085الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة ، وهذا عند كل من أجازه ورآه ، وإنما هو بقرب ذلك على ما جاءت به الآثار عن السلف - رحمهم الله - في مثل ذلك .
11285 - وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=1060التكبير على الجنائز أربع تكبيرات .
11286 - وفيه أن الصلاة على القبر كالصلاة على الجنازة سواء .
11287 - واختلف الفقهاء فيمن nindex.php?page=treesubj&link=27403_22669فاتته الصلاة على الجنازة فجاء وقد فرغ من الصلاة عليها أو جاء وقد دفنت .
11288 - فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : لا تعاد الصلاة على الجنازة ، ومن لم يدرك الصلاة مع الناس عليها لم يصل عليها ولا على القبر .
11289 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
11290 - قال ابن القاسم : قلت لمالك : فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة قال : قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل .
11291 - قال أبو عمر : ما رواه ابن القاسم عن مالك في أنه لا يصلى على القبر هو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه .
11292 - وذكر عبد الرزاق عن معمر قال : كان الحسن إذا فاتته الصلاة على الجنازة لم يصل عليها .
[ ص: 247 ] 11293 - وكان قتادة يصلي عليها .
11294 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا انتهى إلى جنازة قد صلي عليها دعا وانصرف .
11295 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إن شاء .
11296 - وهو رأي nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب صاحب مالك ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وداود بن علي ، وسائر أصحاب الحديث .
11297 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : رويت الصلاة على القبر عن النبي - عليه السلام - من ستة وجوه حسان كلها .
[ ص: 248 ] 11298 - قال أبو عمر : قد ذكرتها كلها بالأسانيد الجياد في ( التمهيد ) وذكرت أيضا ثلاثة أوجه حسان مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فتمت تسعة .
[ ص: 249 ] [ ص: 250 ] [ ص: 251 ] 11299 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وقرظة بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أم المؤمنين ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، وسلمان بن ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، أنهم أجازوا الصلاة على القبر وصلوا عليه .
11300 - وقد ذكرنا ذلك عنهم بالأسانيد .
11301 - ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=11969وأبو جمرة الضبعي .
11302 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار قال : حدثنا يحيى بن محمد قال : توفي الزبير بن هشام بن عروة بالعقيق في حياة أبيه ، فصلي عليه بالعقيق وأرسل إليه بالمدينة ليصلى عليه في البقيع ويدفن في البقيع .
11303 - قال أبو عمر : أجمع العلماء الذين رأوا الصلاة على القبر جائزة أنه لا يصلى على قبر إلا بقرب ما يدفن ، وأكثر ما قالوا في ذلك شهر .
11304 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا nindex.php?page=treesubj&link=22669يصلى على جنازة مرتين إلا أن يكون الذي صلى عليها غير وليها فيعيد وليها الصلاة عليها إن كانت لم تدفن ، وإن كانت قد دفنت أعادها على القبر .
[ ص: 252 ] 11305 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار فقيه أهل بلدنا : من nindex.php?page=treesubj&link=27403_1085دفن ولم يصل عليه من قتيل أو ميت ، فإني أرى أن يصلي على قبره .
11306 - قال : وقد بلغني ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة .
11307 - وقد روى ابن وهب عن مالك قال : من فاتته الصلاة على الجنازة فليصل على القبر إذا كان قريبا اليوم والليلة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المسكينة .
11308 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16487عبد الملك بن حبيب فيمن نسي أن يصلى عليه حتى دفن أو فيمن nindex.php?page=treesubj&link=27403_1085دفنه يهودي أو نصراني دون أن يدفن ويصلى عليه ثم خشي عليه التغيير ، أنه يصلى على قبره ، وإن لم يخف عليه التغيير نبش وغسل وصلي عليه إن كان بحدثان ذلك .
11309 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : قلت ليحيى بن سعيد : ترى الصلاة على القبر ؟ قال : لا . ولا أرى على من صلى عليه شيئا ، وليس الناس على هذا اليوم وأنا أكره شيئا يخالف الناس .
11310 - قال أبو عمر : من صلى على قبر أو جنازة قد صلي عليها ، فمباح ذلك له لأن الله لم ينه عنه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا اتفق الجميع على كراهيته ، بل الآثار المسندة تجيز ذلك ، وعن جماعة من الصحابة إجازة ذلك وفعل الخير يجب ألا يمنع عنه إلا بدليل لا معارض له ، وبالله التوفيق .
[ ص: 253 ] 11311 - وذكر مالك آخر هذا الباب أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=treesubj&link=1068الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه فقال : يقضي ما فاته من ذلك .
11312 - قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في الذي يفوته بعض التكبير على الجنائز هل يحرم في حين دخوله أو ينتظر تكبير إمامه ؟ .
11313 - فروى أشهب عن مالك أنه يكبر ولا ينتظر الإمام ليكبر بتكبيره .
11314 - وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رواه المزني .
11315 - وبه قال الليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأبو يوسف .
11316 - وقال أبو حنيفة ومحمد : ينتظر الإمام حتى يكبر فيكبر بتكبيره فإذا سلم الإمام قضى ما عليه .
[ ص: 254 ] 11317 - ورواه ابن القاسم عن مالك nindex.php?page=showalam&ids=13920والبويطي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
11318 - واحتج بعض من قال هذا القول بقوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952232ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " .
11319 - وروي " فاقضوا " .
11320 - إلا أنهم يقولون : إذا كبر الإمام خمسا فلا يقضي إلا أربعا .
11321 - والحجة لرواية أشهب والمزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن التكبيرة الأولى بمنزلة الإحرام ، فينبغي أن يفعلها على كل حال ثم يقضي ما فاته بعد سلام إمامه ، لأن من فاتته ركعة من صلاته لم يقضها إلا بعد سلام إمامه .
11322 - واختلفوا إذا رفعت الجنازة ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يقضي ما فاته تكبيرا متتابعا ولا يدعو فيما بين التكبير .
11323 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، في رواية إبراهيم ، وحماد ، وعطاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
11324 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
11325 - وقال أبو حنيفة : يقضي ما بقي عليه من التكبير إلا أنه قال يدعو للميت بين التكبير .
11326 - ورواه المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
11327 - وعلى هذا جمهور العلماء بالعراق والحجاز في قضاء التكبير دون [ ص: 255 ] الدعاء ، لأن من قال تقضي تكبيرا متتابعا لا يدعو عنده بين التكبير .
11328 - وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان عن مالك الوجهين قال : قال مالك : من فاته بعض التكبير على الجنازة إن قضاه تسعا فحسن ، وإن دعا بين تكبيراته فحسن ، ومن استطاع الدعاء صنعه .
11329 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : يريد دعاء مخفيا .
11330 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو أسامة عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : يكبر ما أدرك ويقضي ما سبقه .
11331 - وقال الحسن : يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبقه .
11332 - قال أبو عمر : قد روي فيمن فاته بعض التكبير على الجنازة أنه لا يقضي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والحسن ، وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
11333 - ورواه جابر الجعفي عن عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
11334 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، وقال : لو كان التكبير يقضى ما رفع النعش حتى يقضي من فاته .
11335 - قال : ومن قال يقضي تكبيرا متتابعا ولا يقضي الدعاء ، فقد ترك ما يعلم من سنة الصلاة على الجنائز قال : وإذا رفع الميت فلمن يدعي .
11336 - قال أبو عمر : ليس فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية مقنع من الحجة .