الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وسنن الأقوال اثنا عشر : الاستفتاح ، والتعوذ ، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم ، وقول آمين ، وقراءة السورة ، والجهر ، والإخفات ، وقول : ملء السماء بعد التحميد ، وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود ، وعلى المرة في سؤال المغفرة ، والتعوذ في التشهد الأخير ، والقنوت في الوتر . فهذه لا تبطل الصلاة بتركها ، ولا يجب السجود لها ، وهل يشرع ؛ على روايتين ، وما سوى هذا من سنن الأفعال ، لا تبطل الصلاة بتركها ، ولا يشرع السجود لها .
( وسنن الأقوال ) هذا بيان القسم الثاني أو الثالث ( اثنا عشر ) كذا في " الكافي " وغيره ( nindex.php?page=treesubj&link=1562_1563_1565الاستفتاح ، والتعوذ ، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم ، وقول آمين ، وقراءة السورة ) وقد سبق ذكرها ( nindex.php?page=treesubj&link=1567_1568والجهر والإخفات ) حكاه ابن هبيرة اتفاقا ، وقيل : واجبان ، وقيل : الإخفات فقط ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=1568_1567نسي فجهر فيما يسر فيه بنى على قراءته سرا ، وإن أسر فيما يجهر فيه بنى على قراءته سرا ، وعنه : يستأنفها جهرا ، وإن كان فرغ من القراءة ، نص عليه ، والفرق أن الجهر زيادة حصل بها المقصود وزيادة ، فلا حاجة إلى إعادته ، والإسرار نقص فاتت به سنة مقصودة ، وهو إسماع المأموم القراءة ، وقد أمكنه الإتيان بها ، فينبغي أن يأتي بها ( وقول : ملء السماء بعد التحميد ) لغير مأموم ( وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع ، والسجود ، وعلى المرة في سؤال المغفرة ، nindex.php?page=treesubj&link=24992_1851_1553والتعوذ في التشهد الأخير ، [ ص: 500 ] والقنوت في الوتر ) لما تقدم في مواضعه ، وعنه : واجبة ، وفيه شيء ، وكذا يسن الدعاء في التشهد الأخير وغير التعوذ ، ذكرهأبو الخطاب في " هدايته " ، وعد من سنن الأقوال السجود على كليهما ، وجلسة الاستراحة ، والتسليمة الثانية في رواية .
nindex.php?page=treesubj&link=1567_1568ومن سنن الأفعال الجهر ، والإخفات بالقراءة ، وبآمين ، وهو بعيد ( فهذه لا تبطل الصلاة بتركها ) لأنها غير واجبة ، فلا تبطل بتركها كمسنونات الحج ( ولا يجب السجود لها ) لأن فعلها غير واجب ، فجبرها أولى ، لكن يكره تركها ( وهل يشرع ؛ على روايتين ) إحداهما : يشرع ، قدمه ابن تميم ، وابن حمدان قال في " الشرح " : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338821لكل سهو سجدتان . رواه أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان بن أبي شيبة قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن زهير بن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338821nindex.php?page=treesubj&link=1873_1872لكل سهو سجدتان بعدما يسلم وإسماعيل روايته عن الشاميين حجة . ورواه أحمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل فذكره ، ولأن السجود جبران ، فشرع ليجبر ما فات ، والثانية : لا يشرع ، وهي ظاهر " الوجيز " لأن تركها عمدا لا يبطل الصلاة ، فلم يشرع لسهوها سجود كسنن الأفعال ، ولأن السجود زيادة في الصلاة فلم يجز إلا بتوقيف ( وما سوى هذا من nindex.php?page=treesubj&link=1553سنن الأفعال ) وتسمى هيئاتها كرفع يديه عند الإحرام ، والركوع ، والرفع منه ، ووضع اليمنى على اليسرى ، والنظر إلى موضع سجوده ، ووضع اليدين على الركبتين [ ص: 501 ] في الركوع ، والتجافي فيه ، وفي السجود ، ومد الظهر معتدلا ، وجعله حيال رأسه ، والبداءة بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود ، وعكسه في القيام منه ، وفي التشهد الأول ، والتفريق بين ركبتيه في السجود ، ووضع يديه حذو منكبيه مضمومة مستقبلا بهما القبلة ، ونصب قدميه ، وفتخ أصابعهما في السجود والجلوس ، والافتراش بين السجدتين ، وفي التشهد الأول ، والتورك في الثاني ، ووضع اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة ، والإشارة بالسبابة ، ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة ، والالتفات في السلام عن يمينه ، ويساره ، والسجود على الأنف ، وجلسة الاستراحة ، ونية الخروج منها في سلامه على ما سبق ( nindex.php?page=treesubj&link=24591لا تبطل الصلاة بتركها ) لأنها سنة ( ولا يشرع السجود لها ) نصره واختاره الأكثر ، لأنه لا يمكن التحرز من تركها لكثرتها ، فلو شرع السجود لم تخل صلاة من سجود في الغالب ، وبه يفرق بينها وبين سنن الأقوال ، وذكر جماعة منهم أبو الخطاب الروايتين فيهما ، فعلى هذا لا فرق ، وقدم ابن تميم ، وابن حمدان أنه يشرع كالأول ، فإذا قلنا لا يسجد فسجد لم تبطل صلاته ، نص عليه .