nindex.php?page=treesubj&link=28995_10789_10790_28723_33317nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم nindex.php?page=treesubj&link=28995_10355_19513_28270_28640_28723_29694_32360_7447nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم nindex.php?page=treesubj&link=28995_29785_32016nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=34ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين
قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم وهو جمع أيم ، وفي الأيم قولان :
أحدهما : أنها المتوفى عنها زوجها ، قاله
محمد بن الحسن .
الثاني : أنها التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا وهو قول الجمهور . يقال رجل أيم إذا لم تكن له زوجة وامرأة أيم إذا لم يكن لها زوج . ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه نهى عن الأيمة يعني العزبة قال الشاعر:
فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيم
وروى
القاسم قال : أمر بقتل الأيم يعني الحية .
وفي هذا الخطاب قولان :
أحدهما : أنه خطاب للأولياء أن ينكحوا آيامهم من أكفائهن إذا دعون إليه
[ ص: 98 ] لأنه خطاب خرج مخرج الأمر الحتم فلذلك يوجه إلى الولي دون الزوج .
الثاني : أنه خطاب للأزواج أن يتزوجوا الأيامى عند الحاجة .
واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=10790وجوبه فذهب أهل الظاهر إليه تمسكا بظاهر الأمر ، وذهب جمهور الفقهاء إلى استحبابه للمحتاج من غير إيجاب وكراهته لغير المحتاج . ثم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32والصالحين من عبادكم وإمائكم فيه وجهان :
أحدهما : أن معنى الكلام وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من رجالكم وأنكحوا إماءكم .
الثاني : وهو الأظهر أنه أمر بإنكاح العبيد والإماء كما أمرنا بإنكاح الأيامى لاستحقاق السيد لولاية عبده وأمته، فإن دعت الأمة سيدها أن يتزوجها لم يلزمه لأنها فراش له ، وإن أراد تزويجها كان له خيرا وإن لم يختره ليكتسب رق ولدها ويسقط عنه نفقتها . وإن أراد السيد تزويج عبد أو طلب العبد ذلك من سيده فهل للداعي إليه أن يجبر الممتنع فيهما عليه أم لا؟ على قولين :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله فيه وجهان :
أحدهما : إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله به عن السفاح .
الثاني : إن يكونوا فقراء إلى المال يغنهم الله إما بقناعة الصالحين ، وإما باجتماع الرزقين ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
اطلبوا الغنى في هذه الآية nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32والله واسع عليم فيه وجهان :
أحدهما : واسع العطاء عليم بالمصلحة .
[ ص: 99 ] الثاني : واسع الرزق عليهم بالخلق .
قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا أي وليعف ، والعفة في العرف الامتناع من كل فاحشة ، قال
رؤبة : يعف عن أسرارها بعد الفسق .
يعني عن الزنى بها .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33الذين لا يجدون نكاحا يعني لا يقدرون عليه مع الحاجة إليه لإعسار إما بصداق أو نفقة.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33حتى يغنيهم الله من فضله يحتمل وجهين :
أحدهما: يغنيهم الله عنه بقلة الرغبة فيه .
الثاني : يغني بمال حلال يتزوجون به .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أما الكتاب المبتغى هنا فهو
nindex.php?page=treesubj&link=7471كتابة العبد والأمة على مال إذا أدياه عتقا به وكانا قبله مالكين للكسب ليؤدي في العتق ، فإن تراضى السيد والعبد عليها جاز ، وإن دعا السيد إليها لم يجبر العبد عليها . وإن دعا العبد إليها ففي إجبار السيد عليها إذ علم فيه خيرا مذهبان :
أحدهما : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، يجب على السيد مكاتبته ويجبر إن أبى .
الثاني : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء أنه يستحب له ولا يجبر عليه فإذا انعقدت الكتابة لزمت من جهة السيد وكان المكاتب فيها مخيرا بين المقام والفسخ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33إن علمتم فيهم خيرا خمسة تأويلات :
أحدها : أن الخير : القدرة على الاحتراف والكسب ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
الثاني : أن الخير : المال ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
الثالث : أنه الدين والأمانة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن .
[ ص: 100 ] الرابع : أنه الوفاء والصدق ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
الخامس : أنه الكسب والأمانة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فيه قولان :
أحدهما : يعني من
nindex.php?page=treesubj&link=3160مال الزكاة من سهم الرقاب يعطاه المكاتب ليستعين به في أداء ما عليه للسيد . ولا يكره للسيد أخذه وإن كان غنيا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد .
الثاني : من مال المكاتبة معونة من السيد لمكاتبه كما أعانه غيره من الزكاة .
واختلف من ذهب إلى هذا التأويل في وجوبه فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أنه مستحب وليس بواجب ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى وجوبه وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
واختلف من قال بوجوبه في هذا التأويل في تقديره؛ فحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قدره بالربع من مال الكتابة ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه غير مقدر ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وإن امتنع السيد منه طوعا قضى الحاكم به عليه جبرا واجتهد رأيه في قدره ، وحكم به في تركته إن مات ، وحاص به الغرماء إن أفلس . والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=7485عجز عن أداء نجم عند محله كان السيد بالخيار بين إنظاره وتعجيزه وإعادته رقا ، ولا يرد ما أخذه منه أو من زكاة أعين بها أو مال كسبه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي: وسبب نزول قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا الآية; أن عبدا اسمه
صبح لحويطب بن عبد العزى سأله أن يكاتبه فامتنع
nindex.php?page=showalam&ids=2207حويطب فأنزل الله ذلك فيه .
قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا الفتيات
[ ص: 101 ] الإماء ، البغاء الزنى ، والتحصن التعفف ، ولا يجوز أن يكرهها ولا يمكنها سواء أرادت تعففا أو لم ترد . وفي ذكر الإكراه هنا وجهان :
أحدهما : لأن الإكراه لا يصح إلا فيمن أراد التعفف ، ومن لم يرد التعفف فهو مسارع إلى الزنى غير مكره عليه .
الثاني : أنه وارد على سبب فخرج النهي على صفة السبب وإن لم يكن شرطا فيه ، وهذا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=662363أن عبد الله بن أبي بن سلول كانت له أمة يقال لها مسيكة، وكان يكرهها على الزنى فزنت ببرد فأعطته إياه فقال : ارجعي فازني على آخر : فقالت : لا والله ما أنا براجعة، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن سيدي يكرهني على البغاء فأنزل الله هذه الآية ، وكان مستفيضا من أفعال الجاهلين طلبا للولد والكسب .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أي لتأخذوا أجورهن على الزنى .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33ومن يكرهن يعني من السادة .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم يعني للأمة المكرهة دون السيد المكره .
nindex.php?page=treesubj&link=28995_10789_10790_28723_33317nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ nindex.php?page=treesubj&link=28995_10355_19513_28270_28640_28723_29694_32360_7447nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ nindex.php?page=treesubj&link=28995_29785_32016nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=34وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَهُوَ جَمْعُ أَيِّمٍ ، وَفِي الْأَيِّمِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، قَالَهُ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ .
الثَّانِي : أَنَّهَا الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ . يُقَالُ رَجُلٌ أَيِّمٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَامْرَأَةٌ أَيِّمٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ . وَمِنْهُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأَيِّمَةِ يَعْنِي الْعَزْبَةَ قَالَ الشَّاعِرُ:
فَإِنْ تَنْكَحِي أَنْكِحْ وَإِنْ تَتَأَيَّمِي وَإِنْ كُنْتَ أَفْتَى مِنْكُمُ أَتَأَيَّمُ
وَرَوَى
الْقَاسِمُ قَالَ : أُمِرَ بِقَتْلِ الْأَيِّمِ يَعْنِي الْحَيَّةَ .
وَفِي هَذَا الْخِطَابِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ خِطَابٌ لِلْأَوْلِيَاءِ أَنْ يَنْكِحُوا آيَامَهُمْ مِنْ أَكْفَائِهِنَّ إِذَا دَعَوْنَ إِلَيْهِ
[ ص: 98 ] لِأَنَّهُ خِطَابٌ خَرَجَ مَخْرَجَ الْأَمْرِ الْحَتْمِ فَلِذَلِكَ يُوَجَّهُ إِلَى الْوَلِيِّ دُونَ الزَّوْجِ .
الثَّانِي : أَنَّهُ خِطَابٌ لِلْأَزْوَاجِ أَنْ يَتَزَوَّجُوا الْأَيَامَى عِنْدَ الْحَاجَةِ .
وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10790وُجُوبِهِ فَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَيْهِ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ الْأَمْرِ ، وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى اسْتِحْبَابِهِ لِلْمُحْتَاجِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ وَكَرَاهَتِهِ لِغَيْرِ الْمُحْتَاجِ . ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ فِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ رِجَالِكُمْ وَأَنْكِحُوا إِمَاءَكُمْ .
الثَّانِي : وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِنْكَاحِ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ كَمَا أَمَرَنَا بِإِنْكَاحِ الْأَيَامَى لِاسْتِحْقَاقِ السَّيِّدِ لِوِلَايَةِ عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ، فَإِنْ دَعَتِ الْأَمَةُ سَيِّدَهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ لِأَنَّهَا فِرَاشٌ لَهُ ، وَإِنْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا كَانَ لَهُ خَيْرًا وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْهُ لِيَكْتَسِبَ رِقَّ وَلَدِهَا وَيُسْقِطَ عَنْهُ نَفَقَتَهَا . وَإِنْ أَرَادَ السَّيِّدُ تَزْوِيجَ عَبْدٍ أَوْ طَلَبَ الْعَبْدُ ذَلِكَ مِنْ سَيِّدِهِ فَهَلْ لِلدَّاعِي إِلَيْهِ أَنْ يُجْبِرَ الْمُمْتَنِعَ فِيهِمَا عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ إِلَى النِّكَاحِ يُغْنِهِمُ اللَّهُ بِهِ عَنِ السِّفَاحِ .
الثَّانِي : إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ إِلَى الْمَالِ يُغْنِهِمُ اللَّهُ إِمَّا بِقَنَاعَةِ الصَّالِحِينَ ، وَإِمَّا بِاجْتِمَاعِ الرِّزْقَيْنِ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16374عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
اطْلُبُوا الْغِنَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ فِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : وَاسِعُ الْعَطَاءِ عَلِيمٌ بِالْمَصْلَحَةِ .
[ ص: 99 ] الثَّانِي : وَاسِعُ الرِّزْقِ عَلَيْهِمْ بِالْخَلْقِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا أَيْ وَلْيَعُفَّ ، وَالْعِفَّةُ فِي الْعُرْفِ الِامْتِنَاعُ مِنْ كُلِّ فَاحِشَةٍ ، قَالَ
رُؤْبَةُ : يَعُفُّ عَنْ أَسْرَارِهَا بَعْدَ الْفِسْقِ .
يَعْنِي عَنِ الزِّنَى بِهَا .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا يَعْنِي لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِإِعْسَارٍ إِمَّا بِصَدَاقٍ أَوْ نَفَقَةٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا: يُغْنِيهِمُ اللَّهُ عَنْهُ بِقِلَّةِ الرَّغْبَةِ فِيهِ .
الثَّانِي : يُغْنِي بِمَالٍ حَلَالٍ يَتَزَوَّجُونَ بِهِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا أَمَّا الْكِتَابُ الْمُبْتَغَى هُنَا فَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=7471كِتَابَةُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ عَلَى مَالٍ إِذَا أَدَّيَاهُ عَتَقَا بِهِ وَكَانَا قَبْلَهُ مَالِكَيْنِ لِلْكَسْبِ لِيُؤَدِّيَ فِي الْعِتْقِ ، فَإِنْ تَرَاضَى السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ عَلَيْهَا جَازَ ، وَإِنْ دَعَا السَّيِّدُ إِلَيْهَا لَمْ يُجْبِرِ الْعَبْدَ عَلَيْهَا . وَإِنْ دَعَا الْعَبْدُ إِلَيْهَا فَفِي إِجْبَارِ السَّيِّدِ عَلَيْهَا إِذْ عَلِمَ فِيهِ خَيْرًا مَذْهَبَانِ :
أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُدَ ، يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ مُكَاتَبَتُهُ وَيُجْبَرُ إِنْ أَبَى .
الثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكِ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ فَإِذَا انْعَقَدَتِ الْكِتَابَةُ لَزِمَتْ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ وَكَانَ الْمَكَاتَبُ فِيهَا مُخَيَّرًا بَيْنَ الْمُقَامِ وَالْفَسْخِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا خَمْسَةُ تَأْوِيلَاتٍ :
أَحَدُهَا : أَنَّ الْخَيْرَ : الْقُدْرَةُ عَلَى الِاحْتِرَافِ وَالْكَسْبِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ .
الثَّانِي : أَنَّ الْخَيْرَ : الْمَالُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ .
الثَّالِثُ : أَنَّهُ الدِّينُ وَالْأَمَانَةُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ .
[ ص: 100 ] الرَّابِعُ : أَنَّهُ الْوَفَاءُ وَالصِّدْقُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ .
الْخَامِسُ : أَنَّهُ الْكَسْبُ وَالْأَمَانَةُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ فِيهِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : يَعْنِي مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3160مَالِ الزَّكَاةِ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ يُعْطَاهُ الْمَكَاتَبُ لِيَسْتَعِينَ بِهِ فِي أَدَاءٍ مَا عَلَيْهِ لِلسَّيِّدِ . وَلَا يُكْرَهُ لِلسَّيِّدِ أَخْذُهُ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ ،
وَإِبْرَاهِيمُ nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنُ زَيْدٍ .
الثَّانِي : مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبَةِ مَعُونَةً مِنَ السَّيِّدِ لِمَكَاتِبِهِ كَمَا أَعَانَهُ غَيْرُهُ مِنَ الزَّكَاةِ .
وَاخْتَلَفَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ فِي وُجُوبِهِ فَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ إِلَى وُجُوبِهِ وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ .
وَاخْتَلَفَ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهِ فِي هَذَا التَّأْوِيلِ فِي تَقْدِيرِهِ؛ فَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِالرُّبْعِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ ، وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ .
وَإِنِ امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْهُ طَوْعًا قَضَى الْحَاكِمُ بِهِ عَلَيْهِ جَبْرًا وَاجْتَهَدَ رَأْيَهُ فِي قَدْرِهِ ، وَحَكَمَ بِهِ فِي تَرِكَتِهِ إِنْ مَاتَ ، وَحَاصَّ بِهِ الْغُرَمَاءَ إِنْ أَفْلَسَ . وَالْمَكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=7485عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ نَجْمٍ عِنْدَ مَحِلِّهِ كَانَ السَّيِّدُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِنْظَارِهِ وَتَعْجِيزِهِ وَإِعَادَتِهِ رِقًّا ، وَلَا يَرُدُّ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ زَكَاةٍ أُعِينَ بِهَا أَوْ مَالٍ كَسَبَهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15097الْكَلْبِيُّ: وَسَبَبُ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا الْآيَةَ; أَنَّ عَبْدًا اسْمُهُ
صُبْحٌ لِحُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى سَأَلَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَامْتَنَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=2207حُوَيْطِبٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ فِيهِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا الْفَتَيَاتُ
[ ص: 101 ] الْإِمَاءُ ، الْبِغَاءُ الزِّنَى ، وَالتَّحَصُّنُ التَّعَفُّفُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكْرَهَهَا وَلَا يُمْكِنُهَا سَوَاءٌ أَرَادَتْ تَعَفُّفًا أَوْ لَمْ تُرِدْ . وَفِي ذِكْرِ الْإِكْرَاهِ هُنَا وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِيمَنْ أَرَادَ التَّعَفُّفَ ، وَمَنْ لَمْ يَرُدِ التَّعَفُّفَ فَهُوَ مُسَارِعٌ إِلَى الزِّنَى غَيْرُ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ .
الثَّانِي : أَنَّهُ وَارِدٌ عَلَى سَبَبٍ فَخَرَجَ النَّهْيُ عَلَى صِفَةِ السَّبَبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِيهِ ، وَهَذَا مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ nindex.php?page=hadith&LINKID=662363أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يُقَالُ لَهَا مُسَيْكَةُ، وَكَانَ يُكْرِهُهَا عَلَى الزِّنَى فَزَنَتْ بِبُرْدٍ فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ فَقَالَ : ارْجِعِي فَازْنِي عَلَى آخَرَ : فَقَالَتْ : لَا وَاللَّهِ مَا أَنَا بِرَاجِعَةٍ، وَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ سَيِّدِي يُكْرِهُنِي عَلَى الْبِغَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ، وَكَانَ مُسْتَفِيضًا مِنْ أَفْعَالِ الْجَاهِلِينَ طَلَبًا لِلْوَلَدِ وَالْكَسْبِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَيْ لِتَأْخُذُوا أُجُورَهُنَّ عَلَى الزِّنَى .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ يَعْنِي مِنَ السَّادَةِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَعْنِي لِلْأَمَةِ الْمُكْرَهَةِ دُونَ السَّيِّدِ الْمُكْرِهِ .