كتاب الزكاة عن عن همام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها قال يفر منه صاحبه ويطلبه ويقول أنا كنزك قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع . رواه البخاري ،
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل يا رسول الله فالإبل ؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل يا رسول الله فالبقر والغنم ؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ، ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالخيل ؟ قال الخيل ثلاثة هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر . فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر ، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر ، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا يقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات ، قيل يا رسول الله فالحمر ؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة ولمسلم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وأخرج منه ذكر الخيل والحمر ، وأخرج ذكر الإبل والغنم مختصرا من وجه آخر ، وأخرجا ذكر الإبل والبقر والغنم من حديث البخاري . أبي ذر
كتاب الزكاة
التالي
السابق
[ ص: 2 ] كتاب الزكاة عن عن همام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رواه إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع قال يفر منه صاحبه ويطلبه ويقول أنا كنزك قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه . (فيه) فوائد : البخاري
(الأولى) رواه من هذا الوجه من طريق البخاري عن عبد الرزاق عن معمر عن همام
وروى أبي هريرة . من طريق مسلم عن زيد بن أسلم عن أبي صالح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى [ ص: 3 ] يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ؛ قيل يا رسول الله فالإبل ؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل يا رسول الله فالخيل ؟ قال الخيل ثلاثة هي لرجل وزر ، وهي لرجل ستر ، وهي لرجل أجر ، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر ، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها [ ص: 4 ] فهي له ستر . وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا يقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر ؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة أبي هريرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
وأخرج منه من هذا الوجه أيضا ذكر الخيل والحمر وأخرج ذكر الإبل والغنم مختصرا من رواية البخاري عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ أبي هريرة . وروى تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط حقها تطؤه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن حقها أن تحلب على الماء ثم ذكر جملة أخرى أيضا من رواية البخاري عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه [ ص: 5 ] عن عن أبي صالح بلفظ أبي هريرة ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية . وله طرق أخرى تركت ذكرها اختصارا وأخرج الشيخان ذكر الإبل والبقر والغنم من حديث من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا بلفظ أبي ذر . لفظ ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ولفظ مسلم والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها البخاري
والباقي بمعناه .
(الثانية) قوله إذا ما رب النعم لم يعط حقها ما هنا زائدة والرب هنا بمعنى المالك وله معان أخر ويستعمل في حق غير الله تعالى مضافا كما في هذا الحديث ولا يستعمل مع الإطلاق إلا في حق الله تعالى والنعم بفتح النون والعين المهملة وحكى في المحكم أن إسكانها لغة وفيه قولان :
(أحدهما) أنه واحد الأنعام يستعمل في الإبل والبقر والغنم وأكثر استعماله في الإبل وخصه بعضهم بالإبل والغنم وهو [ ص: 6 ] الذي ذكره في المحكم .
(الثاني) أنه يختص بالإبل وليست الأنعام جمعا له فإنها تطلق عليها وعلى البقر والغنم . صدر به في المشارق كلامه وحكاه في المحكم عن ويوافقه اقتصاره في هذه الرواية على ذكر الأخفاف وهي الإبل دون البقر والغنم ، وقوله لم يعط حقها أي لم يؤد زكاتها بدليل قوله في حديث أبي ذر عند ابن الأعرابي لا يؤدي زكاتها وسيأتي لذلك مزيد إيضاح ، فإن قلت كيف أطلق رب النعم هذا على مالكها مع ورود النهي عنه في حديث مسلم لا يقل المملوك لسيده ربي ، ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام في ضالة الإبل حتى يلقاها ربها (قلت) أجاب عنه صاحب النهاية بأن البهائم غير متعبدة ولا مخاطبة فهي بمنزلة الأموال التي يجوز إضافة مالكيها إليها وجعلهم أربابا لها ، قال فأما قوله تعالى أبي هريرة اذكرني عند ربك فإنه خاطبهم على المتعارف عندهم على ما كانوا يسمونهم به ومثله قول موسى عليه السلام للسامري وانظر إلى إلهك أي الذي اتخذته إلها ا هـ .
(الثالثة) قوله يسلط عليه يوم القيامة بضم أوله مبنيا للمفعول وفيه أن الله تعالى يحييها بعينها ليعاقبه بها وفي ذلك معاملة له بنقيض قصده ؛ لأنه قصد بمنع حق الله فيها الارتفاق والانتفاع بما منعه منها فكان ذلك الذي قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه وسلط عليه حتى باشر عقوبته بنفسه ، وقوله تخبط بفتح التاء وإسكان الخاء وكسر الباء أي تضرب ، وهذا صادق بأن تضرب وجهه وهو قاعد لكن دلت الرواية الأخرى على أنه يبطح لها وفيه زيادة يجب الأخذ بها ، فإن قلت حق الفقراء إنما هو في القدر الواجب دون جميع المال فمقتضى هذا أنه لا يعاقب إلا بخبط قدر الواجب خاصة قلت قد أمر بتطهير ماله بالزكاة فلما لم يخرجها كان المال كله غير مطهر ولم يؤد حق الله في جميعه ، والفقراء ليس لهم شيء معين بل حقهم في جميع المال ، ولو اعتبرنا ذلك لزم أن مانع زكاة ما دون خمس وعشرين من الإبل لا يعاقب بخبط شيء منها إذ الواجب ليس منها وإنما هو من الغنم ، وقد قال في حديث عند أبي هريرة لا يفقد منها فصيلا واحدا . مسلم
(الرابعة) وفيه وجوب إن جعلنا اسم النعم شاملا لها وهو مجمع عليه ، وقد صرح في الرواية التي زادها الشيخ رحمه الله في [ ص: 7 ] النسخة الكبرى بذكر الثلاثة قال الزكاة في الإبل والبقر والغنم النووي وهو أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقر ا هـ وقد ورد تفصيله في أحاديث أخر وله تفاريع معروفة في كتب الفقه والله أعلم .
(الأولى) رواه من هذا الوجه من طريق البخاري عن عبد الرزاق عن معمر عن همام
وروى أبي هريرة . من طريق مسلم عن زيد بن أسلم عن أبي صالح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى [ ص: 3 ] يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ؛ قيل يا رسول الله فالإبل ؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل يا رسول الله فالخيل ؟ قال الخيل ثلاثة هي لرجل وزر ، وهي لرجل ستر ، وهي لرجل أجر ، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر ، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها [ ص: 4 ] فهي له ستر . وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا يقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر ؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة أبي هريرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
وأخرج منه من هذا الوجه أيضا ذكر الخيل والحمر وأخرج ذكر الإبل والغنم مختصرا من رواية البخاري عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ أبي هريرة . وروى تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط حقها تطؤه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن حقها أن تحلب على الماء ثم ذكر جملة أخرى أيضا من رواية البخاري عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه [ ص: 5 ] عن عن أبي صالح بلفظ أبي هريرة ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية . وله طرق أخرى تركت ذكرها اختصارا وأخرج الشيخان ذكر الإبل والبقر والغنم من حديث من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا بلفظ أبي ذر . لفظ ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ولفظ مسلم والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها البخاري
والباقي بمعناه .
(الثانية) قوله إذا ما رب النعم لم يعط حقها ما هنا زائدة والرب هنا بمعنى المالك وله معان أخر ويستعمل في حق غير الله تعالى مضافا كما في هذا الحديث ولا يستعمل مع الإطلاق إلا في حق الله تعالى والنعم بفتح النون والعين المهملة وحكى في المحكم أن إسكانها لغة وفيه قولان :
(أحدهما) أنه واحد الأنعام يستعمل في الإبل والبقر والغنم وأكثر استعماله في الإبل وخصه بعضهم بالإبل والغنم وهو [ ص: 6 ] الذي ذكره في المحكم .
(الثاني) أنه يختص بالإبل وليست الأنعام جمعا له فإنها تطلق عليها وعلى البقر والغنم . صدر به في المشارق كلامه وحكاه في المحكم عن ويوافقه اقتصاره في هذه الرواية على ذكر الأخفاف وهي الإبل دون البقر والغنم ، وقوله لم يعط حقها أي لم يؤد زكاتها بدليل قوله في حديث أبي ذر عند ابن الأعرابي لا يؤدي زكاتها وسيأتي لذلك مزيد إيضاح ، فإن قلت كيف أطلق رب النعم هذا على مالكها مع ورود النهي عنه في حديث مسلم لا يقل المملوك لسيده ربي ، ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام في ضالة الإبل حتى يلقاها ربها (قلت) أجاب عنه صاحب النهاية بأن البهائم غير متعبدة ولا مخاطبة فهي بمنزلة الأموال التي يجوز إضافة مالكيها إليها وجعلهم أربابا لها ، قال فأما قوله تعالى أبي هريرة اذكرني عند ربك فإنه خاطبهم على المتعارف عندهم على ما كانوا يسمونهم به ومثله قول موسى عليه السلام للسامري وانظر إلى إلهك أي الذي اتخذته إلها ا هـ .
(الثالثة) قوله يسلط عليه يوم القيامة بضم أوله مبنيا للمفعول وفيه أن الله تعالى يحييها بعينها ليعاقبه بها وفي ذلك معاملة له بنقيض قصده ؛ لأنه قصد بمنع حق الله فيها الارتفاق والانتفاع بما منعه منها فكان ذلك الذي قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه وسلط عليه حتى باشر عقوبته بنفسه ، وقوله تخبط بفتح التاء وإسكان الخاء وكسر الباء أي تضرب ، وهذا صادق بأن تضرب وجهه وهو قاعد لكن دلت الرواية الأخرى على أنه يبطح لها وفيه زيادة يجب الأخذ بها ، فإن قلت حق الفقراء إنما هو في القدر الواجب دون جميع المال فمقتضى هذا أنه لا يعاقب إلا بخبط قدر الواجب خاصة قلت قد أمر بتطهير ماله بالزكاة فلما لم يخرجها كان المال كله غير مطهر ولم يؤد حق الله في جميعه ، والفقراء ليس لهم شيء معين بل حقهم في جميع المال ، ولو اعتبرنا ذلك لزم أن مانع زكاة ما دون خمس وعشرين من الإبل لا يعاقب بخبط شيء منها إذ الواجب ليس منها وإنما هو من الغنم ، وقد قال في حديث عند أبي هريرة لا يفقد منها فصيلا واحدا . مسلم
(الرابعة) وفيه وجوب إن جعلنا اسم النعم شاملا لها وهو مجمع عليه ، وقد صرح في الرواية التي زادها الشيخ رحمه الله في [ ص: 7 ] النسخة الكبرى بذكر الثلاثة قال الزكاة في الإبل والبقر والغنم النووي وهو أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقر ا هـ وقد ورد تفصيله في أحاديث أخر وله تفاريع معروفة في كتب الفقه والله أعلم .
(الخامسة) قال : الكنز في لسان العرب هو ابن عبد البر فوق الأرض كان أو تحتها ذكره صاحب العين وغيره بمعناه وأما في قوله تعالى المال المجتمع المخزون والذين يكنزون الذهب والفضة وما في معناه فالجمهور على أنه ما لم تؤد زكاته وعليه جماعة فقهاء الأمصار ثم ذكر ذلك عن وابنه عمر عبد الله وجابر بن عبد الله وابن مسعود ثم استشهد لذلك بما رواه عن وابن عباس : قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو ؟ قال : ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز أم سلمة قال وفي إسناده مقال قلت قد أخرجه وقال والدي رحمه الله في شرح أبو داود إسناده جيد ، رجاله رجال الترمذي قال البخاري : ويشهد بصحته حديث ابن عبد البر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة قلت رواه إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك وقال حسن غريب الترمذي في مستدركه وقال صحيح من حديث المصريين ، وذكر والدي رحمه الله على شرط والحاكم في صحيحه ، وفي معناه أيضا حديث ابن حبان مرفوعا جابر رواه إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره في مستدركه وصححه على شرط الحاكم ورجح مسلم وقفه على البيهقي وكذلك ذكره جابر وكذا صحح ابن عبد البر أبو زرعة وقفه على ، وذكره بلفظ ما أدي زكاته فليس بكنز وروى جابر عن البيهقي مرفوعا كل ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا تحت الأرض وكل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا وقال ابن عمر ليس بمحفوظ والمشهور وقفه . البيهقي
وفي سنن عن أبي داود ابن عباس والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين فقال أنا أفرج عنكم فانطلق فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله كبر على أصحابك هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا لتطيب ما بقي من أموالكم عمر الحديث . لما نزلت هذه الآية
قال والاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي وما أعلم مخالفا في أن الكنز ما لم تؤد زكاته إلا شيئا روي عن ابن عبد البر علي وأبي ذر والضحاك ذهب إليه قوم من أهل الزهد قالوا إن [ ص: 8 ] أما في المال حقوقا سوى الزكاة فقد ذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز وأن آية الوعيد نزلت في ذلك . أبو ذر
وأما فروي عنه أنه قال أربعة آلاف نفقة فما كان فوقها فهو كنز . علي
وأما الضحاك فقال : من ملك عشرة آلاف درهم فهو من الأكثرين الأخسرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا .
وكان يقول في قوله عز وجل مسروق سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة هو الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته الحق الذي فيه فيجعل حية يطوقها قال ، وهذا ظاهر أنه غير الزكاة ويحتمل أنه الزكاة . قال وسائر العلماء من السلف والخلف على ما تقدم في الكنز . ابن عبد البر
قال وما استدل به من الأمر بإنفاق الفضل فمعناه أنه على الندب أو يكون قبل نزول فرض الزكاة ونسخ بها كما نسخ صوم عاشوراء برمضان وعاد فضيلة بعد أن كان فريضة قال : إن علي أكثر ما تواتر عنه في الأخبار الإنكار على من أخذ المال من السلاطين لنفسه ومنع منه أهله فهذا ما لا خلاف عنه في إنكاره . أبا ذر
وأما إيجاب غير الزكاة فمختلف عنه فيه وتأول أيضا كلام القاضي عياض على نحو ذلك فقال الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين يأخذون لأنفسهم من بيت المال ولا ينفقونه في وجوهه . أبي ذر
قال النووي : وهذا الذي قاله باطل ؛ لأن السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم ولم يخونوا في بيت المال إنما كان في زمنه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وتوفي في زمن وعثمان سنة ثنتين وثلاثين ا هـ . عثمان
قلت لعله أراد بالسلاطين بعض نواب الخلفاء كمعاوية ، وقد وقع بينه وبين بسبب هذه الآية تشاجر أوجب انتقال أبي ذر إلى أبي ذر المدينة ، كان يقول هي في أصل الكتاب خاصة . معاوية
وقال هي فينا وفيهم على أن عبارة أبو ذر ليست صريحة في أن الإنكار على السلاطين كعبارة ابن عبد البر بل هي محتملة لأن يكون المراد الإنكار على الآحاد الذين يأخذون الأموال من السلاطين وهم غير محتاجين إليها فيجمعونها عندهم ، وقد يؤدي ذلك إلى منع من هو أحق منهم والله أعلم . القاضي عياض
ولما حكى قول ابن العربي الضحاك قال وإنما جعله أول حد الكثرة ؛ لأنه قيمة النفس المؤمنة وما دونه في حد القلة وهو فقه بالغ ، وقد روي عن غيره وإني لأستحبه [ ص: 9 ] قولا وأصوبه رأيا ا هـ .
وذكر في الصحاح أن الكنز المال المدفون وفي المحكم أنه اسم للمال ولما يخزن فيه وفي المشارق أصله ما أودع الأرض من الأموال وفي الحديث ما لم يؤد زكاته وغيبه عن ذلك وكذا في النهاية أنه في الأصل المال المدفون تحت الأرض فإذا أخرج منه الواجب لم يبق كنزا وإن كان مكنوزا قال وهو حكم شرعي تجوز فيه عن الأصل .
(السادسة) الشجاع بضم الشين المعجمة وكسرها لغتان حكاهما في المحكم والمشارق وغيرهما الحية الذكر وقيل ضرب من الحيات صغير حكاه في المحكم وقيل الحية مطلقا حكاه في المشارق والنهاية وقيل ضرب من الحيات تواثب الفارس والراجل ويقوم على ذنبه وربما بلغ وجه الفارس يكون في الصحارى حكاه وغيره . ابن عبد البر
والأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه وقيل الذي برأسه بياض لكثرة سمه وفي حديث آخر له زبيبتان وهما نقطتان منتفختان في شدقيه يقال أنهما يبدوان حين يهيج ويغضب وقيل نقطتان سوداوتان على عينيه وهي علامة الحية الذكر المؤذي وقيل نابان له وقيل نكتتان على شفتيه حكاها قال والأول أكثر وظاهر الحديث أن الله تعالى يصير نفس المال بهذه الصفة ولا مانع منه ويكون عقابه يوم القيامة على يديه ويقول له أنا كنزك لزيادة حسرته وندمه حيث لا ينفعه ذلك ابن عبد البر
. (السابعة) فيه وجوب وهو مجمع عليه ولذلك تفاصيل معروفة في كتب الفقه . الزكاة في الذهب والفضة
(الثامنة) قوله في الرواية التي زادها الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى صفحت له صفائح يجوز فيها الرفع على قيامه مقام الفاعل والنصب على أن المقام ضمير يعود على الذهب والفضة ويكون صفائح مفعولا ثانيا .
(التاسعة) الجبين بفتح الجيم فوق الصدغ وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها ، وقد ذكر الجبين في الحديث في موضع الجبهة في الآية وهي قوله تعالى فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وأهل المغرب يطلقون الجبين على الجبهة ولا أصل لذلك في اللغة ، وذكر بعضهم في حكمة كل هذه الأمور الثلاثة أن مانع الزكاة إذا جاءه المسكين أعرض عنه بوجهه ، فإن عاد له تحول عنه فصير إليه جنبه ، فإن عاد ولاه ظهره وقال بعضهم أكلوا بتلك الأموال في بطونهم فصار المأكول في جنوبهم واكتسوا بها على ظهورهم ويحتمل أنهم [ ص: 10 ] حرموا المسكين بمنعه حقه منها أن يأكل بها في جنبه أو يكتسي بها على ظهره ، ويحتمل أن يكون العذاب شاملا لجميع البدن وإنما نبه بهذه المذكورات على ما عداها .
(العاشرة) قوله كلما بردت كذا هو في بعض نسخ صحيح بردت بالباء وفي بعضها ردت بحذف الباء وبضم الراء ، وذكر مسلم الروايتين وقال الأولى هي الصواب والثانية رواية الجمهور . القاضي عياض
وفي سنن عن أبي داود ابن عباس والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين فقال أنا أفرج عنكم فانطلق فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله كبر على أصحابك هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا لتطيب ما بقي من أموالكم عمر الحديث . لما نزلت هذه الآية
قال والاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي وما أعلم مخالفا في أن الكنز ما لم تؤد زكاته إلا شيئا روي عن ابن عبد البر علي وأبي ذر والضحاك ذهب إليه قوم من أهل الزهد قالوا إن [ ص: 8 ] أما في المال حقوقا سوى الزكاة فقد ذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز وأن آية الوعيد نزلت في ذلك . أبو ذر
وأما فروي عنه أنه قال أربعة آلاف نفقة فما كان فوقها فهو كنز . علي
وأما الضحاك فقال : من ملك عشرة آلاف درهم فهو من الأكثرين الأخسرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا .
وكان يقول في قوله عز وجل مسروق سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة هو الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته الحق الذي فيه فيجعل حية يطوقها قال ، وهذا ظاهر أنه غير الزكاة ويحتمل أنه الزكاة . قال وسائر العلماء من السلف والخلف على ما تقدم في الكنز . ابن عبد البر
قال وما استدل به من الأمر بإنفاق الفضل فمعناه أنه على الندب أو يكون قبل نزول فرض الزكاة ونسخ بها كما نسخ صوم عاشوراء برمضان وعاد فضيلة بعد أن كان فريضة قال : إن علي أكثر ما تواتر عنه في الأخبار الإنكار على من أخذ المال من السلاطين لنفسه ومنع منه أهله فهذا ما لا خلاف عنه في إنكاره . أبا ذر
وأما إيجاب غير الزكاة فمختلف عنه فيه وتأول أيضا كلام القاضي عياض على نحو ذلك فقال الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين يأخذون لأنفسهم من بيت المال ولا ينفقونه في وجوهه . أبي ذر
قال النووي : وهذا الذي قاله باطل ؛ لأن السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم ولم يخونوا في بيت المال إنما كان في زمنه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وتوفي في زمن وعثمان سنة ثنتين وثلاثين ا هـ . عثمان
قلت لعله أراد بالسلاطين بعض نواب الخلفاء كمعاوية ، وقد وقع بينه وبين بسبب هذه الآية تشاجر أوجب انتقال أبي ذر إلى أبي ذر المدينة ، كان يقول هي في أصل الكتاب خاصة . معاوية
وقال هي فينا وفيهم على أن عبارة أبو ذر ليست صريحة في أن الإنكار على السلاطين كعبارة ابن عبد البر بل هي محتملة لأن يكون المراد الإنكار على الآحاد الذين يأخذون الأموال من السلاطين وهم غير محتاجين إليها فيجمعونها عندهم ، وقد يؤدي ذلك إلى منع من هو أحق منهم والله أعلم . القاضي عياض
ولما حكى قول ابن العربي الضحاك قال وإنما جعله أول حد الكثرة ؛ لأنه قيمة النفس المؤمنة وما دونه في حد القلة وهو فقه بالغ ، وقد روي عن غيره وإني لأستحبه [ ص: 9 ] قولا وأصوبه رأيا ا هـ .
وذكر في الصحاح أن الكنز المال المدفون وفي المحكم أنه اسم للمال ولما يخزن فيه وفي المشارق أصله ما أودع الأرض من الأموال وفي الحديث ما لم يؤد زكاته وغيبه عن ذلك وكذا في النهاية أنه في الأصل المال المدفون تحت الأرض فإذا أخرج منه الواجب لم يبق كنزا وإن كان مكنوزا قال وهو حكم شرعي تجوز فيه عن الأصل .
(السادسة) الشجاع بضم الشين المعجمة وكسرها لغتان حكاهما في المحكم والمشارق وغيرهما الحية الذكر وقيل ضرب من الحيات صغير حكاه في المحكم وقيل الحية مطلقا حكاه في المشارق والنهاية وقيل ضرب من الحيات تواثب الفارس والراجل ويقوم على ذنبه وربما بلغ وجه الفارس يكون في الصحارى حكاه وغيره . ابن عبد البر
والأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه وقيل الذي برأسه بياض لكثرة سمه وفي حديث آخر له زبيبتان وهما نقطتان منتفختان في شدقيه يقال أنهما يبدوان حين يهيج ويغضب وقيل نقطتان سوداوتان على عينيه وهي علامة الحية الذكر المؤذي وقيل نابان له وقيل نكتتان على شفتيه حكاها قال والأول أكثر وظاهر الحديث أن الله تعالى يصير نفس المال بهذه الصفة ولا مانع منه ويكون عقابه يوم القيامة على يديه ويقول له أنا كنزك لزيادة حسرته وندمه حيث لا ينفعه ذلك ابن عبد البر
. (السابعة) فيه وجوب وهو مجمع عليه ولذلك تفاصيل معروفة في كتب الفقه . الزكاة في الذهب والفضة
(الثامنة) قوله في الرواية التي زادها الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى صفحت له صفائح يجوز فيها الرفع على قيامه مقام الفاعل والنصب على أن المقام ضمير يعود على الذهب والفضة ويكون صفائح مفعولا ثانيا .
(التاسعة) الجبين بفتح الجيم فوق الصدغ وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها ، وقد ذكر الجبين في الحديث في موضع الجبهة في الآية وهي قوله تعالى فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وأهل المغرب يطلقون الجبين على الجبهة ولا أصل لذلك في اللغة ، وذكر بعضهم في حكمة كل هذه الأمور الثلاثة أن مانع الزكاة إذا جاءه المسكين أعرض عنه بوجهه ، فإن عاد له تحول عنه فصير إليه جنبه ، فإن عاد ولاه ظهره وقال بعضهم أكلوا بتلك الأموال في بطونهم فصار المأكول في جنوبهم واكتسوا بها على ظهورهم ويحتمل أنهم [ ص: 10 ] حرموا المسكين بمنعه حقه منها أن يأكل بها في جنبه أو يكتسي بها على ظهره ، ويحتمل أن يكون العذاب شاملا لجميع البدن وإنما نبه بهذه المذكورات على ما عداها .
(العاشرة) قوله كلما بردت كذا هو في بعض نسخ صحيح بردت بالباء وفي بعضها ردت بحذف الباء وبضم الراء ، وذكر مسلم الروايتين وقال الأولى هي الصواب والثانية رواية الجمهور . القاضي عياض
(الحادية عشرة) قوله حتى يقضى بين العباد قال والدي رحمه الله في شرح يمكن أن يؤخذ منه أن الترمذي وأنه يعذب بما ذكر حتى يفرغ من القضاء بين الناس فيقضى فيه بالنار أو الجنة ويحتمل أن المراد حتى يشرع في القضاء بين الناس ويجيء القضاء فيه إما في أوائلهم أو وسطهم أو آخرهم على ما يريد الله ، وهذا أظهر انتهى . مانع الزكاة آخر من يقضى فيه
قلت قد يشير إلى الأول قوله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ويقال إنما ذكر في معرض استيعاب ذلك اليوم بتعذيبه لجواز أن يكون القضاء فيه آخر الناس وإن احتمل أن يكون فصل أمره في وسطه أو أوله والله أعلم .
(الثانية عشرة) قوله فيرى سبيله قال النووي ضبطناه بضم الياء وفتحها وبرفع لام سبيله ونصبها قلت الوجهان في رفع لام سبيله ونصبها إنما يجيئان مع ضم الياء فأما مع فتح الياء فيتعين نصب اللام والله أعلم .
قلت قد يشير إلى الأول قوله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ويقال إنما ذكر في معرض استيعاب ذلك اليوم بتعذيبه لجواز أن يكون القضاء فيه آخر الناس وإن احتمل أن يكون فصل أمره في وسطه أو أوله والله أعلم .
(الثانية عشرة) قوله فيرى سبيله قال النووي ضبطناه بضم الياء وفتحها وبرفع لام سبيله ونصبها قلت الوجهان في رفع لام سبيله ونصبها إنما يجيئان مع ضم الياء فأما مع فتح الياء فيتعين نصب اللام والله أعلم .
(الثالثة عشرة) فيه أن هذا فإن الذي يرى سبيله إلى الجنة هو المسلم وأما الذي يرى سبيله إلى النار فيحتمل أن يكون على سبيل التأبيد فيها فهو الكافر ويحتمل أن يكون على سبيل التعذيب والتمحيص ثم دخول الجنة وهو المسلم وفي دخول المسلم في هذا الوعيد الرد على الوعيد في حق المسلمين والكفار المرجئة الذين يقولون : إنه لا يضر مع الإسلام معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة والكتاب والسنة مشحونان بما يخالف قولهم واعتذروا عن ذلك بأن المراد به التخويف لينزجر الناس عن المعصية وليس على حقيقته وظاهره وهو باطل ، ولو صح قولهم لارتفع الوثوق عما جاءت به الشرائع واحتمل في كل منها ذلك ، وهذا يؤدي إلى هدم الشرائع وسقوط فائدتها وفي دخول الكافر في هذا الوعيد دليل على أن وبه قال [ ص: 11 ] أصحابنا خلافا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة للمعتزلة والحنفية ، وقد يجيبون عن هذا بأن المراد دخوله النار على سبيل التعذيب لا على سبيل التخليد وليس في اللفظ ما يدل على ذلك والله أعلم .
(الرابعة عشرة) قوله ومن حقها حلبها يوم وردها . الحلب بفتح اللام على اللغة المشهورة وحكي إسكانها قال النووي وهو غريب ضعيف وإن كان هو القياس انتهى والمراد حلبها لسقي الفقراء منها وإنما خص حالة وردها لأنه حالة كثرة لبنها ولأن الفقراء يحضرون هناك طلبا لذلك ، وهذا دليل لمن يرى وهو مذهب في المال حقوقا غير الزكاة وغير واحد من التابعين كما تقدم وفي جامع أبي ذر عن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في المال لحقا سوى الزكاة وهو عند فاطمة بنت قيس بلفظ في المال حق سوى الزكاة وفي بعض نسخه ليس في المال حق سوى الزكاة واقتصر والدي رحمه الله في شرح ابن ماجه على نقل هذا اللفظ الثاني وقال : قال الترمذي في السنن الكبرى : إن هذا الحديث يرويه أصحابنا في التعاليق ولست أحفظ فيه إسنادا ثم اعترض عليه والدي رحمه الله برواية البيهقي له ، وقد عرفت ما في ذلك وقال والدي رحمه الله الظاهر أن قوله في حديث ابن ماجه ومن حقها حلبها يوم وردها مدرج من قول أبي هريرة قال وكأن أبي هريرة أشار إلى ذلك في سننه من غير تصريح فإنه لما ذكر هذه الزيادة روى بعدها من حديث أبا داود أبي عمر الغداني عن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه القصة فقال يعني أبي هريرة لأبي هريرة فما حق الإبل ؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن قال والدي رحمه الله ففي هذه الرواية أن هذا من قول ، فإن قلت ففي صحيح أبي هريرة من حديث مسلم عن أبي الزبير ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى منها حقها الحديث . وفيه قلنا جابر ، وذكر الحديث ، وهذا صريح في رفع هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة لا يحتمل معها الإدراج (قلت) قال والدي رحمه الله الظاهر أن هذه الزيادة [ ص: 12 ] ليست متصلة ، وقد بين ذلك يا رسول الله وما حقها ؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله في بعض طرق أبو الزبير فذكر الحديث دون الزيادة ثم قال مسلم سمعت أبو الزبير يقول هذا القول ثم سألنا عبيد بن عمير فقال مثل قول جابر بن عبد الله قال عبيد بن عمير وسمعت أبو الزبير يقول : عبيد بن عمير قال والدي فقد تبين بهذه الطريق أن هذه الزيادة إنما سمعها قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل ؟ قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنحتها وحمل عليها في سبيل الله من أبو الزبير مرسلة لا ذكر عبيد بن عمير لجابر فيها انتهى . وبتقدير أن تصح هذه الزيادة مرفوعة فجواب الجمهور عنها من وجهين :
(أحدهما) أن ذلك منسوخ بآية الزكاة وفي سنن عن ابن ماجه لما سئل عن هذه الآية إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال ما أبالي لو كان لي ابن عمر أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل .
وحكى كون آية الكنز منسوخة بآية الزكاة عن ابن عبد البر عمر وعراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز وأبي عمر حفص بن عمر الضرير .
(ثانيهما) أن هذا من الحق الزائد على الواجب ولا عقاب بتركه وإنما ذكر استطرادا لما ذكر حقها بين الكمال فيه وإن كان له أقل يزول الذم بفعله وهو الزكاة ويحتمل أن يكون ذلك من الحق الواجب إذا كان هناك مضطر إلى شرب لبنها فيحمل الحديث على هذه الصورة .
(أحدهما) أن ذلك منسوخ بآية الزكاة وفي سنن عن ابن ماجه لما سئل عن هذه الآية إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال ما أبالي لو كان لي ابن عمر أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل .
وحكى كون آية الكنز منسوخة بآية الزكاة عن ابن عبد البر عمر وعراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز وأبي عمر حفص بن عمر الضرير .
(ثانيهما) أن هذا من الحق الزائد على الواجب ولا عقاب بتركه وإنما ذكر استطرادا لما ذكر حقها بين الكمال فيه وإن كان له أقل يزول الذم بفعله وهو الزكاة ويحتمل أن يكون ذلك من الحق الواجب إذا كان هناك مضطر إلى شرب لبنها فيحمل الحديث على هذه الصورة .
(الخامسة عشرة) قوله بطح لها بضم الباء الموحدة أوله . قال جماعة من العلماء معناه ألقي على وجهه قال قد جاء في رواية القاضي عياض تخبط وجهه بأخفافها قال ، وهذا يقتضي أنه البخاري فقد يكون على وجهه ، وقد يكون على ظهره ومنه سميت ليس من شرط البطح كونه على الوجه وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد بطحاء مكة لانبساطها و (القاع) المستوى الواسع في سواء من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه قاله الهروي وجمعه قيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران (والقرقر) بقاف وراء مكررتين بفتح القافين وإسكان الراء الأولى المستوي من الأرض الواسع أيضا فهو بمعنى القاع فذكره بعده تأكيدا .
(السادسة عشرة) قوله أوفر ما كانت أي عند مانع زكاتها ؛ لأنها قد تكون عنده على حالات مرة هزيلة ومرة ثمينة ومرة صغيرة وأخرى كبيرة [ ص: 13 ] فتأتي يوم القيامة على أوفر أحوالها عنده زيادة في عقوبته بقوتها وكمال خلقها فتكون أثقل في وطئها وأيضا فيأتي جميعها لا يفقد منها شيئا حتى الفصيل وهو بفتح الفاء وكسر الصاد ولد الناقة إذا فصل عن أمه ، وقد تجب فيه الزكاة إما لبلوغه حولا وإما لبناء حوله على حول أمه ، وهذا الذي ذكرته هو الظاهر ، وذكر معه والدي رحمه الله في شرح احتمالين آخرين : الترمذي
(أحدهما) أنها تأتي أوفر ما كانت في الدنيا مطلقا فقد تكون عند صاحبها الذي منع زكاتها هزيلة في جميع مدتها عنده وتسمن بعد ذلك عند غيره أو تكون قبل أن يملكها سمينة فتحشر على أتم حالاتها تغليظا عليه .
(الاحتمال الثاني) أنها تجيء على أعظم حالات الإبل مطلقا هي وغيرها وكذلك البقر والغنم ويدل له قوله بعد ذلك ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء وفي حديث عند جابر أيضا ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها وربما كان في بقره وغنمه في الدنيا ما هو بهذه الصفة من النقص فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها تأتي تامة الخلقة تغليظا عليه . مسلم
(السابعة عشرة) قوله كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها كذا هو في جميع نسخ في هذا الموضع من رواية مسلم عن زيد بن أسلم عن أبي صالح وهي الرواية التي نقلها الشيخ رحمه الله قال أبي هريرة وغيره قالوا هو تغيير وتصحيف وصوابه ما جاء بعده من رواية القاضي عياض سهيل عن أبيه وما جاء في حديث المعرور بن سويد عن كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها وبهذا ينتظم الكلام . أبي ذر
(الثامنة عشرة) قال أهل اللغة : العقصاء بفتح العين المهملة وإسكان القاف بعدها صاد مهملة ملتوية القرنين والجلحاء بفتح الجيم وإسكان اللام بعدها حاء مهملة التي لا قرن لها والعضباء بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة بعدها باء موحدة التي انكسر قرنها الداخل والثلاثة ممدودة ، وقوله تنطحه بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما وغيره والكسر أفصح قال الجوهري النووي وهو المعروف في الرواية ، وقوله وتطؤه بأظلافها الظلف بكسر الظاء المعجمة للبقر والغنم والظباء وهو المنشق من القوائم والخف للبعير والحافر للفرس والبغل والحمار والقدم للآدمي .
(السادسة عشرة) قوله أوفر ما كانت أي عند مانع زكاتها ؛ لأنها قد تكون عنده على حالات مرة هزيلة ومرة ثمينة ومرة صغيرة وأخرى كبيرة [ ص: 13 ] فتأتي يوم القيامة على أوفر أحوالها عنده زيادة في عقوبته بقوتها وكمال خلقها فتكون أثقل في وطئها وأيضا فيأتي جميعها لا يفقد منها شيئا حتى الفصيل وهو بفتح الفاء وكسر الصاد ولد الناقة إذا فصل عن أمه ، وقد تجب فيه الزكاة إما لبلوغه حولا وإما لبناء حوله على حول أمه ، وهذا الذي ذكرته هو الظاهر ، وذكر معه والدي رحمه الله في شرح احتمالين آخرين : الترمذي
(أحدهما) أنها تأتي أوفر ما كانت في الدنيا مطلقا فقد تكون عند صاحبها الذي منع زكاتها هزيلة في جميع مدتها عنده وتسمن بعد ذلك عند غيره أو تكون قبل أن يملكها سمينة فتحشر على أتم حالاتها تغليظا عليه .
(الاحتمال الثاني) أنها تجيء على أعظم حالات الإبل مطلقا هي وغيرها وكذلك البقر والغنم ويدل له قوله بعد ذلك ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء وفي حديث عند جابر أيضا ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها وربما كان في بقره وغنمه في الدنيا ما هو بهذه الصفة من النقص فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها تأتي تامة الخلقة تغليظا عليه . مسلم
(السابعة عشرة) قوله كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها كذا هو في جميع نسخ في هذا الموضع من رواية مسلم عن زيد بن أسلم عن أبي صالح وهي الرواية التي نقلها الشيخ رحمه الله قال أبي هريرة وغيره قالوا هو تغيير وتصحيف وصوابه ما جاء بعده من رواية القاضي عياض سهيل عن أبيه وما جاء في حديث المعرور بن سويد عن كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها وبهذا ينتظم الكلام . أبي ذر
(الثامنة عشرة) قال أهل اللغة : العقصاء بفتح العين المهملة وإسكان القاف بعدها صاد مهملة ملتوية القرنين والجلحاء بفتح الجيم وإسكان اللام بعدها حاء مهملة التي لا قرن لها والعضباء بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة بعدها باء موحدة التي انكسر قرنها الداخل والثلاثة ممدودة ، وقوله تنطحه بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما وغيره والكسر أفصح قال الجوهري النووي وهو المعروف في الرواية ، وقوله وتطؤه بأظلافها الظلف بكسر الظاء المعجمة للبقر والغنم والظباء وهو المنشق من القوائم والخف للبعير والحافر للفرس والبغل والحمار والقدم للآدمي .
(التاسعة عشرة) قوله في الخيل [ ص: 14 ] فأما التي هي له وزر كذا في أكثر نسخ صحيح . (التي) ووقع في بعضها الذي وهو أوضح وأظهر ، ذكره مسلم النووي ، وقوله ونواء بكسر النون وبالمد أي مناواة ومعاداة ، وقوله ربطها في سبيل الله أي أعدها للجهاد وأصله من الربط ومنه الرباط وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداده الأهبة لذلك ، وقوله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها استدل به على وجوب أبو حنيفة ومذهبه أنه إن كانت الخيل كلها ذكورا فلا زكاة فيها وإن كانت إناثا أو ذكورا وإناثا وجبت فيها الزكاة وهو بالخيار إن شاء أخرج عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة كذا حكاه عنه الزكاة في الخيل النووي في شرح والذي في كتب الحنفية إن كانت ذكورا وإناثا وجبت فيها الزكاة وإن تمحضت ذكورا أو إناثا فعنه روايتان وقال مسلم مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وجمهور العلماء لا زكاة في الخيل بحال لقوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في فرسه صدقة وهو في الصحيح وتأولوا هذا الحديث على أن المراد أنه يجاهد بها إذا تعين وقيل يحتمل أن المراد بالحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلب منه إعارته ، وهذا على سبيل الندب وقيل المراد حق الله مما يكسبه من مال العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة .
(العشرون) إن قلت قال في كل من الستر والأجر ربطها في سبيل الله فما الفرق بينهما ؟ قلت الستر ربطها في سبيل الله لنفسه والأجر ربطها في سبيل الله لغيره ليعين بها المجاهدين في سبيل الله ولذلك قال في الأجر لأهل الإسلام .
(العشرون) إن قلت قال في كل من الستر والأجر ربطها في سبيل الله فما الفرق بينهما ؟ قلت الستر ربطها في سبيل الله لنفسه والأجر ربطها في سبيل الله لغيره ليعين بها المجاهدين في سبيل الله ولذلك قال في الأجر لأهل الإسلام .
(الحادية والعشرون) المرج بفتح الميم وإسكان الراء وبالجيم الموضع الواسع الذي فيه نبات ترعاه الدواب سمي بذلك لأنها تمرج فيه أي تروح وتجيء وتذهب كيف شاءت ، والروضة الموضع الذي يكثر فيه الماء فيكون فيه صنوف النبات من رياحين البادية وغيرها فالفرق بين المرج والروضة أن الأول معد لرعي الدواب ولذلك يكون واسعا ليتأتى لها فيه ذلك ، والروضة ليست معدة لرعي الدواب وإنما هي للتنزه بها لما فيها من أصناف النبات هذا هو الذي يتحرر من كلام أهل اللغة فصح وكذا وقع في صحيح عطف الروضة على المرج عطف الروضة أولا بالواو وثانيا [ ص: 15 ] بأو والظاهر أن الواو أولا بمعنى أو . مسلم
(الثانية والعشرون) قوله كتب له عدد ما أكلت حسنات برفع عدد لنيابته عن الفاعل ونصب حسنات بالكسرة على التمييز ويحتمل ويحتمل أن يكون هو النائب عن الفاعل ويكون قوله عدد منصوب نصب المصدر العددي . رفع قوله حسنات على أنه بدل من عدد أو عطف بيان
(الثالثة والعشرون) قوله ولا يقطع طولها هو بكسر الطاء وفتح الواو ويقال طيلها بالياء وكذا في الموطإ والطول والطيل الحبل الذي تربط به ، وقوله فاستنت بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق والنون المشددة أي جرت ، وقوله شرفا بفتح الشين المعجمة والراء المهملة وهو العالي من الأرض وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين .
(الرابعة والعشرون) قوله فشربت منه وهو لا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات . هذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ لأنه إذا حصلت له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيها فإذا قصده فأولى بأضعاف الحسنات .
(الثانية والعشرون) قوله كتب له عدد ما أكلت حسنات برفع عدد لنيابته عن الفاعل ونصب حسنات بالكسرة على التمييز ويحتمل ويحتمل أن يكون هو النائب عن الفاعل ويكون قوله عدد منصوب نصب المصدر العددي . رفع قوله حسنات على أنه بدل من عدد أو عطف بيان
(الثالثة والعشرون) قوله ولا يقطع طولها هو بكسر الطاء وفتح الواو ويقال طيلها بالياء وكذا في الموطإ والطول والطيل الحبل الذي تربط به ، وقوله فاستنت بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق والنون المشددة أي جرت ، وقوله شرفا بفتح الشين المعجمة والراء المهملة وهو العالي من الأرض وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين .
(الرابعة والعشرون) قوله فشربت منه وهو لا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات . هذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ لأنه إذا حصلت له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيها فإذا قصده فأولى بأضعاف الحسنات .
(الخامسة والعشرون) قوله ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة معنى الفاذة القليلة النظير والجامعة أي التامة المتناولة لكل خير ومعروف أي لم ينزل علي فيها نص بعينها لكن نزلت هذه الآية العامة وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم قال النووي : وقد يحتج به من قال لا يجوز وإنما كان يحكم بالوحي ويجاب للجمهور القائلين بجواز الاجتهاد بأنه لم يظهر له فيها شيء ا هـ الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم