( 4 ) - كتاب الصلاة
الفصل الأول
564 - عن رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبي هريرة الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ; مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر " . رواه مسلم
كتاب الصلاة
- باب المواقيت
- باب تعجيل الصلوات
- باب فضيلة الصلوات
- باب الأذان
- باب فضل الأذان وإجابة المؤذن
- باب تأخير الأذان
- باب المساجد ومواضع الصلاة
- باب الستر
- باب السترة
- باب صفة الصلاة
- باب ما يقرأ بعد التكبير
- باب القراءة في الصلاة
- باب الركوع
- باب السجود وفضله
- باب التشهد
- باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها
- باب الدعاء في التشهد
- باب الذكر بعد الصلاة
- باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه
- باب السهو
- باب سجود القرآن
- باب أوقات النهي
- باب الجماعة وفضلها
- باب تسوية الصف
- باب الموقف
- باب الإمامة
- باب ما على الإمام
- باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق
- باب من صلى صلاة مرتين
- باب السنن وفضائلها
- باب صلاة الليل
- باب ما يقول إذا قام من الليل
- باب التحريض على قيام الليل
- باب القصد في العمل
- باب الوتر
- باب القنوت
- باب قيام شهر رمضان
- باب صلاة الضحى
- باب التطوع
- باب صلاة التسبيح
- باب صلاة السفر
- باب الجمعة
- باب وجوبها
- باب التنظيف والتبكير
- باب الخطبة والصلاة
- باب صلاة الخوف
- باب صلاة العيدين
- باب في الأضحية
- باب العتيرة
- باب صلاة الخسوف
- باب في سجود الشكر
- باب الاستسقاء
- باب في الرياح والمطر
التالي
السابق
[ ص: 506 ] ( 4 ) كتاب الصلاة
في عوارف المعارف ما معناه : إن اشتقاق الصلاة من الصلي ، وهو دخول النار ، والخشبة إذا تعوجت عرضت على النار فتقوم ، وفي العبد اعوجاج لوجود نفسه الأمارة بالسوء ، والمصلي يصيبه من وهج السطوة الإلهية والعظمة الربانية ما يزول به اعوجاجه ، فهو كالمصلي بالنار ، ومن اصطلى بنار الصلاة وزال بها اعوجاجه لا يعرض بالنار ثانية إلا تحلة القسم ، نقله ميرك عن الأزهار .
الفصل الأول
564 - ( عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبي هريرة الصلوات الخمس " ) : أي : بعضها إلى بعض ( والجمعة ) : بضم الميم وتسكن أي : صلاتها ( إلى ) : قال الجمعة الطيبي : إلى متعلقة بالمصدر ، أي : منتهية إلى الجمعة ، والأظهر منضمة ، وعلى هذا قوله : ( ورمضان ) : أي : صومه ( إلى ) : وقوله ( مكفرات لما بينهن ) : خبر عن الكل ، وما بينهن معمول لاسم الفاعل ، قاله رمضان الطيبي . وفي المصابيح : مكفرات ما بينهن بالإضافة وغيرها ، والتكفير : التغطية ، والمراد هنا المحو ، وقوله : " إذا اجتنبت الكبائر " على صيغة الماضي المجهول شرط ، جزاؤه ما دل عليه ما قبله ، إنما ذهبنا إلى أن الصلاة إلى الصلاة مكفرة ما بينهما دون خمس صلوات ، لما يرد من الحديث الآتي ، قاله الطيبي . يعني : إذا اجتنب المصلي والصائم عن الكبائر حتى لو أتاها لم يغفر شيء مما بينهن . قال تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم قاله ابن الملك ، وهو قول ضعيف ، وإن قال به التوربشتي والحميدي ، كما نقله عنهما في شرح المشارق ، بل منسوب إلى المعتزلة كما في شرح العقائد ، فالصحيح ما قاله النووي من أن هذا المعنى ، وإن كان محتملا لكنه ليس بمراد ; لأن سياق الحديث يأباه ، بل معناه أن ما بينهن من الذنوب كلها مغفرة إلا الكبائر لا يكفرها إلا التوبة ، أو فضل الله تعالى ، هذا مذهب أهل السنة اهـ .
ومنازعة ابن حجر غير صحيحة لما قدمنا . قال الشيخ الكلاباذي : يجوز أن يراد من الكبائر أي في الآية : الشرك وجمعه باعتبار أنواعه من اليهودية والنصرانية والمجوسية ، أو يقال : جمعه ليوافق الخطاب ; لأن الخطاب ورد على الجمع ; لقوله : إن تجتنبوا فكبيرة كل واحد إذا ضمت إلى كبيرة صاحبه صارت كبائر . اهـ .
وفيه أنه يحتاج حينئذ إلى تقدير إن شاء لقوله تعالى : ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والأظهر أن الكبائر على معناها المتعارف ، والمعنى : إن تجتنبوا عنها نكفر عنكم سيئاتكم بالطاعات ، كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة ، والله تعالى أعلم . قال ميرك : ولم يقل في الحديث : إن مكان إذا ; لأن الغالب من حال المسلم الاجتناب عن الكبائر . اهـ .
والأظهر أن إذا لمجرد الظرفية ، فمعنى قوله : " إذا اجتنبت الكبائر " وقت اجتنابها وخروجها عما بينهن ؛ إذ المراد بها أنها لا تكفر ، قيل : الظاهر أن المراد اجتنابها مدة تلك السيئة المذكورة مطلقا ، لكن ظاهر خبر مسلم ما لم يؤت كبيرة اشتراط أن لا يأتي كبيرة من حين فعل المكفر إلى موته ، ثم ما أفاده الحديث من أن الكبيرة لا يكفرها الصلوات والصوم ، وكذا الحج ، وإنما يكفرها التوبة الصحيحة لا غيرها . نقل الإجماع عليه بعدما حكى في تمهيده عن بعض حاضريه أن الكبائر يكفرها غير التوبة ، ثم قال : وهذا جهل ، وموافقة للمرجئة في قولهم : إنه لا يضر مع الإيمان ذنب ، وهو مذهب باطل بإجماع الأمة . قال : ولو كان كما زعموا لم يكن للأمر بالتوبة معنى ، وقد أجمع المسلمون أنها فرض ، والفروض لا يصح شيء منها إلا بالقصد . اهـ . ابن عبد البر
[ ص: 507 ] وقد قال : ما في الحديث من تكفير الصغائر فقط هو مذهب أهل السنة ، فإن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله تعالى ، أو فهي لا تكفر بعمل ، فما نقل عن القاضي عياض ابن المنذر وغيره : أن بعض الأحاديث عام ، وفضل الله واسع يحمل على هذا المعنى لا غير . فإن قلت : إذا وجد بعض المكفرات فما يكفر غيره ؟ قلت : أجاب العلماء عن ذلك بأن كل واحد صالح للتكفير ، فإن وجد صغيرة أو صغائر كفرها ، وإلا كتبت به حسنات ورفعت به له درجات . وقال النووي : وإن صادف كبيرة أو كبائر رجونا أن يخفف من كبائره أي : من عذابها اهـ . وليس في كلامه تكفير ; لأن معناه رفع أثر الذنب بالكلية لا تخفيف عذابه ( رواه مسلم ) : قال ميرك : وهذا لفظه . ورواه ، ولم يذكر رمضان . الترمذي
في عوارف المعارف ما معناه : إن اشتقاق الصلاة من الصلي ، وهو دخول النار ، والخشبة إذا تعوجت عرضت على النار فتقوم ، وفي العبد اعوجاج لوجود نفسه الأمارة بالسوء ، والمصلي يصيبه من وهج السطوة الإلهية والعظمة الربانية ما يزول به اعوجاجه ، فهو كالمصلي بالنار ، ومن اصطلى بنار الصلاة وزال بها اعوجاجه لا يعرض بالنار ثانية إلا تحلة القسم ، نقله ميرك عن الأزهار .
الفصل الأول
564 - ( عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبي هريرة الصلوات الخمس " ) : أي : بعضها إلى بعض ( والجمعة ) : بضم الميم وتسكن أي : صلاتها ( إلى ) : قال الجمعة الطيبي : إلى متعلقة بالمصدر ، أي : منتهية إلى الجمعة ، والأظهر منضمة ، وعلى هذا قوله : ( ورمضان ) : أي : صومه ( إلى ) : وقوله ( مكفرات لما بينهن ) : خبر عن الكل ، وما بينهن معمول لاسم الفاعل ، قاله رمضان الطيبي . وفي المصابيح : مكفرات ما بينهن بالإضافة وغيرها ، والتكفير : التغطية ، والمراد هنا المحو ، وقوله : " إذا اجتنبت الكبائر " على صيغة الماضي المجهول شرط ، جزاؤه ما دل عليه ما قبله ، إنما ذهبنا إلى أن الصلاة إلى الصلاة مكفرة ما بينهما دون خمس صلوات ، لما يرد من الحديث الآتي ، قاله الطيبي . يعني : إذا اجتنب المصلي والصائم عن الكبائر حتى لو أتاها لم يغفر شيء مما بينهن . قال تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم قاله ابن الملك ، وهو قول ضعيف ، وإن قال به التوربشتي والحميدي ، كما نقله عنهما في شرح المشارق ، بل منسوب إلى المعتزلة كما في شرح العقائد ، فالصحيح ما قاله النووي من أن هذا المعنى ، وإن كان محتملا لكنه ليس بمراد ; لأن سياق الحديث يأباه ، بل معناه أن ما بينهن من الذنوب كلها مغفرة إلا الكبائر لا يكفرها إلا التوبة ، أو فضل الله تعالى ، هذا مذهب أهل السنة اهـ .
ومنازعة ابن حجر غير صحيحة لما قدمنا . قال الشيخ الكلاباذي : يجوز أن يراد من الكبائر أي في الآية : الشرك وجمعه باعتبار أنواعه من اليهودية والنصرانية والمجوسية ، أو يقال : جمعه ليوافق الخطاب ; لأن الخطاب ورد على الجمع ; لقوله : إن تجتنبوا فكبيرة كل واحد إذا ضمت إلى كبيرة صاحبه صارت كبائر . اهـ .
وفيه أنه يحتاج حينئذ إلى تقدير إن شاء لقوله تعالى : ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والأظهر أن الكبائر على معناها المتعارف ، والمعنى : إن تجتنبوا عنها نكفر عنكم سيئاتكم بالطاعات ، كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة ، والله تعالى أعلم . قال ميرك : ولم يقل في الحديث : إن مكان إذا ; لأن الغالب من حال المسلم الاجتناب عن الكبائر . اهـ .
والأظهر أن إذا لمجرد الظرفية ، فمعنى قوله : " إذا اجتنبت الكبائر " وقت اجتنابها وخروجها عما بينهن ؛ إذ المراد بها أنها لا تكفر ، قيل : الظاهر أن المراد اجتنابها مدة تلك السيئة المذكورة مطلقا ، لكن ظاهر خبر مسلم ما لم يؤت كبيرة اشتراط أن لا يأتي كبيرة من حين فعل المكفر إلى موته ، ثم ما أفاده الحديث من أن الكبيرة لا يكفرها الصلوات والصوم ، وكذا الحج ، وإنما يكفرها التوبة الصحيحة لا غيرها . نقل الإجماع عليه بعدما حكى في تمهيده عن بعض حاضريه أن الكبائر يكفرها غير التوبة ، ثم قال : وهذا جهل ، وموافقة للمرجئة في قولهم : إنه لا يضر مع الإيمان ذنب ، وهو مذهب باطل بإجماع الأمة . قال : ولو كان كما زعموا لم يكن للأمر بالتوبة معنى ، وقد أجمع المسلمون أنها فرض ، والفروض لا يصح شيء منها إلا بالقصد . اهـ . ابن عبد البر
[ ص: 507 ] وقد قال : ما في الحديث من تكفير الصغائر فقط هو مذهب أهل السنة ، فإن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله تعالى ، أو فهي لا تكفر بعمل ، فما نقل عن القاضي عياض ابن المنذر وغيره : أن بعض الأحاديث عام ، وفضل الله واسع يحمل على هذا المعنى لا غير . فإن قلت : إذا وجد بعض المكفرات فما يكفر غيره ؟ قلت : أجاب العلماء عن ذلك بأن كل واحد صالح للتكفير ، فإن وجد صغيرة أو صغائر كفرها ، وإلا كتبت به حسنات ورفعت به له درجات . وقال النووي : وإن صادف كبيرة أو كبائر رجونا أن يخفف من كبائره أي : من عذابها اهـ . وليس في كلامه تكفير ; لأن معناه رفع أثر الذنب بالكلية لا تخفيف عذابه ( رواه مسلم ) : قال ميرك : وهذا لفظه . ورواه ، ولم يذكر رمضان . الترمذي