637 [ ص: 34 ] ( 2 ) باب من أجمع الصيام قبل الفجر
597 - ذكر فيه مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : . لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر
13823 - وعن ، عن ابن شهاب عائشة ، مثل ذلك . وحفصة
التالي
السابق
13824 - قال أبو عمر : روى ابن القاسم وغيره عن مالك ، قال : لا يصوم إلا من بيت من الليل .
[ ص: 35 ] 13825 - قال : ومن أصبح لا يريد الصيام ، ولم يصب شيئا من الطعام حتى تعالى النهار ، ثم بدا له أن يصوم ، لم يجز له صيام ذلك اليوم .
13826 - وقال مالك : من أجزأه ذلك عن سائر الشهر . بيت الصيام أول ليلة من رمضان
13827 - وقال مالك : من كان شأنه صيام يوم من الأيام لا يدعه ، فإنه لا يحتاج إلى التبييت ; لما قد أجمع عليه من ذلك .
13828 - قال : ومن - أجزأه ذلك عن باقي أيام الشهر . قال : لله علي أن أصوم شهرا متتابعا ، فصام أول يوم بنية ذلك
13829 - ومذهب الليث في هذا كله كمذهب مالك .
13830 - وقال : لا يجزئ كل صوم واجب من رمضان أو نذر أو غيره إلا بنية قبل الفجر ، ويجزئ التطوع أن ينويه قبل الزوال . الشافعي
13831 - وقال في الثوري كل أيامه . صوم رمضان : يحتاج أن ينويه من الليل
13832 - وقال في الثوري . صوم التطوع : إذا نواه في آخر النهار أجزأه
13833 - قال : وقال إبراهيم : له أجر ما استقبل .
13834 - وهو قول . الحسن بن حي
13835 - وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر : كل [ ص: 36 ] يوم محدودة ، ويجوز أن ينويه قبل الزوال ، وإن لم ينوه من الليل . لا يجوز صيام رمضان إلا بنية
13836 - وهو قول . الأوزاعي
13837 - وقال : قلت الوليد بن مزيد : رجل للأوزاعي ، أيجزئ ذلك عنه من شهر رمضان ؟ قال : نعم وقد وفق لصيامه . صام يوما من آخر شعبان تطوعا ، ثم تبين له بعد ذلك أنه من رمضان
13838 - وقال زفر : يجزئ . صوم رمضان بغير نية
13839 - قال : ولو ، أجزأه الصوم إلا أن يكون مسافرا أو مريضا يعذر في الإفطار ، فلا يجوز إلا أن ينويه من الليل . نوى فيه الإفطار إلا أنه أمسك عما يمسك عنه الصائم
13840 - وحجته أنه كما لا يجزئ أن يصوم أحد من شعبان أو غيره صوما يستقبل به رمضان ، كذلك لا يكون صيام رمضان عن غيره ; لأنه وقت لا يصح فيه غيره .
13841 - ولم يختلف عن مالك وابن القاسم أن المسافر يبيت كل ليلة في شهر رمضان ، وأنه لا يجزئه الصيام في السفر إلا إن بيته من الليل .
13842 - قال أبو عمر : روى ، عن الليث بن سعد يحيى بن أيوب ، وروى ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن ويحيى بن أيوب ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن سالم بن عبد الله بن عمر حفصة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " " . من لم يبيت الصيام [ ص: 37 ] قبل الفجر فلا صيام له
13843 - قال أبو عمر : لم يخص في هذا فرضا ولا سنة من نفل ، وهذا حديث فرد في إسناده ، ولكنه أحسن ما روي مرفوعا في هذا الباب .
13844 - والاختلاف في هذا الباب عن التابعين اختلاف كثير ، ولم يختلف عن ، ولا عن ابن عمر حفصة أنهما قالا : لا صيام إلا لمن نواه قبل الفجر .
13845 - وروي عن ، ابن عباس وعلي ، ، وابن مسعود وحذيفة ، وأنس أنهم أجازوا في التطوع أن ينويه بالنهار قبل الزوال .
13846 - وروي عن عائشة فيه حديث مرفوع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . أنه كان يأتي أهله ويقول : هل عندكم من طعام ؟ فإن قالوا : لا ، قال : " وأنا إذا صائم "
[ ص: 38 ] 13847 - رواه طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ، فاختلف عليه فيه ، فرواه عنه طائفة عن مجاهد عن عائشة ، وطائفة روته عنه ، عن ، عن عائشة بنت طلحة . عائشة أم المؤمنين
13848 - ومنهم من لا يقول فيه : " إذا " ، ويقول : " فأنا صائم " ، وتأولوا فيه .
[ ص: 39 ] 13849 - قال : قالت البخاري : كان أم الدرداء يقول : هل عندكم طعام ؟ فإن قلت : لا ، قال : فإني صائم . أبو الدرداء
13850 - وقال : وفعله أبو طلحة ، ، وأبو هريرة ، وابن عباس وحذيفة .
[ ص: 35 ] 13825 - قال : ومن أصبح لا يريد الصيام ، ولم يصب شيئا من الطعام حتى تعالى النهار ، ثم بدا له أن يصوم ، لم يجز له صيام ذلك اليوم .
13826 - وقال مالك : من أجزأه ذلك عن سائر الشهر . بيت الصيام أول ليلة من رمضان
13827 - وقال مالك : من كان شأنه صيام يوم من الأيام لا يدعه ، فإنه لا يحتاج إلى التبييت ; لما قد أجمع عليه من ذلك .
13828 - قال : ومن - أجزأه ذلك عن باقي أيام الشهر . قال : لله علي أن أصوم شهرا متتابعا ، فصام أول يوم بنية ذلك
13829 - ومذهب الليث في هذا كله كمذهب مالك .
13830 - وقال : لا يجزئ كل صوم واجب من رمضان أو نذر أو غيره إلا بنية قبل الفجر ، ويجزئ التطوع أن ينويه قبل الزوال . الشافعي
13831 - وقال في الثوري كل أيامه . صوم رمضان : يحتاج أن ينويه من الليل
13832 - وقال في الثوري . صوم التطوع : إذا نواه في آخر النهار أجزأه
13833 - قال : وقال إبراهيم : له أجر ما استقبل .
13834 - وهو قول . الحسن بن حي
13835 - وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر : كل [ ص: 36 ] يوم محدودة ، ويجوز أن ينويه قبل الزوال ، وإن لم ينوه من الليل . لا يجوز صيام رمضان إلا بنية
13836 - وهو قول . الأوزاعي
13837 - وقال : قلت الوليد بن مزيد : رجل للأوزاعي ، أيجزئ ذلك عنه من شهر رمضان ؟ قال : نعم وقد وفق لصيامه . صام يوما من آخر شعبان تطوعا ، ثم تبين له بعد ذلك أنه من رمضان
13838 - وقال زفر : يجزئ . صوم رمضان بغير نية
13839 - قال : ولو ، أجزأه الصوم إلا أن يكون مسافرا أو مريضا يعذر في الإفطار ، فلا يجوز إلا أن ينويه من الليل . نوى فيه الإفطار إلا أنه أمسك عما يمسك عنه الصائم
13840 - وحجته أنه كما لا يجزئ أن يصوم أحد من شعبان أو غيره صوما يستقبل به رمضان ، كذلك لا يكون صيام رمضان عن غيره ; لأنه وقت لا يصح فيه غيره .
13841 - ولم يختلف عن مالك وابن القاسم أن المسافر يبيت كل ليلة في شهر رمضان ، وأنه لا يجزئه الصيام في السفر إلا إن بيته من الليل .
13842 - قال أبو عمر : روى ، عن الليث بن سعد يحيى بن أيوب ، وروى ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن ويحيى بن أيوب ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن سالم بن عبد الله بن عمر حفصة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " " . من لم يبيت الصيام [ ص: 37 ] قبل الفجر فلا صيام له
13843 - قال أبو عمر : لم يخص في هذا فرضا ولا سنة من نفل ، وهذا حديث فرد في إسناده ، ولكنه أحسن ما روي مرفوعا في هذا الباب .
13844 - والاختلاف في هذا الباب عن التابعين اختلاف كثير ، ولم يختلف عن ، ولا عن ابن عمر حفصة أنهما قالا : لا صيام إلا لمن نواه قبل الفجر .
13845 - وروي عن ، ابن عباس وعلي ، ، وابن مسعود وحذيفة ، وأنس أنهم أجازوا في التطوع أن ينويه بالنهار قبل الزوال .
13846 - وروي عن عائشة فيه حديث مرفوع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . أنه كان يأتي أهله ويقول : هل عندكم من طعام ؟ فإن قالوا : لا ، قال : " وأنا إذا صائم "
[ ص: 38 ] 13847 - رواه طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ، فاختلف عليه فيه ، فرواه عنه طائفة عن مجاهد عن عائشة ، وطائفة روته عنه ، عن ، عن عائشة بنت طلحة . عائشة أم المؤمنين
13848 - ومنهم من لا يقول فيه : " إذا " ، ويقول : " فأنا صائم " ، وتأولوا فيه .
[ ص: 39 ] 13849 - قال : قالت البخاري : كان أم الدرداء يقول : هل عندكم طعام ؟ فإن قلت : لا ، قال : فإني صائم . أبو الدرداء
13850 - وقال : وفعله أبو طلحة ، ، وأبو هريرة ، وابن عباس وحذيفة .