[ ص: 46 ] [ ص: 47 ] 10 - باب المياه ..
1241 - أخبرنا حدثنا أحمد بن علي بن المثنى ، أبو معمر القطيعي ، حدثنا ، عن أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ابن عباس الماء لا ينجسه شيء .
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في المياه الجارية دون المياه الراكدة
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الوضوء بماء البحر
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها سعيد بن سلمة
- ذكر إباحة الاغتسال من الماء الذي خالطه بعض المأكول ما لم يغلب على الماء كثرته
- ذكر ما يعمل المرء عند وقوع ما لا نفس له تسيل في مائه أو مرقته
- ذكر الأمر بغمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه إذ أحد جناحيه داء والآخر شفاء
- ذكر خبر يدحض قول من زعم أن الماء المغتسل به من الجنابة إذا كان راكدا ينجس بعد أن يكون قليلا لا يكون عشرا في عشر
- ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم الخبر الذي ذكرناه
- ذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي لا يجري إذا كان ذلك دون قلتين
- ذكر الزجر عن البول في الماء الذي دون القلتين ثم الوضوء منه
- ذكر الزجر عن اغتسال الجنب في أقل من القلتين من الماء حذر نجاسة على بدنه إن بقيت
- ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الماء من اللذين ذكرناهما في البابين المتقدمين
- ذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي دون القلتين ومن نيته الاغتسال منه بعده
- ذكر الزجر عن بول المرء في المغتسل الذي لا مجرى له
- ذكر الزجر عن البول في الماء الدائم الذي دون القلتين إذا أراد البائل الوضوء أو الشرب منه بعد ذلك
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن اغتسال الجنب في الماء الدائم ينجسه
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن اغتسال الجنب في البئر ينجس ما فيه من الماء
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر وهو ينوي الاغتسال ينجس ماء البئر