إسلام ويب - نيل الأوطار - كتاب الزكاة - باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به- الجزء رقم4
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=27946_3084_25302باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به
1614 - ( عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=6619nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال . لا تشتره ، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه } متفق عليه ) .
1615 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=6619أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حمل على فرس في سبيل الله وفي لفظ تصدق بفرس في سبيل الله ، ثم رآها تباع ، فأراد أن يشتريها ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تعد في صدقتك يا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر } رواه الجماعة . زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فبذلك كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة ) .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) هذا يقتضي أن الحديث من مسند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، والرواية الأخرى تقتضي أنه من مسند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الثاني قوله : ( حملت على فرس ) المراد أنه ملكه إياه ولذلك ساغ له بيعه . ومنهم من قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد حبسه ، وإنما ساغ للرجل بيعه لأنه حصل فيه هزال عجز بسببه عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك وانتهى إلى حالة ذلك عدم الانتفاع به ويرجح الأول قوله : " لا تعد في صدقتك " ولو كان حبسا لعلله به .
قوله : ( فأضاعه ) أي لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤنته وخدمته . وقيل : لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته ، وقيل معناه : استعمله في غير ما جعل له ، والأول أظهر قوله : ( وإن أعطاكه بدرهم ) هو مبالغة في تنقيصه وهو الحامل له على شرائه قوله : ( لا تعد ) إنما سمى شراءه برخص عودا في الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب الآخرة ، فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة فيصير راجعا في ذلك المقدار الذي سومح فيه . قوله : ( كالعائد في قيئه ) استدل به على تحريم ذلك لأن القيء حرام
قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : وهذا هو الظاهر من سياق الحديث . ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة [ ص: 209 ] لكون القيء مما يستقذر وهو قول الأكثر . ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات .
قوله : ( لا يترك أن يبتاع . . . إلخ ) أي كان إذا اتفق له أن يشتري مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به ، فكأنه فهم أن النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=3084شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة . والحديث يدل على كراهة nindex.php?page=treesubj&link=27946_23517الرجوع عن الصدقة وأن شراءها برخص نوع من الرجوع فيكون مكروها وقد قيل : إنه يعارض هذا الحديث المتقدم من nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد في حل الصدقة لرجل اشتراها بماله وجمع بينهما بحمل هذا على كراهة التنزيه ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالى : وحمل قوم هذا على التنزيه واحتجوا بعموم قوله : " أو رجل اشتراها بماله " في خبر nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، ويدل عليه ابتياع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو راوي الخبر ، ولو فهم منه التحريم لما فعله وتقرب بصدقة تستند إليه انتهى
والظاهر أنه لا معارضة بين هذا وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المتقدم ; لأن هذا في صدقة التطوع وذاك في صدقة الفريضة ، فيكون الشراء جائزا في صدقة الفريضة لأنه لا يتصور الرجوع فيها حتى يكون الشراء مشبها له بخلاف صدقة التطوع فإنه يتصور الرجوع فيها فكره ما يشبهه وهو الشراء ، نعم يعارض حديث الباب في الظاهر ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=4691أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة ، قال : وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث } ويجمع بجواز nindex.php?page=treesubj&link=27946_3084_25302تملك الشيء المتصدق به بالميراث ; لأن ذلك ليس مشبها بالرجوع عن الصدقة دون سائر المعاوضات .