الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          822 حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي فقال الضحاك بن قيس فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه قال هذا حديث صحيح

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( إنه سمع سعد بن أبي وقاص ) أحد العشرة المبشرة بالجنة ، مناقبه كثيرة رضي الله عنه . ( والضحاك بن قيس ) بن خالد بن وهب الفهري أبو أنيس الأمير المشهور صحابي صغير ، قتل في وقعة مرج راهط سنة أربع وستين . كذا في التقريب . وقال الخزرجي في الخلاصة : شهد فتح دمشق وتغلب عليها بعد موت يزيد ودعا إلى البيعة وعسكر بظاهرها ، فالتقاه مروان بمرج راهط سنة أربع وستين فقتل ، قيل ولد قبل وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بست سنين .

                                                                                                          قوله : ( لا يصنع ذلك ) أي التمتع ( إلا من جهل أمر الله تعالى ) أي ؛ لأنه تعالى قال : وأتموا الحج والعمرة لله فأمره بالإتمام يقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج ومنع التحلل ، والتمتع يحلل ( فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك ) قال الباجي : إنما نهى عنه ؛ لأنه رأى الإفراد أفضل منها ولم ينه عنه تحريما قال عياض : إنه نهى عن الفسخ ولهذا كان يضرب الناس عليها كما في مسلم بناء على معتقده إن الفسخ خاص بتلك السنة . قال النووي : والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج في عامه ، وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد . ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة ، وبقي الخلاف في الأفضل كذا في المحلى وشرح الموطأ ( قد صنعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم ) أي المتعة اللغوية وهي الجمع بين الحج والعمرة ، وحكم القران والمتعة واحد . قاله القاري ( وصنعناها معه ) قال أي المتعة اللغوية أو الشرعية ، إذ تقدم أن بعض الصحابة تمتعوا في حجة الوداع ، والحاصل أن القران وقع منه -صلى الله عليه وسلم- والتمتع من بعض أصحابه .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث صحيح ) وأخرجه مالك في الموطأ .

                                                                                                          [ ص: 470 ]



                                                                                                          الخدمات العلمية