150 - مسألة : ولا يجزئ
nindex.php?page=treesubj&link=25604غسل الجنابة في ماء راكد ، فإن اغتسل فيه فلم يغتسل ، والماء طاهر بحسبه ، وله أن يعيد الغسل منه ، وكذلك لا يجزئ الجنب أن يغتسل لفرض غير الجنابة في ماء ركاد ، فإن كان غير جنب أجزأه الاغتسال في الماء الراكد ،
nindex.php?page=treesubj&link=25604والوضوء جائز في الماء الراكد ،
nindex.php?page=treesubj&link=25604فمن اغتسل وهو جنب في جون من أجوان النهر والنهر راكد لم يجزه ، وأما البحر فهو جار أبدا مضطرب متحرك غير راكد ، هذا أمر مشاهد عيانا ، وكذلك من
nindex.php?page=treesubj&link=25604بال في ماء راكد ثم سرح لذلك الماء فجرى فلا يحل له الوضوء منه ولا الاغتسال ، لأنه قد حرم عليه الاغتسال والوضوء من عين ذلك الماء بالنص ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26972_537_10بال في ماء جار ثم أغلق صببه فركد جاز له الوضوء منه والاغتسال منه ، لأنه لم يبل في ماء راكد ،
nindex.php?page=treesubj&link=27215_400والاغتسال للجنابة وغيرها في الماء الجاري مباح ، وإن بال فيه لم يحرم عليه بذلك الوضوء منه وفيه والغسل منه وفيه .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج أن
أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31778لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب } ، فقال : كيف يفعل يا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولا " .
[ ص: 204 ] فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة لا يرى أن يغتسل الجنب في الماء الدائم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : إن فعل تنجس الماء ، وقد بينا فساد هذا القول قبل ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأجاز غسله إن اغتسل كذلك ، وهذا خطأ ، لخلافه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وسواء كان الماء الراكد قليلا أو كثيرا ، ولو أنه فراسخ في فراسخ ، لا يجزئ الجنب أن يغتسل فيه ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص ماء من ماء ، ولم ينه عن الوضوء فيه ولا عن الغسل لغير الجنب فيه ، فهو مباح {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } .
150 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يُجْزِئُ
nindex.php?page=treesubj&link=25604غُسْلُ الْجَنَابَةِ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ ، فَإِنْ اغْتَسَلَ فِيهِ فَلَمْ يَغْتَسِلْ ، وَالْمَاءُ طَاهِرٌ بِحَسَبِهِ ، وَلَهُ أَنْ يُعِيدَ الْغُسْلَ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ لَا يُجْزِئُ الْجُنُبُ أَنْ يَغْتَسِلَ لِفَرْضٍ غَيْرِ الْجَنَابَةِ فِي مَاءٍ رَكَادٍ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ جُنُبٍ أَجْزَأَهُ الِاغْتِسَالُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=25604وَالْوُضُوءُ جَائِزٌ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=25604فَمَنْ اغْتَسَلَ وَهُوَ جُنُبٌ فِي جَوْنٍ مِنْ أَجْوَانِ النَّهْرِ وَالنَّهْرُ رَاكِدٌ لَمْ يُجْزِهِ ، وَأَمَّا الْبَحْرُ فَهُوَ جَارٍ أَبَدًا مُضْطَرِبٌ مُتَحَرِّكٌ غَيْرُ رَاكِدٍ ، هَذَا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ عِيَانًا ، وَكَذَلِكَ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25604بَالَ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ ثُمَّ سَرَحَ لِذَلِكَ الْمَاءِ فَجَرَى فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ وَلَا الِاغْتِسَالُ ، لِأَنَّهُ قَدْ حُرِّمَ عَلَيْهِ الِاغْتِسَالُ وَالْوُضُوءُ مِنْ عَيْنِ ذَلِكَ الْمَاءِ بِالنَّصِّ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26972_537_10بَالَ فِي مَاءٍ جَارٍ ثُمَّ أُغْلِقَ صَبَبُهُ فَرَكَدَ جَازَ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ وَالِاغْتِسَالُ مِنْهُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَبُلْ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ ،
nindex.php?page=treesubj&link=27215_400وَالِاغْتِسَالُ لِلْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا فِي الْمَاءِ الْجَارِي مُبَاحٌ ، وَإِنْ بَالَ فِيهِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْوُضُوءُ مِنْهُ وَفِيهِ وَالْغُسْلُ مِنْهُ وَفِيهِ .
حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثنا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثنا
أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16700عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15562بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ
أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31778لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ } ، فَقَالَ : كَيْفَ يَفْعَلُ يَا
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا " .
[ ص: 204 ] فَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ لَا يَرَى أَنْ يَغْتَسِلَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إنْ فَعَلَ تَنَجَّسَ الْمَاءُ ، وَقَدْ بَيَّنَّا فَسَادَ هَذَا الْقَوْلِ قَبْلُ ، وَكَرِهَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، وَأَجَازَ غُسْلَهُ إنْ اغْتَسَلَ كَذَلِكَ ، وَهَذَا خَطَأٌ ، لِخِلَافِهِ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَاءُ الرَّاكِدُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، وَلَوْ أَنَّهُ فَرَاسِخُ فِي فَرَاسِخَ ، لَا يُجْزِئُ الْجُنُبُ أَنْ يَغْتَسِلَ فِيهِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخُصَّ مَاءً مِنْ مَاءٍ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ الْوُضُوءِ فِيهِ وَلَا عَنْ الْغُسْلِ لِغَيْرِ الْجُنُبِ فِيهِ ، فَهُوَ مُبَاحٌ {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } .