الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فرع ) وأما لو nindex.php?page=treesubj&link=25313قرن ينوي العمرة عن نفسه والحج عن الميت فقال ابن عبد السلام : المنصوص عدم الإجزاء واختلف هل يمكن من الإعادة أو تنفسخ الإجارة انتهى ، ونقله ابن فرحون .
( ( قلت ) ) : والظاهر أن هذا الخلاف فيما إذا لم يكن العام معينا وأما في العام المعين فتنفسخ والجاري على العلة المتقدمة يعني قولهم : إن عداء القارن خفي [ ص: 560 ] الفسخ مطلقا ومن كلام صاحب الطراز ما يدل لذلك فتأمله والله أعلم .
( فرع ) قال سند : فلو nindex.php?page=treesubj&link=25313استأذنهم في القران بالعمرة لنفسه فأذنوا له لم يصرفه شيء لأنه وفاهم بما عاهدهم عليه وهل يصح ذلك فالظاهر إنه لا يصح لأنه اشتراك في طواف واحد وسعي واحد وذلك غير جائز وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته في رجل nindex.php?page=treesubj&link=3852_25620_3855حج عن رجل واعتمر عن آخر وقد أمره بذلك : إن دم القران على المعتمر فرأى أن الشرع لما صحح إحرام العمرة وإردافه على الحج فقد تحقق الإحرامان حال الاجتماع كما يتحققان حال الانفراد فإذا جازت الإجارة على كل منهما منفردا جازت عليه مجتمعا انتهى . وإذا استأذنهم في التمتع بعمرة له فلا إشكال في صحة ذلك والله أعلم .