الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما nindex.php?page=treesubj&link=27995_3975_23521 2152 - ( عن مخنف بن سليم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=29143كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة ؟ هي التي تسمونها الرجبية } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب ) .
2153 - ( وعن أبي رزين العقيلي أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=26199قال : يا رسول الله إن كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا فقال له لا بأس بذلك } ) .
2154 - ( وعن الحارث بن عمرو { nindex.php?page=hadith&LINKID=8239أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال : فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر فقال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم أضحية } . رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) .
2155 - ( وعن نبيشة الهذلي قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=25622 : قال رجل : يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال : اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا قال : فقال : رجل آخر : يا رسول الله : إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما [ ص: 165 ] تأمرنا ، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير } . رواه الخمسة إلا الترمذي )
. حديث مخنف أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وفي إسناده أبو رملة واسمه عامر قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو مجهول والحديث ضعيف المخرج . وقال أبو بكر المعافري : حديث مخنف بن سليم ضعيف لا يحتج به . وحديث أبي رزين العقيلي أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأبو داود وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=7927 : أنه قال : يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب ، فنأكل منها ونطعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك } وحديث الحارث بن عمرو أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححاه . وحديث نبيشة صححه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وقال النووي : أسانيده صحيحة وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . قال النووي : بإسناد صحيح قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=2159 : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة وفي رواية من كل خمسين شاة شاة } وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=19992 : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع فقال : الفرع حق ، وأن تتركوه حتى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون ، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك } يعني : أن ذبحه يذهب لبن الناقة ويفجعها قوله : ( في كل عام أضحية ) هذا من جملة الأدلة التي تمسك بها من قال بوجوب الأضحية . وقد تقدم الكلام على ذلك .
قوله : ( وعتيرة ) بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية بعدها راء ، وهي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية كما وقع في الحديث المذكور . وقال النووي : اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا . قوله
( الفرائع ) جمع فرع بفتح الفاء والراء ثم عين مهملة ، ويقال : فيه الفرعة بالهاء : هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها ، هكذا فسره أهل اللغة وجماعة من أهل العلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه . وقيل : هو أول النتاج للإبل ، وهكذا جاء تفسيره في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وسنن أبي داود والترمذي ، وقالوا : كانوا يذبحونه لآلهتهم ، فالقول الأول : باعتبار أول نتاج الدابة على انفرادها . والثاني : باعتبار نتاج الجميع وإن لم يكن أول ما تنتجه أمه . وقيل : هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه . قالشمر : قال أبو مالك : كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه ويسمونه فرعا . قوله : ( حتى إذا استحمل ) في رواية لأبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي استحمل للحجيج أي إذا قدر الفرع على أن [ ص: 166 ] يحمله من أراد الحج تصدقت بلحمه على ابن السبيل . وأحاديث الباب يدل بعضها على nindex.php?page=treesubj&link=27995وجوب العتيرة وهو حديث مخنف وحديث نبيشة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب . وبعضها يدل على مجرد الجواز من غير وجوب ، وهو حديث الحارث بن عمرو وأبي رزين ، فيكون هذان الحديثان كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية للوجوب إلى الندب .
وقد اختلف في الجمع بين الأحاديث المذكورة والأحاديث الآتية القاضية بالمنع من الفرع والعتيرة ، فقيل : إنه يجمع بينها بحمل هذه الأحاديث على الندب وحمل الأحاديث الآتية على عدم الوجوب ، ذكر ذلك جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما فيكون المراد بقوله : لا فرع ولا عتيرة أي : لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة ، وهذا لا بد منه عدم مع عدم العلم بالتاريخ ; لأن المصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع لا يجوز كما تقرر في موضعه .
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث الآتية . وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك ولكنه لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة ولم يثبت .
2156 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30993لا فرع ولا عتيرة } ، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه والعتيرة في رجب . متفق عليه وفي لفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=30946لا عتيرة في الإسلام ولا فرع . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وفي لفظ أنه نهى عن الفرع والعتيرة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
2157 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30993لا فرع ولا عتيرة . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه متنه متن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتفق عليه فهو شاهد لصحته ولم يذكره في مجمع الزوائد ، بل ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآخر أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=119474النبي صلى الله عليه وسلم قال في العتيرة : هي حق } وفي بعض نسخ المتن : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه مكان قوله : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قوله : ( لا فرع ولا عتيرة ) قد تقرر أن النكرة الواقعة في سياق النفي تعم فيشعر ذلك بنفي كل فرع وكل عتيرة ، والخبر محذوف . وقد تقرر في الأصول أن المقتضي لا عموم له فيقدر واحد وهو ألصقها بالمقام
وقد تقدم أن المحذوف هو لفظ واجب وواجبة ، ولكن إنما حسن المصير إلى أن المحذوف هو ذلك الحرص على الجمع بين الأحاديث ، ولولا ذلك لكان المناسب تقدير " ثابت في الإسلام " أو " مشروع " أو " حلال " كما يرشد إلى ذلك التصريح [ ص: 167 ] بالنهي في الرواية الأخرى . وقد استدل بحديثي الباب من قال بأن nindex.php?page=treesubj&link=27995الفرع والعتيرة منسوخان ، وهم من تقدم ذكره . وقد عرفت أن النسخ لا يتم إلا بعد معرفة تأخر تاريخ ما قيل : إنه ناسخ ، فأعدل الأقوال الجمع بين الأحاديث بما سلف . ولا يعكر على ذلك رواية النهي ; لأن معنى النهي الحقيقي وإن كان هو التحريم لكن إذا وجدت قرينة أخرجته عن ذلك .
ويمكن أن يجعل النهي موجها إلى ما كانوا يذبحونه لأصنامهم فيكون على حقيقته ويكون غير متناول لما ذبح من الفرع والعتيرة لغير ذلك مما فيه وجه قربة . وقد قيل إن المراد بالنفي المذكور نفي مساواتهما للأضحية في الثواب أو تأكد الاستحباب وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بما روي عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=7816أنه قال : اذبحوا لله في أي شهر كان } كما تقدم في حديث نبيشة على nindex.php?page=treesubj&link=23521مشروعية الذبح في كل شهر إن أمكن . قال في سنن حرملة : إنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا .
. حديث مخنف أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وفي إسناده أبو رملة واسمه عامر قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو مجهول والحديث ضعيف المخرج . وقال أبو بكر المعافري : حديث مخنف بن سليم ضعيف لا يحتج به . وحديث أبي رزين العقيلي أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأبو داود وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=7927 : أنه قال : يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب ، فنأكل منها ونطعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك } وحديث الحارث بن عمرو أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححاه . وحديث نبيشة صححه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وقال النووي : أسانيده صحيحة وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . قال النووي : بإسناد صحيح قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=2159 : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة وفي رواية من كل خمسين شاة شاة } وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=19992 : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع فقال : الفرع حق ، وأن تتركوه حتى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون ، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك } يعني : أن ذبحه يذهب لبن الناقة ويفجعها قوله : ( في كل عام أضحية ) هذا من جملة الأدلة التي تمسك بها من قال بوجوب الأضحية . وقد تقدم الكلام على ذلك .
قوله : ( وعتيرة ) بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية بعدها راء ، وهي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية كما وقع في الحديث المذكور . وقال النووي : اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا . قوله
( الفرائع ) جمع فرع بفتح الفاء والراء ثم عين مهملة ، ويقال : فيه الفرعة بالهاء : هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها ، هكذا فسره أهل اللغة وجماعة من أهل العلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه . وقيل : هو أول النتاج للإبل ، وهكذا جاء تفسيره في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وسنن أبي داود والترمذي ، وقالوا : كانوا يذبحونه لآلهتهم ، فالقول الأول : باعتبار أول نتاج الدابة على انفرادها . والثاني : باعتبار نتاج الجميع وإن لم يكن أول ما تنتجه أمه . وقيل : هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه . قالشمر : قال أبو مالك : كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه ويسمونه فرعا . قوله : ( حتى إذا استحمل ) في رواية لأبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي استحمل للحجيج أي إذا قدر الفرع على أن [ ص: 166 ] يحمله من أراد الحج تصدقت بلحمه على ابن السبيل . وأحاديث الباب يدل بعضها على nindex.php?page=treesubj&link=27995وجوب العتيرة وهو حديث مخنف وحديث نبيشة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب . وبعضها يدل على مجرد الجواز من غير وجوب ، وهو حديث الحارث بن عمرو وأبي رزين ، فيكون هذان الحديثان كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية للوجوب إلى الندب .
وقد اختلف في الجمع بين الأحاديث المذكورة والأحاديث الآتية القاضية بالمنع من الفرع والعتيرة ، فقيل : إنه يجمع بينها بحمل هذه الأحاديث على الندب وحمل الأحاديث الآتية على عدم الوجوب ، ذكر ذلك جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما فيكون المراد بقوله : لا فرع ولا عتيرة أي : لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة ، وهذا لا بد منه عدم مع عدم العلم بالتاريخ ; لأن المصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع لا يجوز كما تقرر في موضعه .
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث الآتية . وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك ولكنه لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة ولم يثبت .
2156 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30993لا فرع ولا عتيرة } ، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه والعتيرة في رجب . متفق عليه وفي لفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=30946لا عتيرة في الإسلام ولا فرع . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وفي لفظ أنه نهى عن الفرع والعتيرة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
2157 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30993لا فرع ولا عتيرة . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه متنه متن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتفق عليه فهو شاهد لصحته ولم يذكره في مجمع الزوائد ، بل ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآخر أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=119474النبي صلى الله عليه وسلم قال في العتيرة : هي حق } وفي بعض نسخ المتن : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه مكان قوله : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قوله : ( لا فرع ولا عتيرة ) قد تقرر أن النكرة الواقعة في سياق النفي تعم فيشعر ذلك بنفي كل فرع وكل عتيرة ، والخبر محذوف . وقد تقرر في الأصول أن المقتضي لا عموم له فيقدر واحد وهو ألصقها بالمقام
وقد تقدم أن المحذوف هو لفظ واجب وواجبة ، ولكن إنما حسن المصير إلى أن المحذوف هو ذلك الحرص على الجمع بين الأحاديث ، ولولا ذلك لكان المناسب تقدير " ثابت في الإسلام " أو " مشروع " أو " حلال " كما يرشد إلى ذلك التصريح [ ص: 167 ] بالنهي في الرواية الأخرى . وقد استدل بحديثي الباب من قال بأن nindex.php?page=treesubj&link=27995الفرع والعتيرة منسوخان ، وهم من تقدم ذكره . وقد عرفت أن النسخ لا يتم إلا بعد معرفة تأخر تاريخ ما قيل : إنه ناسخ ، فأعدل الأقوال الجمع بين الأحاديث بما سلف . ولا يعكر على ذلك رواية النهي ; لأن معنى النهي الحقيقي وإن كان هو التحريم لكن إذا وجدت قرينة أخرجته عن ذلك .
ويمكن أن يجعل النهي موجها إلى ما كانوا يذبحونه لأصنامهم فيكون على حقيقته ويكون غير متناول لما ذبح من الفرع والعتيرة لغير ذلك مما فيه وجه قربة . وقد قيل إن المراد بالنفي المذكور نفي مساواتهما للأضحية في الثواب أو تأكد الاستحباب وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بما روي عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=7816أنه قال : اذبحوا لله في أي شهر كان } كما تقدم في حديث نبيشة على nindex.php?page=treesubj&link=23521مشروعية الذبح في كل شهر إن أمكن . قال في سنن حرملة : إنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا .