الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب النهي عن بيع العربون [ ص: 182 ] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال { : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان } . رواه أحمد والنسائي وأبو داود وهو لمالك في الموطإ )

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث منقطع ; لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه ، فبينهما راو لم يسم ، وسماه ابن ماجه فقال : عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي وعبد الله لا يحتج بحديثه ، وفي إسناد ابن ماجه هذا أيضا حبيب كاتب الإمام مالك وهو ضعيف لا يحتج به . وقد قيل : إن الرجل الذي لم يسم هو ابن لهيعة ، ذكر ذلك ابن عدي وهو أيضا ضعيف . ورواه الدارقطني والخطيب عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب وفي إسنادهما الهيثم بن اليمان ، وقد ضعفه الأزدي . وقال أبو حاتم : صدوق ، ورواه البيهقي موصولا من غير طريق مالك . وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم { أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله } . وهو مرسل ، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف . قوله

                                                                                                                                            ( العربان ) بضم العين المهملة وإسكان الراء ثم موحدة مخففة ، ويقال فيه عربون بضم العين والباء ، ويقال : بالهمز مكان العين . قال أبو داود : قال مالك : وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول : أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك ا هـ . وبمثل ذلك فسره عبد الرزاق عن زيد بن أسلم والمراد أنه إذا لم يختر السلعة أو اكترى الدابة كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء وإن اختارهما أعطاه بقية القيمة أو الكراء وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان وبه قال الجمهور ، وخالف في ذلك أحمد فأجازه وروي نحوه عن عمر وابنه . ويدل على ذلك حديث زيد بن أسلم المتقدم وفيه المقال المذكور والأولى ما ذهب إليه الجمهور ; لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا ولأنه يتضمن الحظر وهو أرجح من الإباحة كما تقرر في الأصول ، والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين : أحدهما : شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا إن اختار ترك السلعة ، والثاني : شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية