إسلام ويب - نيل الأوطار - كتاب الطهارة - أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه - باب استحباب تخليل اللحية- الجزء رقم1
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
178 - ( عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=43750كان يخلل لحيته } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والترمذي وصححه ) . [ ص: 189 ]
179 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=9778أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال : هكذا أمرني ربي عز وجل } . رواه أبو داود ) .
أما حديث عثمان فأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وفيه عامر بن شقيق ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديثه حسن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : لا نعلم فيه طعنا بوجه من الوجوه ، وأورد له شواهد ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في الباب ففي إسناده الوليد بن زوران وهو مجهول الحال .
قال الحافظ : وله طرق أخرى ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، منها ما رويناه في فوائد أبي جعفر بن البحيري ، ومستدرك nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ورجاله ثقات ، لكنه معلول فإنما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17170موسى بن أبي عائشة عن nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عن يزيد الرقاشي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أخرجه ابن عدي ، وصححه ابن القطان من طريق أخرى ، وله طريق أخرى ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14327الذهلي في الزهريات وهو معلول ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم قبل ابن القطان ، قال الحافظ : ولم تقدح هذه العلة عندهما فيه ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة وأبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وجرير وابن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعبد الله بن عكبرة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء . أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني فيما انتقاه عليه ابن مردويه ، وإسناده ضعيف ومنقطع ، قاله الحافظ .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال الحافظ : وإسناده حسن ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43750كان يخلل لحيته ويدلك عارضيه } وفي لفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=27207 : كان إذا توضأ خلل لحيته } وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث ، وأما حديث أبي أمامة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير ، قال الحافظ : وإسناده ضعيف . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار فرواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وهو معلول . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف .
وأخرجه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=27208 : كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم يشبك لحيته بأصابعه من تحتها } وفي إسناده عبد الواحد وهو مختلف فيه ، واختلف فيه على الأوزاعي ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فرواه ابن عدي وفيه أصرم بن غياث وهو متروك الحديث ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وفي إسناده انقطاع ، قاله ابن حجر ، وأما حديث جرير فرواه ابن عدي وفيه ياسين الزيات وهو متروك .
وأما حديث ابن أبي أوفى فرواه أبو عبيد في كتاب الطهور ، وفي إسناده أبو الورقاء وهو ضعيف وهو في nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ولا يتابع عليه . وأما حديث عبد الله بن عكبرة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الصغير بلفظ : ( التخليل سنة ) وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف . [ ص: 190 ]
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وابن عدي بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=17006 : توضأ فخلل لحيته مرتين وقال : هكذا أمرني ربي } وفي إسناده تمام بن نجيح وهو لين الحديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد عن أبيه : ليس في تخليل اللحية شيء صحيح ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء ، ولكنه يعارض هذا تصحيح الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وابن القطان لبعض أحاديث الباب ، وكذلك غيرهم .
والحديثان يدلان على مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=72تخليل اللحية ، وقد اختلف الناس في ذلك فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور والظاهرية كذا في البحر ، واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ : ( هكذا أمرني ربي ) وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وطائفة من أهل المدينة : ولا في غسل الجنابة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والطبري وأكثر أهل العلم : إن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء ، هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس .
قال : وأظنهم فرقوا بين ذلك ، والله أعلم . لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16643تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر } . واستدلوا لعدم الوجوب في الوضوء بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور في الباب الأول . فقال : وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يخللون لحاهم ، وممن روي عنه أنه كان لا يخلل nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي والحسن وابن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية وأبو جعفر الهاشمي والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ، ذكر ذلك عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بأسانيده إليهم ، والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب لأنها أفعال ، وما ورد في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم ( هكذا أمرني ربي ) لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به ، وهو يتخرج على الخلاف المشهور في الأصول هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أم لا ؟ والفرائض لا تثبت إلا بيقين ، والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدهما ، لا شك في ذلك لأن كل واحد منهما من التقول على الله بما لم يقل ، ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته ، ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه ، نعم . الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب .
قوله : ( الحنك ) هو باطن أعلى الفم والأسفل من طرف مقدم اللحيين .