الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب بيع اللحم بالحيوان nindex.php?page=treesubj&link=25473 2259 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38608نهى عن بيع اللحم بالحيوان } رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ )
[ ص: 241 ] الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرسلا من حديث سعيد وأبي داود وفي المراسيل ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الغريب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوب الرواية المرسلة المذكورة وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وفي إسناده ثابت بن زهير وهو ضعيف ، وأخرجه أيضا من رواية أبي أمية بن يعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أيضا ، وأبو أمية ضعيف وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة . وقد اختلف في صحة سماعه منه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال : أعطوني منها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : لا يصلح هذا ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف ولا يخفى أن الحديث لا ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه فيدل على عدم جواز nindex.php?page=treesubj&link=25473بيع اللحم بالحيوان وإلى ذلك ذهبت العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إذا كان الحيوان مأكولا ، وإن كان غير مأكول جاز عند العترة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه لاختلاف الجنس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز لعموم النهي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز مطلقا ، واستدل على ذلك بعموم قوله تعالى: { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع } وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن الشيباني : إن غلب اللحم جاز ليقابل الزائد منه الجلد .
[ ص: 241 ] الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرسلا من حديث سعيد وأبي داود وفي المراسيل ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الغريب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوب الرواية المرسلة المذكورة وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وفي إسناده ثابت بن زهير وهو ضعيف ، وأخرجه أيضا من رواية أبي أمية بن يعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أيضا ، وأبو أمية ضعيف وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة . وقد اختلف في صحة سماعه منه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال : أعطوني منها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : لا يصلح هذا ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف ولا يخفى أن الحديث لا ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه فيدل على عدم جواز nindex.php?page=treesubj&link=25473بيع اللحم بالحيوان وإلى ذلك ذهبت العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إذا كان الحيوان مأكولا ، وإن كان غير مأكول جاز عند العترة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه لاختلاف الجنس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز لعموم النهي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز مطلقا ، واستدل على ذلك بعموم قوله تعالى: { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع } وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن الشيباني : إن غلب اللحم جاز ليقابل الزائد منه الجلد .