الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
895 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=650885أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=23841_23455_23452_32833_1099_1111يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=23453_23454الصلاة بعد الجمعة وقبلها ) أورد فيه حديث ابن عمر في التطوع بالرواتب وفيه " وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين " ولم يذكر شيئا في الصلاة قبلها . قال ابن المنير في الحاشية : كأنه يقول : الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه ، لأن الجمعة بدل الظهر . قال : وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر ، ولذلك قدمه في الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد انتهى .
ووجه العناية المذكورة ورود الخبر في البعد صريحا دون القبل . وقال ابن بطال : إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر ، قال : والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت . انتهى .
وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد [ ص: 494 ] لهذا المعنى . وقال ابن التين : لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في هذا الحديث ، فلعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد إثباتها قياسا على الظهر . انتهى .
وقواه الزين بن المنير بأنه قصد التسوية بين الجمعة والظهر في حكم التنفل كما قصد التسوية بين الإمام والمأموم في الحكم ، وذلك يقتضي أن النافلة لهما سواء . انتهى . والذي يظهر أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب ، وهو ما رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال " كان ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=856756يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك " احتج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلها ، وتعقب بأن قوله : " وكان يفعل ذلك " عائد على قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=856757ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته " ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=856758أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك " أخرجه مسلم . وأما قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=856759كان يطيل الصلاة قبل الجمعة " فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة ، وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها بل هو تنفل مطلق ، وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان وغيره حيث قال فيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=856760ثم صلى ما كتب له " .
وورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة منها عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه البزار بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=856761كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعا " وفي إسناده ضعف ، وعن علي مثله رواه الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=856762كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا " وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، وقال الأثرم إنه حديث واه . ومنها عن ابن عباس مثله وزاد " nindex.php?page=hadith&LINKID=856763لا يفصل في شيء منهن " أخرجه ابن ماجه بسند واه ، قال النووي في الخلاصة : إنه حديث باطل . وعن ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا مثله وفي إسناده ضعف وانقطاع . ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفا وهو الصواب . وروى ابن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - موقوفا نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد تقدم في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك قبل سبعة أبواب قول من قال : إن المراد بالركعتين اللتين أمره بهما النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة الجمعة ، والجواب عنه ، وقد تقدم نقل المذاهب في كراهة التطوع نصف النهار ومن استثنى يوم الجمعة دون بقية الأيام في " باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر " في أواخر المواقيت .
وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=856764ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضي في وقت المغرب بين كل أذانين صلاة ، وسيأتي الكلام على بقية حديث ابن عمر في أبواب التطوع إن شاء الله تعالى
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=23453_23454الصلاة بعد الجمعة وقبلها ) أورد فيه حديث ابن عمر في التطوع بالرواتب وفيه " وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين " ولم يذكر شيئا في الصلاة قبلها . قال ابن المنير في الحاشية : كأنه يقول : الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه ، لأن الجمعة بدل الظهر . قال : وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر ، ولذلك قدمه في الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد انتهى .
ووجه العناية المذكورة ورود الخبر في البعد صريحا دون القبل . وقال ابن بطال : إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر ، قال : والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت . انتهى .
وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد [ ص: 494 ] لهذا المعنى . وقال ابن التين : لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في هذا الحديث ، فلعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد إثباتها قياسا على الظهر . انتهى .
وقواه الزين بن المنير بأنه قصد التسوية بين الجمعة والظهر في حكم التنفل كما قصد التسوية بين الإمام والمأموم في الحكم ، وذلك يقتضي أن النافلة لهما سواء . انتهى . والذي يظهر أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب ، وهو ما رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال " كان ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=856756يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك " احتج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلها ، وتعقب بأن قوله : " وكان يفعل ذلك " عائد على قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=856757ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته " ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=856758أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك " أخرجه مسلم . وأما قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=856759كان يطيل الصلاة قبل الجمعة " فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة ، وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها بل هو تنفل مطلق ، وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان وغيره حيث قال فيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=856760ثم صلى ما كتب له " .
وورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة منها عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه البزار بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=856761كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعا " وفي إسناده ضعف ، وعن علي مثله رواه الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=856762كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا " وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، وقال الأثرم إنه حديث واه . ومنها عن ابن عباس مثله وزاد " nindex.php?page=hadith&LINKID=856763لا يفصل في شيء منهن " أخرجه ابن ماجه بسند واه ، قال النووي في الخلاصة : إنه حديث باطل . وعن ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا مثله وفي إسناده ضعف وانقطاع . ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفا وهو الصواب . وروى ابن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - موقوفا نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد تقدم في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك قبل سبعة أبواب قول من قال : إن المراد بالركعتين اللتين أمره بهما النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة الجمعة ، والجواب عنه ، وقد تقدم نقل المذاهب في كراهة التطوع نصف النهار ومن استثنى يوم الجمعة دون بقية الأيام في " باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر " في أواخر المواقيت .
وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=856764ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضي في وقت المغرب بين كل أذانين صلاة ، وسيأتي الكلام على بقية حديث ابن عمر في أبواب التطوع إن شاء الله تعالى