الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع 2384 - ( عن سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها ، } قيل لسعيد ما لا تبيعوها يعني : الكراء ؟ ، قال : نعم رواه أحمد ومسلم )

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            قد تقدم الكلام على ما اشتمل عليه الحديث في المزارعة ، وأعاده المصنف هاهنا للاستدلال به على صحة إطلاق لفظ البيع على الإجارة وهو مجاز من باب إطلاق الحكم [ ص: 352 ] على الشيء وهو لما هو من الأشياء التابعة له كإطلاق البيع هنا على الأرض وهو لمنفعتها .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية