1817 [ ص: 3 ] كتاب الطلاق
( 1 ) ما قالوا في طلاق السنة ما ومتى يطلق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة عبد الله بن إدريس ووكيع وحفص عن ومعاوية عن الأعمش مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن : عبد الله فطلقوهن لعدتهن قال : طاهرا من غير جماع .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن أبي العلاء عن قال : بلغ حميد بن عبد الرحمن الحميري أبا موسى . أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليهم فأتاه فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول أحدكم : قد زوجت قد طلقت وليس كذا عدة المسلمين ، طلقوا المرأة في قبل عدتها
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن عن شعبة الحكم قال : سمعت يحدث عن مجاهدا في هذا الحرف : ابن عباس يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال : في قبل عدتها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع يزيد عن قال قال رجل يعني ابن سيرين لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها وهي حامل قد تبين حملها أو طاهر لم يجامعها ينتظر حتى إذا كان في قبل عدتها فإن بدا له أن يراجعها وإن بدا له أن يخلي سبيلها . عليا
[ ص: 4 ] حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الله بن إدريس هشام عن الحسن أنهما قالا : وابن سيرين في قبل العدة ، يطلقها طاهرا في غير جماع وإن كان بها حمل طلقها متى شاء . طلاق السنة
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك ابن عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي قال الله عمر .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو الأحوص منصور عن أبي وائل قال : امرأته وهي حائض فأتى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع عمر . طلق
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا عمر .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن عن ليث قال : إذا طاوس لم تعتد فيه بتلك الحيضة . طلقها في طهر قد جامعها فيه
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن حسن بن صالح بيان عن الشعبي قال : إذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عكرمة : ومجاهد فطلقوهن لعدتهن قالا : طاهرا في غير جماع .
( 12 ) قال نا الثقفي عن عن خالد محمد : فطلقوهن لعدتهن قال : طاهرا أو حاملا .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن عن ابن سيرين عبيدة عن قال : ما طلق رجل طلاق السنة فندم . علي
[ ص: 5 ] حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن حسن بن صالح إبراهيم بن مهاجر عن قال : طلاق السنة في قبل الطهر من غير جماع ( 2 ) عبد الله ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال : من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض . عبد الله
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن سفيان بن عيينة هشام بن حجير عن قال : طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرا في غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها . طاوس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الوهاب الثقفي خالد الحذاء عن أنه كان يقول في طلاق السنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تبين بها . أبي قلابة
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن حماد بن زيد يحيى بن عتيق عن قال قال ابن سيرين : لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . علي
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن مغيرة عن قال : كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . إبراهيم
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن شبابة بن سوار عن شعبة الحكم وحماد في طلاق السنة قالا : يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو عامر العقدي عبد الحكيم بن أبي فروة قال سمعت يقول : ما بال رجال يقول أحدهم : اذهبي إلى أهلك ، فيطلقها في أهلها فنهى عن ذلك أشد النهي ، قال عمر بن عبد العزيز عبد الحكيم : يعني بذلك العدة .
المصنف »
كتاب الطلاق
- طلاق السنة ما ومتى يطلق
- الحامل كيف تطلق
- الرجل يطلق امرأته وهي حائض
- الإشهاد على الرجعة
- من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد
- الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد
- قال لامرأته أنت طالق عدد النجوم
- الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق
- الرجل يقول كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتا
- الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها
- الرجل يقول لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل عليها متى يقع عليها
- إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة
- الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آخر فيقول طلقت فيقول نعم
- الرجل يطلق امرأته إلى سنة متى يقع عليها
- الرجل يقول لامرأته اعتدي ما يكون
- إذا قال اعتدي ثلاثا
- قال أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي
- طلاق المجنون
- طلاق المعتوه
- ما قالوا في الذي به الموتة يطلق
- المجنون والمعتوه يجوز لوليه أن يطلق عليه
- ما قالوا في المجنون يخاف أن يقتل امرأته
- طلاق الصبي
- طلاق المبرسم
- طلاق السكران
- الرجل يطلق ويقول عنيت غير امرأتي
- الرجل يقول لامرأته قد أذنت لك فزوجي
- الرجل يقول لامرأته لا حاجة لي فيك
- رجل قال لامرأته قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك
- طلق امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
- الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
- الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ما تعتد
- الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست كيف يطلقها
- الرجل تكون له النسوة فيقول إحداكن طالق ولا يسمي
- الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
- الاستثناء في الطلاق
- طلاق المكره
- الرجل تكون له امرأتان نهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم تنه فقال فلانة خرجت أنت طالق
- الرجل يقول لامرأته الحقي بأهلك
- الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
- الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته
- الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق ما قالوا فيه
- الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها
- الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
- قال اختاري وأمرك بيدك
- الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها
- قال أمرها بيدها حتى تتكلم
- الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر قبل أن تختار
- الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة
- الرجل يطلق امرأته ألبتة
- ما قالوا في الخلية
- ما قالوا في البرية ما هي وما قالوا فيها
- ما قالوا في البائن
- الرجل يقول لامرأته أنت علي حرج
- ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا
- قال كل حل علي فهو حرام
- ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
- ما قالوا في الرجل قالت له امرأته أراحني الله منك فقال نعم
- ما قالوا في الرجل يقول لامرأته أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل بعير
- رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
- الرجل يريد أن يتكلم بالشيء فيغلط فيطلق امرأته
- الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها
- العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها
- الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها
- الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
- إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
- المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
- من قال ليس في الظهار وقت
- إذا قال أنت علي كظهر أمي إن قربتك
- المبارأة تكون طلاقا
- من قال كل فرقة تطليقة
- ما قالوا في الأمة تخير فتختار نفسها
- ما قالوا في الرجل يقول لامرأته إن شئت فأنت طالق
- ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة ما يكون
- ما قالوا في الرجل يسأل ألك امرأة وله امرأة فيقول لا ما عليه
- ما قالوا في الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول نعم ولم يكن فعل
- ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا
- من قال اللعان تطليقة
- ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
- ما قالوا في الرجل يقول لامرأته إذا حملت فأنت طالق
- ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
- من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم
- ما قالوا في الرجل يطلق بالفارسية
- ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته
- ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق
- عدة المختلعة كيف هي
- عدة المختلعة أين تعتد
- ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان
- الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها من قال يلحقها الطلاق
- ما قالوا في المختلعة تكون لها نفقة أم لا
- متعة المختلعة
- المختلعة ألزوجها أن يراجعها
- من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
- المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أي شيء لها من الصداق
- ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة
- ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق
- ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر من قال ليس بإيلاء
- ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يرتد فيفيء إليها فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه من قال هو رجعة
- ما قالوا في الرجل يولي من الأمة كم إيلاؤها
- ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها
- من قال الإيلاء في الرضى والغضب ومن قال في الغضب
- من قال لا إيلاء إلا بحلف
- ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق
- ما قالوا في العبد يولي من الحرة
- ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا له أن يخطبها في العدة
- آلى من امرأته تكون لها نفقة أم لا
- ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال ليس بمول
- من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة
- ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل من قال عليه النفقة
- ما قالوا في المختلعة الحامل من قال لها النفقة
- العبد يطلق امرأته وهي حامل من قال عليه النفقة
- ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل من قال يجبر على المتعة
- من قال لكل مطلقة متعة
- ما قالوا إذا فرض لها فلا متعة لها
- ما قالوا في المتعة ما هي
- ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها
- الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة بم تعتد
- ما قالوا في النفساء تطلق من قال لا تعتد بذلك الدم
- المستحاضة متى تبين أنها مستحاضة
- الأقراء ما هي
- عدة أم الولد
- ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت كم تعتد
- عدة الأمة إذا طلقت
- الأمة تكون للرجل فيعتقها تكون عليها عدة
- ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته
- ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما تعتد بأيهما تبدأ
- ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها من قال لا يأتيها زوجها حتى تحيض
- ما قالوا في امرأة العنين إذا فرق بينهما عليها عدة
- المرتد عن الإسلام أعلى امرأته عدة
- الذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في العدة كم يكون عليها من العدة
- من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها
- ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان
- من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها
- ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها
- ما قالوا فيه إذا طلقها وهي في بيت بكراء ما تصنع
- ما قالوا في المطلقة لها أن تحج في عدتها من كرهه
- من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها
- المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها
- من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
- رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
- الأمة المتوفى عنها زوجها كم تعتد
- المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها
- من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
- ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج
- المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من أي يوم تعتد
- ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة يكون إباقه طلاقا
- المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا
- من قال لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة
- ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له
- من قال المطلقة ثلاثة بمنزلة المتوفى عنها في الزينة
- المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها
- المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال ينفق عليها من نصيبها
- أم الولد يموت عنها وهي حامل من أين ينفق عليها
- ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
- الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة
- ما قالوا في الحكمين من قال ما صنعا من شيء فهو جائز
- ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته يجبر على أن يطلق امرأته أم لا واختلافهما في ذلك
- من قال على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق
- الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها هل لها ذلك
- ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها ألها النفقة
- الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض هل ترثه
- الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض
- الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق
- الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق ولا يعلمان ما هو
- الرجل أو المرأة تسأل ابنها أن يطلق امرأته
- الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق
- الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
- الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت أعلى امرأته عدة لوفاته
- الرجل يقول لأم ولده أنت علي حرام
- الرجل شهد عليه ثلاثة نفر في موطن بأنه طلق
- الرجل قال لامرأته أنت طالق إن دخلت بيت فلان فأدخلت بعض جسدها
- الرجل قال لامرأته لا تحلين لي
- رجل أخذ لصا فظلم فيه فحلف بالطلاق فغلبه فانفلت منه
- ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة
- رجل قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق
- رجل قال لامرأته أنت طالق كلما شئت
- الطلاق بيد من هو
- الطلاق في الشرك من رآه جائزا
- ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
- قال لامرأته أنت طالق
- المطلقة كم ينفق عليها
- ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
- الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد
- ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لأغيظنك
- في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
- الصبي يموت أبوه وأمه وله مال رضاعه من أين يكون
- قال الرضاع على الرجال دون النساء
- ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
- ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال ابنتها
- الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها هل يورثها
- ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل
- ما يجبر الرجل عليه من النفقة
- الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره
- ما قالوا في الرجل يقول لامرأته يا أخية
- ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون عيبت ضنكا فحلف أنها قد فعلت
- ما قالوا في المرأة تدعي أن زوجها طلقها
- ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة فغاب أحد الرجلين وشهد رجل وامرأة
- ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه
- من كره الطلاق من غير ريبة
- ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان
- ما قالوا في الرجل قال لامرأته قد خلعتك ولم يفعل
- ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها
- ما قالوا فيمن رخص أن تخرج امرأته
- ما قالوا في الرجل قال لرجل إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق فجاءت السنور فأكلتها
- ما قالوا في الرجل كتب إلى امرأته بكتاب فخيرها فيه فقرأته ولم تكلم
- ما قالوا في العبد يطلق طلاقا يملك الرجعة
- ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدة
- ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي ثم رجع أحدهما
- ما قالوا في قوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
- ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا
- ما قالوا في الرجل آلى من امرأته ثم مات
- اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق
- طلاق المكاتبة
- المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما على من النفقة
- الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما هل يرث أحدهما الآخر
- ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة أيلاعن
- ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل
- ما قالوا في الرجل يقول أنت طالق إن شئت
- ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها
- ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل فيرجعان
- اللعان كيف هو
- ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع
- العبد يطلق أليس عليه متعة
- ما قالها في الرجل يطلق في المنام
- الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق إحداهن بدار الحرب
- الرجل يقول إن دخلت دار فلان فأنت طالق فتنهدم
- الرخصة من الطلاق
- ما كره من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع
- ما قالوا في قوله وللرجال عليهن درجة
- الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل طلقها
- مداراة النساء
- ما قالوا في السقط تنقضي به العدة
- الرجلان يختلفان في أمر واحد فيقول كل واحد منهما هو ما قلت
- الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى سنة
- إحداد المرأة على زوجها
- من كان لا يرى الإحداد
- من قال اؤتمنت المرأة على فرجها
- ما قالوا في الحيض