1888 - مسألة : ومن
nindex.php?page=treesubj&link=11913_11877آلى من أمته فلا توقيف عليه ، لأن الله عز وجل قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وإن عزموا الطلاق } فصح أن حكم الإيلاء إنما هو فيمن تلزمه فيها الفيئة أو الطلاق ، وليس في المملوكة طلاق أصلا - فصح أنه في المتزوجات فقط - وبالله تعالى التوفيق .
1888 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11913_11877آلَى مِنْ أَمَتِهِ فَلَا تَوْقِيفَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ } فَصَحَّ أَنَّ حُكْمَ الْإِيلَاءِ إنَّمَا هُوَ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ فِيهَا الْفَيْئَةُ أَوْ الطَّلَاقُ ، وَلَيْسَ فِي الْمَمْلُوكَةِ طَلَاقٌ أَصْلًا - فَصَحَّ أَنَّهُ فِي الْمُتَزَوِّجَاتِ فَقَطْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .