[ ص: 147 ] nindex.php?page=treesubj&link=30614_31791_32223_34274_28987nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم رد
لقريش حيث أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: الله تعالى أعظم أن يكون رسوله بشرا هلا بعث إلينا ملكا أي جرت السنة الإلهية حسبما اقتضته الحكمة بأن لا نبعث للدعوة العامة إلا بشرا نوحي إليهم بواسطة الملك في الأغلب الأوامر والنواهي ليبلغوها، ويحترز بالدعوة العامة عن بعث الملك للأنبياء عليهم السلام للتبليغ أو لغيرهم كبعثه لمريم للبشارة، وبالأغلب بعض أقسام الوحي مما لم يكن بواسطة الملك كما يشير إليه قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء [الشورى: 51] وقرأ الجمهور «يوحى» بالياء وفتح الحاء. وفرقة بالياء وكسرها
وعبد الله والسلمي nindex.php?page=showalam&ids=16258وطلحة. وحفص بالنون وكسرها. وفي ذلك من تعظيم أمر الوحي ما لا يخفى. ولما كان المقصود من الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه الكفار على مضمونه صرف الخطاب إليهم فقيل:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43فاسألوا أهل الذكر أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى قاله ابن عباس
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي وغيرهم، وتسمية الكتاب تعلم مما سيأتي إن شاء الله تعالى، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد تخصيصه بالتوراة لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=105ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر [الأنبياء: 105] فأهله اليهود.
قال في البحر والمراد من لم يسلم من أهل الكتاب لأنهم الذين لا يتهمون عند أهل
مكة في إخبارهم بأن الرسل عليهم السلام كانوا رجالا فإخبارهم بذلك حجة عليهم، والمراد كسر حجتهم وإلزامهم وإلا فالحق واضح في نفسه لا يحتاج فيه إلى إخبار هؤلاء، وقد أرسل المشركون بعد نزولها إلى أهل يثرب يسألونهم عن ذلك، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير: المراد من أسلم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=106كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما وغيرهما.
ويضعفه أن قول من أسلم لا حجة فيه على الكفار ومنه يعلم ضعف ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد من أن المراد من الذكر القرآن لأن الله تعالى سماه ذكرا في مواضع منها ما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا، وأهل الذكر على هذا المسلمون مطلقا، وخصهم بعض الإمامية بالأئمة أهل البيت احتجاجا بما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ومحمد بن مسلم منهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبي جعفر رضي الله تعالى عنه قال: نحن أهل الذكر، وبعضهم فسر الذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=10ذكرا nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=11رسولا [الطلاق: 10، 11] على قول، ويقال على مقتضى ما في البحر: كيف يقنع كفار أهل
مكة بخبر أهل البيت في ذلك وليسوا بأصدق من رسول الله عندهم وهو عليه الصلاة والسلام المشهور فيما بينهم بالأمين، ولعل ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه منا موافقا بظاهره لمن زعمه ذلك البعض من الإمامية عن أنس قال: «
nindex.php?page=hadith&LINKID=938014سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليصلي ويصوم ويحج ويعتمر وإنه لمنافق قيل: يا رسول الله بماذا دخل عليه النفاق؟ قال: يطعن على إمامه وإمامه من قال الله تعالى في كتابه: nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43فاسألوا أهل الذكر إلى آخره».
مما لا يصح، وأنا أقول: يجوز أن يراد من أهل الذكر أهل القرآن وإن قال
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان ما قال وستعلم وجهه قريبا إن شاء الله تعالى المنان، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14387الرماني nindex.php?page=showalam&ids=14416والزجاج ،
والأزهري: المراد بأهل الذكر علماء أخبار الأمم السالفة كائنا من كان فالذكر بمعنى الحفظ كأنه قيل: اسألوا المطلعين على أخبار الأمم يعلموكم بذلك
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43إن كنتم لا تعلمون وجواب إن إما محذوف لدلالة ما قبله عليه أي فاسألوا، وإما نفس ما قبله بناء على جواز تقدم الجواب على الشرط. واستدل بالآية على
nindex.php?page=treesubj&link=34163أنه تعالى لم يرسل امرأة ولا صبيا ولا ينافيه نبوة
عيسى عليه السلام في المهد فإن النبوة أعم من الرسالة ولا يقتضي صحة القول بنبوة مريم أيضا لأن غايته نفي رسالة المرأة، ولا يلزم من ذلك إثبات نبوتها، وذهب إلى صحة نبوة النساء جماعة وصحح ذلك
ابن السيد ، ولا ينافي ما دلت عليه الآية من نفي إرسال الملائكة عليهم السلام قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=1جاعل الملائكة رسلا لأن المراد جاعلهم
[ ص: 148 ] رسلا إلى الملائكة أو إلى الأنبياء عليهم السلام لا للدعوة العامة وهو المدعى كما علمت فالرسول إما بالمعنى المصطلح أو بالمعنى اللغوي، وقال الجبائي: إن الملائكة عليهم السلام لم يبعثوا إلى الأنبياء عليهم السلام إلا ممثلين بصور الرجال ورد بما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=654477أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي هو عليها مرتين
وهو وارد على الحصر المقتضي للعموم فلا يرد عليه أنه لا دلالة فيما روى على رؤية من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام
لجبريل عليه السلام على صورته مع أنه إذا ثبت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام فلا مانع من ثبوته لغيره قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14589الشهاب ، وذكر أنه نقل الإمام عن القاضي أن مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13980الجبائي أنهم لم يبعثوا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بحضرة أممهم إلا وهم على صور الرجال كما روي أن
جبريل عليه السلام حضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر من أصحابه في صورة دحية الكلبي وفي صورة سراقة وفي صورة أعرابي لم يعرفوه.
واستدل بها أيضا على وجوب المراجعة للعلماء فيما لا يعلم.
وفي الإكليل
للجلال السيوطي أنه استدل بها على جواز تقليد العام في الفروع وانظر التقييد بالفروع فإن الظاهر العموم لا سيما إذا قلنا إن المسألة المأمورين بالمراجعة فيها والسؤال عنها من الأصول، ويؤيد ذلك ما نقل عن
الجلال المحلي أنه يلزم غير المجتهد عاميا كان أو غيره التقليد للمجتهد لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والصحيح أنه لا فرق بين المسائل الاعتقادية وغيرها وبين أن يكون المجتهد حيا أو ميتا اهـ.
وصحح هو وغيره امتناع التقليد على المجتهد مطلقا سواء كان له قاطع أو لا وسواء كان مجتهدا بالفعل أو له أهلية الاجتهاد، ومقتضى كلامهم أنه لا فرق بين تقليد أحد أئمة المذاهب الأربع وتقليد غيره من المجتهدين نعم ذكر العلامة
ابن حجر، وغيره أنه يشترط في تقليد الغير أن يكون مذهبه مدونا محفوظ الشروط والمعتبرات فقول
السبكي: إن مخالف الأربعة كمخالف الإجماع محمول على ما لم يحفظ ولم تعرف شروطه وسائر معتبراته من المذاهب التي انقطع حملتها وفقدت كتبها كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وغيرهم، ثم إن تقليد الغير بشرطه إنما يجوز في العمل وأما للإفتاء والقضاء فيتعين أحد المذاهب الأربع، واستشكل الفرق العلامة ابن قاسم العبادي، وأجيب بأنه يحتمل أن يكون الفرق أنه يحتاط فيهما لتعديهما ما لا يحتاط في العمل فيتركان لأدنى محذور ولو محتملا، ونظير ذلك ما ذكره بعض الشافعية في القولين المتكافئين أنه لا يفتى ولا يقضى بكل منهما لاحتمال كونه مرجوحا ويجوز العلم به وذكر الإمام أن من الناس من جوز التقليد للمجتهد لهذه الآية فقال: لما لم يكن أحد المجتهدين عالما وجب عليه الرجوع إلى المجتهد العالم لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43فاسألوا الآية فإن لم يجب فلا أقل من الجواز، وأيد ذلك بأن بعض المجتهدين نقلوا مذاهب بعض الصحابة وأقروا الحكم عليه، والصحيح ما سمعت أولا، وما ذكر ليس بتقليد بل هو من باب موافقة الاجتهاد الاجتهاد. واحتج بها أيضا نفاة القياس فقالوا: المكلف إذا نزلت به واقعة فإن كان عالما بحكمها لم يجز له القياس وإلا وجب عليه سؤال من كان عالما بها بظاهر الآية ولو كان القياس حجة لما وجب عليه السؤال لأجل أنه يمكنه استنباط ذلك الحكم بالقياس، فثبت أن تجويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر الآية فوجب أن لا يجوز. وأجيب بأنه ثبت جواز العمل بالقياس بإجماع الصحابة والإجماع أقوى من هذا الدليل.
وقال بعضهم: إذا كان المكلف ممن يقدر على القياس كان ممن يعلم فلا يجب عليه السؤال فتأمل.
[ ص: 147 ] nindex.php?page=treesubj&link=30614_31791_32223_34274_28987nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ رَدٌّ
لِقُرَيْشٍ حَيْثُ أَنْكَرُوا رِسَالَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا: اللَّهُ تَعَالَى أَعْظَمُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُهُ بَشَرًا هَلَّا بَعَثَ إِلَيْنَا مَلَكًا أَيْ جَرَتِ السُّنَّةُ الْإِلَهِيَّةُ حَسْبَمَا اقْتَضَتْهُ الْحِكْمَةُ بِأَنْ لَا نَبْعَثَ لِلدَّعْوَةِ الْعَامَّةِ إِلَّا بَشَرًا نُوحِي إِلَيْهِمْ بِوَاسِطَةِ الْمَلَكِ فِي الْأَغْلَبِ الْأَوَامِرَ وَالنَّوَاهِيَ لِيُبَلِّغُوهَا، وَيُحْتَرَزُ بِالدَّعْوَةِ الْعَامَّةِ عَنْ بَعْثِ الْمَلَكِ لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لِلتَّبْلِيغِ أَوْ لِغَيْرِهِمْ كَبَعْثِهِ لِمَرْيَمَ لِلْبِشَارَةِ، وَبِالْأَغْلَبِ بَعْضُ أَقْسَامِ الْوَحْيِ مِمَّا لَمْ يَكُنْ بِوَاسِطَةِ الْمَلَكِ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ [الشُّورَى: 51] وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ «يُوحَى» بِالْيَاءِ وَفَتْحِ الْحَاءِ. وَفِرْقَةٌ بِالْيَاءِ وَكَسْرِهَا
وَعَبْدُ اللَّهِ وَالسُّلَمِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16258وَطَلْحَةُ. وَحَفْصٌ بِالنُّونِ وَكَسْرِهَا. وَفِي ذَلِكَ مِنْ تَعْظِيمِ أَمْرِ الْوَحْيِ مَا لَا يَخْفَى. وَلَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْخِطَابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْبِيهَ الْكُفَّارِ عَلَى مَضْمُونِهِ صُرِفَ الْخِطَابُ إِلَيْهِمْ فَقِيلَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ أَيْ أَهْلَ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَتَسْمِيَةُ الْكِتَابِ تُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ تَخْصِيصُهُ بِالتَّوْرَاةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=105وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ [الْأَنْبِيَاءِ: 105] فَأَهْلُهُ الْيَهُودُ.
قَالَ فِي الْبَحْرِ وَالْمُرَادُ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِأَنَّهُمُ الَّذِينَ لَا يُتَّهَمُونَ عِنْدَ أَهْلِ
مَكَّةَ فِي إِخْبَارِهِمْ بِأَنَّ الرُّسُلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَانُوا رِجَالًا فَإِخْبَارُهُمْ بِذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، وَالْمُرَادُ كَسْرُ حُجَّتِهِمْ وَإِلْزَامُهُمْ وَإِلَّا فَالْحَقُّ وَاضِحٌ فِي نَفْسِهِ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى إِخْبَارِ هَؤُلَاءِ، وَقَدْ أَرْسَلَ الْمُشْرِكُونَ بَعْدَ نُزُولِهَا إِلَى أَهْلِ يَثْرِبَ يَسْأَلُونَهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَابْنُ جُبَيْرٍ: الْمُرَادُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=106كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَغَيْرِهِمَا.
وَيُضْعِفُهُ أَنَّ قَوْلَ مَنْ أَسْلَمِ لَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَى الْكُفَّارِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ ضَعْفُ مَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أَبُو جَعْفَرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنُ زَيْدٍ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الذِّكْرِ الْقُرْآنُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهُ ذِكْرًا فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا مَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَرِيبًا، وَأَهْلُ الذِّكْرِ عَلَى هَذَا الْمُسْلِمُونَ مُطْلَقًا، وَخَصَّهُمْ بَعْضُ الْإِمَامِيَّةِ بِالْأَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ احْتِجَاجًا بِمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ مِنْهُمْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أَبِي جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ، وَبَعْضُهُمْ فَسَّرَ الذِّكْرَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=10ذِكْرًا nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=11رَسُولا [الطَّلَاقِ: 10، 11] عَلَى قَوْلٍ، وَيُقَالُ عَلَى مُقْتَضَى مَا فِي الْبَحْرِ: كَيْفَ يُقْنَعُ كُفَّارُ أَهْلِ
مَكَّةَ بِخَبَرِ أَهْلِ الْبَيْتِ فِي ذَلِكَ وَلَيْسُوا بِأَصْدَقَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِنْدَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمَشْهُورُ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِالْأَمِينِ، وَلَعَلَّ مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنَّا مُوَافِقًا بِظَاهِرِهِ لِمَنْ زَعَمَهُ ذَلِكَ الْبَعْضُ مِنَ الْإِمَامِيَّةِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «
nindex.php?page=hadith&LINKID=938014سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ وَإِنَّهُ لِمُنَافِقٌ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَاذَا دَخَلَ عَلَيْهِ النِّفَاقُ؟ قَالَ: يَطْعَنُ عَلَى إِمَامِهِ وَإِمَامُهُ مَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِلَى آخِرِهِ».
مِمَّا لَا يَصِحُّ، وَأَنَا أَقُولُ: يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ مِنْ أَهْلِ الذِّكْرِ أَهْلُ الْقُرْآنِ وَإِنْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانَ مَا قَالَ وَسَتَعْلَمُ وَجْهَهُ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَنَّانُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14387الرُّمَّانِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14416وَالزَّجَّاجُ ،
وَالْأَزْهَرِيُّ: الْمُرَادُ بِأَهْلِ الذِّكْرِ عُلَمَاءُ أَخْبَارِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ كَائِنًا مَنْ كَانَ فَالذِّكْرُ بِمَعْنَى الْحِفْظِ كَأَنَّهُ قِيلَ: اسْأَلُوا الْمُطَّلِعِينَ عَلَى أَخْبَارِ الْأُمَمِ يُعْلِمُوكُمْ بِذَلِكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ وَجَوَابُ إِنْ إِمَّا مَحْذُوفٌ لِدَلَالَةِ مَا قَبْلَهُ عَلَيْهِ أَيْ فَاسْأَلُوا، وَإِمَّا نَفْسُ مَا قَبْلَهُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَقَدُّمِ الْجَوَابِ عَلَى الشَّرْطِ. وَاسْتُدِلَّ بِالْآيَةِ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=34163أَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يُرْسِلِ امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَلَا يُنَافِيهِ نُبُوَّةُ
عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَهْدِ فَإِنَّ النُّبُوَّةَ أَعَمُّ مِنَ الرِّسَالَةِ وَلَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الْقَوْلِ بِنُبُوَّةِ مَرْيَمَ أَيْضًا لِأَنَّ غَايَتَهُ نَفْيُ رِسَالَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ إِثْبَاتُ نُبُوَّتِهَا، وَذَهَبَ إِلَى صِحَّةِ نُبُوَّةِ النِّسَاءِ جَمَاعَةٌ وَصَحَّحَ ذَلِكَ
ابْنُ السَّيِّدِ ، وَلَا يُنَافِي مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ مِنْ نَفْيِ إِرْسَالِ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=1جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلا لِأَنَّ الْمُرَادَ جَاعِلُهُمْ
[ ص: 148 ] رُسُلًا إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَوْ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا لِلدَّعْوَةِ الْعَامَّةِ وَهُوَ الْمُدَّعَى كَمَا عَلِمْتَ فَالرَّسُولُ إِمَّا بِالْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ أَوْ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَقَالَ الْجَبَائِيُّ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَمْ يُبْعَثُوا إِلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِلَّا مُمَثَّلِينَ بِصُوَرِ الرِّجَالِ وَرُدَّ بِمَا رُوِيَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=654477أَنَّ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ
وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى الْحَصْرِ الْمُقْتَضِي لِلْعُمُومِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيمَا رَوَى عَلَى رُؤْيَةِ مَنْ قَبْلَ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى صُورَتِهِ مَعَ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَا مَانِعَ مِنْ ثُبُوتِهِ لِغَيْرِهِ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14589الشِّهَابُ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ نَقَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْقَاضِي أَنَّ مُرَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=13980الْجَبَائِيَّ أَنَّهُمْ لَمْ يُبْعَثُوا إِلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِحَضْرَةِ أُمَمِهِمْ إِلَّا وَهُمْ عَلَى صُوَرِ الرِّجَالِ كَمَا رُوِيَ أَنَّ
جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَضَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَحْضَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي صُورَةِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ وَفِي صُورَةِ سُرَاقَةَ وَفِي صُورَةِ أَعْرَابِيٍّ لَمْ يَعْرِفُوهُ.
وَاسْتُدِلَّ بِهَا أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ الْمُرَاجَعَةِ لِلْعُلَمَاءِ فِيمَا لَا يُعْلَمُ.
وَفِي الْإِكْلِيلِ
لِلْجَلَالِ السُّيُوطِيِّ أَنَّهُ اسْتُدِلَّ بِهَا عَلَى جَوَازِ تَقْلِيدِ الْعَامِّ فِي الْفُرُوعِ وَانْظُرِ التَّقْيِيدَ بِالْفُرُوعِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ الْعُمُومُ لَا سِيَّمَا إِذَا قُلْنَا إِنَّ الْمَسْأَلَةَ الْمَأْمُورِينَ بِالْمُرَاجَعَةِ فِيهَا وَالسُّؤَالِ عَنْهَا مِنَ الْأُصُولِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنِ
الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِ عَامِّيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ التَّقْلِيدُ لِلْمُجْتَهِدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسَائِلِ الِاعْتِقَادِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُجْتَهِدُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا اهـ.
وَصَحَّحَ هُوَ وَغَيْرُهُ امْتِنَاعَ التَّقْلِيدِ عَلَى الْمُجْتَهِدِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ لَهُ قَاطِعٌ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ مُجْتَهِدًا بِالْفِعْلِ أَوْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الِاجْتِهَادِ، وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَقْلِيدِ أَحَدِ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعِ وَتَقْلِيدِ غَيْرِهِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ نَعَمْ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ
ابْنُ حَجَرِ، وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي تَقْلِيدِ الْغَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُهُ مُدَوَّنًا مَحْفُوظَ الشُّرُوطِ وَالْمُعْتَبَرَاتِ فَقَوْلُ
السُّبْكِيِّ: إِنَّ مُخَالِفَ الْأَرْبَعَةِ كَمُخَالِفِ الْإِجْمَاعِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَمْ يُحْفَظْ وَلَمْ تُعْرَفْ شُرُوطَهُ وَسَائِرُ مُعْتَبَرَاتِهِ مِنَ الْمَذَاهِبِ الَّتِي انْقَطَعَ حَمَلَتُهَا وَفُقِدَتْ كُتُبُهَا كَمَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12526وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرِهِمْ، ثُمَّ إِنَّ تَقْلِيدَ الْغَيْرِ بِشَرْطِهِ إِنَّمَا يَجُوزُ فِي الْعَمَلِ وَأَمَّا لِلْإِفْتَاءِ وَالْقَضَاءِ فَيَتَعَيَّنُ أَحَدُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعِ، وَاسْتَشْكَلَ الْفَرْقَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قَاسِمٍ الْعَبَّادِيُّ، وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْقُ أَنَّهُ يُحْتَاطُ فِيهِمَا لِتَعَدِّيهِمَا مَا لَا يُحْتَاطُ فِي الْعَمَلِ فَيُتْرَكَانِ لِأَدْنَى مَحْذُورٍ وَلَوْ مُحْتَمَلًا، وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْقَوْلَيْنِ الْمُتَكَافِئَيْنِ أَنَّهُ لَا يُفْتَى وَلَا يُقْضَى بِكُلٍّ مِنْهُمَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مَرْجُوحًا وَيَجُوزُ الْعِلْمُ بِهِ وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ جَوَّزَ التَّقْلِيدَ لِلْمُجْتَهِدِ لِهَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ أَحَدُ الْمُجْتَهِدِينَ عَالِمًا وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَى الْمُجْتَهِدِ الْعَالِمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43فَاسْأَلُوا الْآيَةَ فَإِنْ لَمْ يُجِبْ فَلَا أَقَلَّ مِنَ الْجَوَازِ، وَأُيِّدَ ذَلِكَ بِأَنَّ بَعْضَ الْمُجْتَهِدِينَ نَقَلُوا مَذَاهِبَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَأَقَرُّوا الْحُكْمَ عَلَيْهِ، وَالصَّحِيحُ مَا سَمِعْتَ أَوَّلًا، وَمَا ذُكِرَ لَيْسَ بِتَقْلِيدٍ بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ مُوَافَقَةِ الِاجْتِهَادِ الِاجْتِهَادَ. وَاحْتَجَّ بِهَا أَيْضًا نُفَاةُ الْقِيَاسِ فَقَالُوا: الْمُكَلَّفُ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ وَاقِعَةٌ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِحُكْمِهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْقِيَاسُ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ سُؤَالُ مَنْ كَانَ عَالِمًا بِهَا بِظَاهِرِ الْآيَةِ وَلَوْ كَانَ الْقِيَاسُ حُجَّةً لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ السُّؤَالُ لِأَجْلِ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ اسْتِنْبَاطُ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِالْقِيَاسِ، فَثَبَتَ أَنَّ تَجْوِيزَ الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ يُوجِبُ تَرْكَ الْعَمَلِ بِظَاهِرِ الْآيَةِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَجُوزَ. وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ ثَبَتَ جَوَازُ الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالْإِجْمَاعُ أَقْوَى مِنْ هَذَا الدَّلِيلِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ الْمُكَلَّفُ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَاسِ كَانَ مِمَّنْ يَعْلَمُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ فَتَأَمَّلْ.