أبواب نواقض الوضوء باب الوضوء بالخارج من السبيل
238 - ( عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة حضرموت : ما الحدث يا ؟ قال فساء أو ضراط أبا هريرة } متفق عليه . لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ، فقال رجل من أهل
وفي حديث صفوان في المسح { } وسنذكره ) . لكن من غائط وبول ونوم
التالي
السابق
قوله : ( لا يقبل ) المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة وهو معنى الصحة ; لأنها ترتب الآثار أو سقوط القضاء على الخلاف . وترتب الآثار موافقة الأمر ، ولما كان الإتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها وكان القبول من ثمراته عبر عنه به مجازا . فالمراد بلا تقبل : لا تجزئ . قال الحافظ في الفتح : وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : { } فهو الحقيقي ; لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع ولهذا كان بعض من أتى عرافا لم تقبل له صلاة السلف يقول : لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا قاله ، قال ; لأن الله تعالى قال { ابن عمر إنما يتقبل الله من المتقين } ومن فسر الإجزاء بمطابقة الأمر والقبول بترتب الثواب لم يتم له الاستدلال بالحديث على نفي الصحة ; لأن القبول أخص من الصحة ، على هذا فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا .
قال ابن دقيق العيد : إلا أن يقال : دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة ، فإذا انتفى [ ص: 236 ] انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة ، ويحتاج في الأحاديث التي نفى عنها القبول مع بقاء الصحة كحديث { } عند لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أبي داود والترمذي . وحديث { } عند مسلم . إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة
وحديث ( من أتى عرافا ) عند والبخاري . وفي شارب الخمر عند أحمد إلى تأويل أو تخريج جواب ، قال على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك إذا كان مقصوده بذلك أنه لا يلزم من نفى القبول نفي الصحة أن يقال : القواعد الشرعية أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كان سببا للثواب والدرجات والإجزاء والظواهر في ذلك لا تحصى . قوله : ( إذا أحدث ) الطبراني ، وإنما فسره المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ ولأنهما قد يقعان في الصلاة أكثر من غيرهما وهذا أحد معاني الحدث . أبو هريرة
الثاني : خروج ذلك الخارج . الثالث : منع الشارع من قربان العبادة المرتب على ذلك الخروج . وإنما كان الأول هو المراد هنا لتفسير له بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع . أبي هريرة
والحديث استدل به على أن ما عدا غير ناقض ، ولكنه استدلال بتفسير الخارج من السبيلين كالقيء والحجامة ولمس الذكر وليس بحجة على خلاف في الأصول . واستدل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة ; لأنه جعل نفي القبول ممتدا إلى غاية هي الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا قاله أبي هريرة ابن دقيق العيد .
واستدل به على بطلان سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا . قوله : ( وفي حديث الصلاة بالحدث صفوان ) ذكره المصنف ههنا لمطابقته للترجمة لما فيه من ذكر البول والغائط ، وذكره في باب الوضوء من النوم لما فيه من ذكر النوم .
قال ابن دقيق العيد : إلا أن يقال : دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة ، فإذا انتفى [ ص: 236 ] انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة ، ويحتاج في الأحاديث التي نفى عنها القبول مع بقاء الصحة كحديث { } عند لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أبي داود والترمذي . وحديث { } عند مسلم . إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة
وحديث ( من أتى عرافا ) عند والبخاري . وفي شارب الخمر عند أحمد إلى تأويل أو تخريج جواب ، قال على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك إذا كان مقصوده بذلك أنه لا يلزم من نفى القبول نفي الصحة أن يقال : القواعد الشرعية أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كان سببا للثواب والدرجات والإجزاء والظواهر في ذلك لا تحصى . قوله : ( إذا أحدث ) الطبراني ، وإنما فسره المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ ولأنهما قد يقعان في الصلاة أكثر من غيرهما وهذا أحد معاني الحدث . أبو هريرة
الثاني : خروج ذلك الخارج . الثالث : منع الشارع من قربان العبادة المرتب على ذلك الخروج . وإنما كان الأول هو المراد هنا لتفسير له بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع . أبي هريرة
والحديث استدل به على أن ما عدا غير ناقض ، ولكنه استدلال بتفسير الخارج من السبيلين كالقيء والحجامة ولمس الذكر وليس بحجة على خلاف في الأصول . واستدل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة ; لأنه جعل نفي القبول ممتدا إلى غاية هي الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا قاله أبي هريرة ابن دقيق العيد .
واستدل به على بطلان سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا . قوله : ( وفي حديث الصلاة بالحدث صفوان ) ذكره المصنف ههنا لمطابقته للترجمة لما فيه من ذكر البول والغائط ، وذكره في باب الوضوء من النوم لما فيه من ذكر النوم .