الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فإن nindex.php?page=treesubj&link=480_486_479كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما ، وهو قول الأوزاعي ، روي عنه أنه قال : يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين ، وقال غيره لا يمسح عليها إلا أن يكونا فوق الكعبين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قد { nindex.php?page=hadith&LINKID=47723صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفين ، وأنه مسح على الجوربين } ، ولو كان ههنا حد محدود لما أهمله عليه السلام ولا أغفله فوجب أن nindex.php?page=treesubj&link=486_27154_480_481_479كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز ، وقد ذكرنا بطلان قول من قال : إن المسح لا يجوز إلا على ما يستر جميع الرجلين والكعبين .
وبذلك الدليل يبطل هذا القول الذي لهم في هذه المسألة ، لا سيما قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة المجيز المسح على الخفين اللذين يظهر منهما مقدار أصبعين من كل خف ، فإنه يلزمه إن ظهر من الكعبين من كل قدم فوق الخف مقدار أصبعين فالمسح جائز وإلا فلا .
وكذلك يلزم المالكيين أن يقولوا : إن كان الظاهر من الكعبين فوق الخف يسيرا جاز المسح ، وإن كان فاحشا لم يجز ، وما ندري علام بنوا هذين القولين فإنهما لا نص ولا قياس ولا اتباع . وبالله التوفيق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما قول الأوزاعي في nindex.php?page=treesubj&link=26325الجمع بين الغسل والمسح في رجل واحدة فقول لا دليل على صحته ، لا من نص ولا من إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ، وحكم الرجلين الملبوس عليهما شيء المسح فقط بالسنن الثابتة ، فلا معنى لزيادة الغسل على ذلك .