بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في ترك الشبهات
1205 حدثنا أنبأنا قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي قال النعمان بن بشير لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات حدثنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا هناد عن وكيع زكريا بن أبي زائدة عن عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد عن النعمان بن بشير عن الشعبي النعمان بن بشير
كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- باب ما جاء في ترك الشبهات
- باب ما جاء في أكل الربا
- باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه
- باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم
- باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبا
- باب ما جاء في التبكير بالتجارة
- باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل
- باب ما جاء في كتابة الشروط
- باب ما جاء في المكيال والميزان
- باب ما جاء في بيع من يزيد
- باب ما جاء في بيع المدبر
- باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع
- باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد
- باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة
- باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
- باب ما جاء في بيع حبل الحبلة
- باب ما جاء في كراهية بيع الغرر
- باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة
- باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك
- باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته
- باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
- باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين
- باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهيةالتفاضل فيه
- باب ما جاء في الصرف
- باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال
- باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
- باب ما جاء فيمن يخدع في البيع
- باب ما جاء في المصراة
- باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع
- باب ما جاء في الانتفاع بالرهن
- باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز
- باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك
- باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي
- باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه
- باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له
- باب ما جاء في أن العارية مؤداة
- باب ما جاء في الاحتكار
- باب ما جاء في بيع المحفلات
- باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم
- باب ما جاء إذا اختلف البيعان
- باب ما جاء في بيع فضل الماء
- باب ما جاء في كراهية عسب الفحل
- باب ما جاء في ثمن الكلب
- باب ما جاء في كسب الحجام
- باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام
- باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور
- باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات
- باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع
- باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجدبه عيبا
- باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها
- باب ما جاء في النهي عن الثنيا
- باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه
- باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه
- باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك
- باب النهي أن يتخذ الخمر خلا
- باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب
- باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام
- باب ما جاء في الرجوع في الهبة
- باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك
- باب منه
- باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع
- باب ما جاء في الرجحان في الوزن
- باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به
- باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم
- باب ما جاء في الملامسة والمنابذة
- باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر
- باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه
- باب ما جاء في المخابرة والمعاومة
- باب ما جاء في التسعير
- باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع
- باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن
- باب النهي عن البيع في المسجد
التالي
السابق
[ ص: 331 ] قوله : ( عن الشعبي ) بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة وبموحدة هو عامر بن شراحيل الفقيه المشهور ، قال مكحول : ما رأيت أفقه منه ، ثقة فاضل توفي سنة 103 ثلاث ومائة . قوله : ( الحلال بين ) بتشديد الياء المكسورة أي : واضح لا يخفى حله بأن ورد نص على حله ، أو مهد أصل يمكن استخراج الجزئيات منه كقوله تعالى خلق لكم ما في الأ رض جميعا فإن اللام للنفع فعلم أن الأصل في الأشياء الحل إلا أن يكون فيه مضرة ( والحرام بين ) أي : ظاهر لا تخفى حرمته بأن ورد نص على حرمته كالفواحش والمحارم والميتة والدم ونحوها ، أو مهد ما يستخرج منه نحو كل مسكر حرام ( وبين ذلك ) المذكور من الحلال والحرام ، وفي رواية الصحيحين وبينهما ( مشتبهات ) بكسر الموحدة أي : أمور ملتبسة غير مبينة لكونها ذات جهة إلى كل من الحلال والحرام ( لا يدري كثير من الناس ) قال الحافظ : مفهوم قوله كثير أن معرفة حكمها ممكن ، لكن للقليل من الناس ، وهم المجتهدون ، فالشبهات على هذا في حق غيرهم ، وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين ( فمن تركها ) أي : المشتبهات ( استبراء ) استفعال من البراءة أي : طلبا للبراءة ( لدينه ) من الذم الشرعي ( وعرضه ) من كلام الطاعن ( فقد سلم ) من الذم الشرعي والطعن ( ومن واقع شيئا منها ) أي : من وقع في شيء من المشتبهات ( يوشك أن يواقع الحرام ) أي : أن يقع فيه ( كما أنه من يرعى حول الحمى ) بكسر المهملة وفتح ميم مخففة ، وهو المرعى الذي يحميه السلطان من أن يرتع منه غير رعاة دوابه ، وهذا المنع غير جائز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( يوشك أن يواقعه ) أي : يقرب أن يقع في الحمى قال الحافظ : في اختصاص التمثيل بذلك نكتة ، وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم ، فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه فبعده أسلم له ، ولو اشتد حذره ، وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره ، أو يمحل المكان الذي هو فيه ويقع الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقا وحماه محارمه ( ألا ) مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدها ( وإن لكل ملك حمى ) أي : على ما كان عليه الجاهلية أو إخبار عما يكون عليه ظلمة الإسلامية ، قال لا حمى إلا لله ورسوله القاري في المرقاة : الأظهر أن الواو هي الابتدائية التي تسمي النحاة الاستئنافية الدالة على انقطاع ما بعدها عما قبلها في الجمل كما ذكره صاحب المغني ( ألا وإن حمى الله محارمه ) وهي أنواع المعاصي فمن دخله بارتكاب شيء منها استحق العقوبة عليه ، زاد في رواية الصحيحين قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ، البخاري ومسلم .