الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 300 ) فصل : وأما طهورية الماء ، فإن الحائض والكافر لا يؤثر غمسهما يديهما في الماء شيئا ; لأن حدثهما لا يرتفع . وأما الجنب فإن لم ينو بغمس يده في الماء رفع الحدث منها فهو باق على طهوريته ; بدليل حديث المرأة التي قالت : غمست يدي في الماء وأنا جنب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الماء لا يجنب " . ولأن الحدث لا يرتفع من [ ص: 136 ] غير نية ، فأشبه غمس الحائض وإن نوى رفع حدثها ، فحكم الماء حكم ما لو اغتسل الجنب فيه للجنابة .
وقال بعض أصحابنا : إذا نوى رفع الحدث ، ثم غمس يده في الماء ليغترف بها ، صار الماء مستعملا . والصحيح - إن شاء الله - أنه إذا نوى الاغتراف لم يصر مستعملا ; لأن قصد الاغتراف منع قصد غسلها ، على ما بيناه في المتوضئ إذا اغترف من الإناء بعد غسل وجهه . وإن انقطع حيض المرأة ولم تغتسل ، فهي كالجنب ، فيما ذكرنا من التفصيل . وقد اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذا فقال في موضع ، في الجنب والحائض يغمس يده في الإناء : إذا كانا نظيفين ، فلا بأس به .
وقال في موضع آخر : كنت لا أرى به بأسا ، ثم حدثت عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وكأني تهيبته . وسئل عن nindex.php?page=treesubj&link=734جنب وضع له ماء فأدخل يده ينظر حره من برده ؟ قال : إن كان إصبعا فأرجو أن لا يكون به بأس ، وإن كانت اليد أجمع فكأنه كرهه . وسئل عن الرجل يدخل الحمام ، وليس معه أحد ، ولا ما يصب به على يده ، أترى له أن يأخذ بفمه ؟ قال : لا ، يده وفمه واحد . وقياس المذهب ما ذكرناه ، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد محمول على الكراهة المجردة ; لما فيه من الخلاف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إن أدخل الجنب يده في الماء لم يفسد ، وإن أدخل رجله فسد ; لأن الجنب نجس ، وعفي عن يده لموضع الحاجة .
وكره nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=treesubj&link=459الوضوء بسؤر الحائض . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد . لا يتوضأ به للصلاة . وأكثر أهل العلم لا يرون بسؤرها بأسا ; منهم الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد . وقد دللنا على طهارة الجنب والحائض ، والتفريق بين اليد والرجل لا يصح ; لأنهما استويا فيما إذا أصابتهما نجاسة ، فاستويا في الجنابة ، ويحتمل أن نقول به ; لأن اليد يراد بها الاغتراف وقصده هو المانع من جعل الماء مستعملا ، وهذا لا يوجد في الرجل ; لأنها لا يغترف بها ، فكان غمسها بعد إرادة الغسل استعمالا للماء . والله أعلم