الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                          صفحة جزء
                                          قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم آية 226

                                          [2169] حدثنا أبي ، ثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو قتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي الرجال ، عن أبيه، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت: كان إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم بالله لا أقربكن شهرا.

                                          [2170] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فهذا الرجل يحلف لامرأته، لا ينكحها بالله.

                                          [2171] حدثنا أبي ، ثنا عثمان بن حفص البصري ، ثنا مسلمة بن علقمة ، ثنا داود ، عن سعيد بن المسيب ، في قوله: للذين يؤلون من نسائهم قال: يحلفون. قال أبو محمد : وروي عن الحسن، ومقاتل بن حيان ، وعبد الكريم ، نحو ذلك.

                                          قوله تعالى: تربص أربعة أشهر

                                          [2172] حدثنا أبي ، ثنا قبيصة بن عقبة ، ثنا سفيان ، عن معمر ، عن عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة ، عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها.

                                          [ ص: 412 ] [2173] حدثنا أبي ، ثنا المسيب بن واضح ، ثنا ابن المبارك ، عن يحيى بن بشر ، أنه سمع عكرمة يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق قال: ذلك رحمة رحمها الله، فملكها أمرها، لانقضاء الأربعة أشهر بما ظلمها وأضر بها. ولا يحل لرجل أن يهجر امرأته أربعة أشهر إلا من معذرة، التي قال الله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع

                                          [2174] قال أبو محمد : وروي عن علي بن أبي طالب ، في إحدى رواياته وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر في إحدى رواياته وابن الحنفية ، وسعيد بن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وأبي سلمة، وسالم بن عبد الله ، وقبيصة بن ذؤيب ، ومسروق ، ومحمد بن سيرين ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، والحسن ، وإبراهيم ، وجابر بن زيد ، وعكرمة ، ومكحول ، والزهري ، وابن شبرمة ، أنهم قالوا: إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة .

                                          الوجه الثاني:

                                          [2175] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي، أنه كان يقول: يوقف المولي، قال أبو محمد : ويروى عن عثمان في إحدى رواياته، وابن عمر في إحدى رواياته، وعائشة ، وأبي الدرداء ، وابن عباس ، وسهل بن سعد ، والشعبي ، وسعيد بن المسيب في إحدى رواياته، وسليمان بن يسار ، والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير ، وطاووس ، وأبي مجلز ، أنهم قالوا: يوقف المولي.

                                          [2176] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قال: كان مجاهد يقول: إذا مضت أربعة أشهر، يوقف حتى يراجع أهله أو يطلق.

                                          [ ص: 413 ] والوجه الثالث:

                                          [2177] حدثنا أبي ، ثنا المسيب بن واضح ، ثنا ابن المبارك ، عن أبي عوانة ، عن المغيرة ، قال: قال القعقاع : سألت الحسن عن الرجل، ترضع امرأته صبيا، قال: أخاف ألا يطأها حتى تفطم ولدها؟ قال: ما أرى هذا بغضب، إنما الإيلاء في الغضب .

                                          قوله: فإن فاءوا

                                          [2178] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا أسباط ، عن مطرف ، عن عامر ، عن ابن عباس ، قال: الفيء: الجماع ، قال أبو محمد : وروي عن علي بن أبي طالب ، ومسروق ، والشعبي ، ومقاتل بن حيان ، وسعيد بن جبير ، نحو ذلك.

                                          والوجه الثاني:

                                          [2179] حدثنا الأحمسي ، ثنا وكيع ، عن شريك ، عن من سمع الشعبي يعني: محمد بن سالم ، عن عبد الله بن مسعود ، قال: الفيء: الرضى.

                                          قال أبو محمد : وروي عن علقمة ، وإبراهيم النخعي ، مثل ذلك.

                                          والوجه الثالث:

                                          [2180] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، أن رجلا آلى من امرأته فنفست، فسئل مسروق وأصحاب عبد الله ، فقالوا: يشهد.

                                          قال أبو محمد : وروي عن الحسن، وأحد قولي علقمة ، قالا: الفيء: الإشهاد.

                                          والوجه الرابع: أن يكون معذورا، فيفيء بلسانه.

                                          [2181] حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، أنبأ عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن قتادة ، عن الحسن، قال: إن آلى ثم مرض أو سجن أو سافر، ثم راجع فإن له عذرا، ألا يجامع قال: وسمعت الزهري يقول مثل ذلك.

                                          [ ص: 414 ] [2182] حدثنا عصام بن رواد ، ثنا آدم، ثنا هشيم ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود ، قال: إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو جيش، أو شيء يعذر به، فإشهاده فيء.

                                          قوله تعالى: فإن الله غفور رحيم

                                          [2183] قرأت على محمد بن الفضل بن موسى ، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ، أنبأ محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قوله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم لليمين التي حنث فيها.

                                          التالي السابق


                                          الخدمات العلمية