الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأما شرائط جريان الربا ( فمنها ) أن يكون البدلان معصومين ، فإن كان أحدهما غير معصوم لا يتحقق الربا عندنا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف هذا ليس بشرط ، ويتحقق الربا ، وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=5415_5419دخل مسلم دار الحرب تاجرا فباع حربيا درهما بدرهمين ، أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حكم الإسلام أنه يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يجوز ، وعلى هذا الخلاف nindex.php?page=treesubj&link=5418_5419المسلم الأسير في دار الحرب ، أو الحربي الذي أسلم هناك ولم يهاجر إلينا فبايع أحدا من الحرب .
( وجه ) قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن حرمة الربا كما هي ثابتة في حق المسلمين فهي ثابتة في حق الكفار ; لأنهم مخاطبون بالحرمات في الصحيح من الأقوال ، فاشتراطه في البيع يوجب فساده كما إذا بايع المسلم الحربي المستأمن في دار الإسلام .
( ولهما ) أن مال الحربي ليس بمعصوم بل هو مباح في نفسه ، إلا أن المسلم المستأمن منع من تملكه من غير رضاه لما فيه من الغدر والخيانة ، فإذا بدله باختياره ورضاه فقد زال هذا المعنى ، فكان الأخذ استيلاء على مال مباح غير مملوك ، وإنه مشروع مفيد للملك كالاستيلاء على الحطب والحشيش ، وبه تبين أن العقد ههنا ليس بتملك بل هو تحصيل شرط التملك وهو الرضا ; لأن ملك الحربي لا يزول بدونه ، وما لم يزل ملكه لا يقع الأخذ تملكا ، لكنه إذا زال فالملك للمسلم يثبت بالأخذ والاستيلاء لا بالعقد ، فلا يتحقق الربا ; لأن الربا اسم لفضل يستفاد بالعقد ، بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=5418_4671المسلم إذا باع حربيا دخل دار الإسلام بأمان ; لأنه استفاد العصمة بدخوله دار الإسلام بأمان .
والمال المعصوم لا يكون محلا للاستيلاء ، فتعين التملك فيه بالعقد .
وشرط الربا في العقد مفسد ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=8735_5415الذمي إذا دخل دار الحرب فباع حربيا درهما بدرهمين ، أو غير ذلك من البيوع الفاسدة في الإسلام فهو على هذا الخلاف الذي ذكرنا ; لأن ما جاز من بيوع المسلمين جاز من بيوع أهل الذمة ، وما يبطل أو يفسد من بيوع المسلمين يبطل أو يفسد من بيوعهم إلا الخمر والخنزير ، على ما نذكر إن شاء الله تعالى .