الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 338 ) فصل : ومن nindex.php?page=treesubj&link=319حال بينه وبين الماء سبع ، أو عدو ، أو حريق ، أو لص ، فهو كالعادم . ولو nindex.php?page=treesubj&link=1647_319كان الماء بمجمع الفساق ، تخاف المرأة على نفسها منهم ، فهي عادمته . وقد توقف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن هذه المسألة ، وقال ابن أبي موسى : تتيمم ، ولا إعادة عليها في أصح الوجهين . والصحيح أنها تتيمم ، ولا إعادة عليها ، وجها واحدا ، بل لا يحل لها المضي إلى الماء ; لما فيه من التعرض للزنا ، وهتك نفسها وعرضها ، وتنكيس رءوس أهلها ، وربما أفضى إلى قتلها ، وقد أبيح لها التيمم حفظا للقليل من مالها ، المباح لها بذله ، وحفظا لنفسها من مرض أو تباطؤ برء ، فهاهنا أولى . ومن كان في موضع عند رحله ، فخاف إن ذهب إلى الماء ذهب شيء من رحله ، أو شردت دابته ، أو سرقت ، أو خاف على أهله لصا ، أو سبعا ، خوفا شديدا ، فهو كالعادم .
ومن nindex.php?page=treesubj&link=1647_319كان خوفه جبنا ، لا عن سبب يخاف من مثله ، لم تجزه الصلاة بالتيمم . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رجل يخاف بالليل ، وليس شيء يخاف منه ، قال : لا بد من أن يتوضأ . ويحتمل أن تباح له بالتيمم ، ويعيد إذا كان ممن يشتد خوفه ; لأنه بمنزلة الخائف لسبب . ومن كان خوفه لسبب ظنه ، فتبين عدم السبب ، مثل من رأى سوادا بالليل ظنه عدوا ، فتبين له أنه ليس بعدو ، أو nindex.php?page=treesubj&link=1647_319رأى كلبا فظنه أسدا أو نمرا ، فتيمم وصلى ، ثم بان خلافه ، فهل يلزمه الإعادة ؟ على وجهين : أحدهما ; لا يلزمه الإعادة ; لأنه أتى بما أمر به ، فخرج عن عهدته . والثاني يلزمه الإعادة ; لأنه تيمم من غير سبب يبيح التيمم ، فأشبه nindex.php?page=treesubj&link=320من نسي الماء في رحله ، وتيمم .