3974 كتاب الأدب
وقال النووي : (كتاب الآداب). وهذا أول الجزء الخامس منه. وقد نجز الجزء الرابع من تحرير الشرح، بحوله وقوته سبحانه وتعالى. ولله الحمد. وفقنا الله تعالى، لإتمام هذا الجزء وشرحه، كما من علينا بإتمام ما قبله من الأجزاء.
باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي
وقال النووي : ( باب بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء). النهي عن التكني
[ ص: 161 ] (حديث الباب)
وهو بصحيح \ مسلم النووي ، ص 112 جـ 14، المطبعة المصرية
[ (عن ) قال: أنس بالبقيع : يا أبا القاسم! فالتفت إليه رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم. فقال: يا رسول الله! إني لم أعنك. إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي ") ]. نادى رجل رجلا
كتاب الأدب
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي
- باب التسمية بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم
- باب أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن
- باب تسمية المولود عبد الرحمن
- باب تسمية المولود عبد الله ومسحه والصلاة عليه
- باب منه
- باب في التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين
- باب تسمية المولود بإبراهيم
- باب تسمية المولود المنذر
- باب تغيير الاسم إلى أحسن منه
- باب تسمية برة جويرية
- باب تسمية برة زينب
- باب في تسمية العنب الكرم
- باب منه
- باب النهي أن يسمى بأفلح ورياح ويسار ونافع
- باب منه
- باب الرخصة في ذلك
- باب تسمية العبد والأمة والمولى والسيد
- باب تكنية الصغير
- باب قول الرجل للرجل يا بني
- باب "أخنع اسم عند الله" من تسمى بملك الأملاك
- باب حق المسلم على المسلم "خمس"
- باب منه
- باب النهي عن الجلوس في الطرقات، وإعطاء الطريق حقه
- باب في تسليم الراكب على الماشي، والقليل على الكثير
- باب الاستئذان والسلام
- باب جعل الإذن رفع الحجاب
- باب كراهة أن يقول "أنا" عند الاستئذان
- باب النهي عن الإطلاع، عند الاستئذان
- باب من اطلع في بيت قوم، بغير إذنهم ففقأوا عينه
- باب في نظر الفجاءة، وصرف البصر عنها
- باب من أتى مجلسا سلم وجلس
- باب النهي أن يقام الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه
- باب إذا قام من مجلسه ثم رجع، فهو أحق به
- باب النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث
- باب السلام على الغلمان
- باب لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام
- باب الرد على أهل الكتاب
- باب منع النساء أن يخرجن، بعد نزول الحجاب
- باب الإذن للنساء، في الخروج لحاجتهن
- باب جعل المرأة ذات المحرم منه خلفه
- باب إذا مر برجل ومعه امرأة، فليقل إنها فلانة
- باب نهي الرجل عن المبيت عند امرأة غير ذات محرم
- باب منه
- باب النهي عن الدخول على المغيبات
- باب الزجر عن دخول المخنثين على النساء
- باب إطفاء النار عند النوم
التالي
السابق
(الشرح)
اختلف أهل العلم، في هذه المسألة على مذاهب، جمعها وغيره: عياض
أحدها: مذهب الشافعي: وأهل الظاهر: أنه لا يحل "بأبي القاسم" لأحد أصلا، سواء كان اسمه التكني محمدا، أو أم لم يكن. لظاهر هذا الحديث. أحمد،
والثاني: أن هذا النهي منسوخ. وكان هذا الحكم، في أول الأمر للمعنى المذكور، ثم نسخ. فيباح التكني اليوم "بأبي القاسم"، لكل أحد، سواء من اسمه: محمد، أو أو غيره، وهذا مذهب أحمد، قال مالك. وبه قال جمهور السلف، وفقهاء الأمصار، وجمهور العلماء. قالوا: وقد اشتهر أن جماعة في العصر الأول، تكنوا عياض: "بأبي القاسم"، وفيما بعد ذلك، إلى اليوم. مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار.
[ ص: 162 ] الثالث: مذهب أنه ليس بمنسوخ. وإنما كان النهي للتنزيه والأدب، لا للتحريم. ابن جرير:
الرابع: أن النهي المذكور، مختص بمن اسمه: محمد، أو ولا بأس بالكنية وحدها، لمن لا يسمى بواحد من الاسمين. وهذا قول جماعة من السلف. وجاء فيه حديث مرفوع. أحمد.
الخامس: أنه ينهى عن التكني به مطلقا. لئلا يكنى أبوه والنهي عن التسمية بالقاسم، "بأبي القاسم". وقد غير اسم ابنه مروان بن الحكم: "عبد الملك"، حين بلغه هذا الحديث، فسماه: "عبد الملك"، وكان سماه أولا: "القاسم". وفعله بعض الأنصار أيضا.
السادس: أن ممنوعة مطلقا. سواء كان له كنية، أم لا. وجاء فيه حديث عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: التسمية بمحمد، "تسمون أولادكم: محمدا، ثم تلعنونهم". وكتب إلى عمر الكوفة: لا تسموا أحدا باسم نبي. وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم "محمد"، حتى ذكر له جماعة: أن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم؛ أذن لهم في ذلك وسماهم به، فتركهم.
قال والأشبه: أن فعل عياض: هذا؛ إعظام لاسم النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، لئلا ينتهك الاسم، كما سبق في الحديث: عمر "تسمونهم محمدا، ثم تلعنونهم".
وقيل: سبب نهي عمر: أنه سمع رجلا، يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب: فعل الله بك، يا محمد! فدعاه فقال: أرى رسول [ ص: 163 ] الله، صلى الله عليه وآله وسلم: يسب بك. والله! لا تدعى عمر، "محمدا" ما بقيت. وسماه: "عبد الرحمن". والله أعلم.
اختلف أهل العلم، في هذه المسألة على مذاهب، جمعها وغيره: عياض
أحدها: مذهب الشافعي: وأهل الظاهر: أنه لا يحل "بأبي القاسم" لأحد أصلا، سواء كان اسمه التكني محمدا، أو أم لم يكن. لظاهر هذا الحديث. أحمد،
والثاني: أن هذا النهي منسوخ. وكان هذا الحكم، في أول الأمر للمعنى المذكور، ثم نسخ. فيباح التكني اليوم "بأبي القاسم"، لكل أحد، سواء من اسمه: محمد، أو أو غيره، وهذا مذهب أحمد، قال مالك. وبه قال جمهور السلف، وفقهاء الأمصار، وجمهور العلماء. قالوا: وقد اشتهر أن جماعة في العصر الأول، تكنوا عياض: "بأبي القاسم"، وفيما بعد ذلك، إلى اليوم. مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار.
[ ص: 162 ] الثالث: مذهب أنه ليس بمنسوخ. وإنما كان النهي للتنزيه والأدب، لا للتحريم. ابن جرير:
الرابع: أن النهي المذكور، مختص بمن اسمه: محمد، أو ولا بأس بالكنية وحدها، لمن لا يسمى بواحد من الاسمين. وهذا قول جماعة من السلف. وجاء فيه حديث مرفوع. أحمد.
الخامس: أنه ينهى عن التكني به مطلقا. لئلا يكنى أبوه والنهي عن التسمية بالقاسم، "بأبي القاسم". وقد غير اسم ابنه مروان بن الحكم: "عبد الملك"، حين بلغه هذا الحديث، فسماه: "عبد الملك"، وكان سماه أولا: "القاسم". وفعله بعض الأنصار أيضا.
السادس: أن ممنوعة مطلقا. سواء كان له كنية، أم لا. وجاء فيه حديث عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: التسمية بمحمد، "تسمون أولادكم: محمدا، ثم تلعنونهم". وكتب إلى عمر الكوفة: لا تسموا أحدا باسم نبي. وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم "محمد"، حتى ذكر له جماعة: أن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم؛ أذن لهم في ذلك وسماهم به، فتركهم.
قال والأشبه: أن فعل عياض: هذا؛ إعظام لاسم النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، لئلا ينتهك الاسم، كما سبق في الحديث: عمر "تسمونهم محمدا، ثم تلعنونهم".
وقيل: سبب نهي عمر: أنه سمع رجلا، يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب: فعل الله بك، يا محمد! فدعاه فقال: أرى رسول [ ص: 163 ] الله، صلى الله عليه وآله وسلم: يسب بك. والله! لا تدعى عمر، "محمدا" ما بقيت. وسماه: "عبد الرحمن". والله أعلم.