كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لانذر في معصية
1524 حدثنا حدثنا قتيبة أبو صفوان عن عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة قالت عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح لأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة قال سمعت يقول روى غير واحد منهم محمدا موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن عن الزهري سليمان بن أرقم عن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة والحديث هو هذا محمد
كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لانذر في معصية
- باب من نذر أن يطيع الله فليطعه
- باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم
- باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم
- باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
- باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث
- باب ما جاء في الاستثناء في اليمين
- باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله
- باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع
- باب في كراهية النذر
- باب ما جاء في وفاء النذر
- باب ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم
- باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة
- باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه
- باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام
- باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت
- باب ما جاء في فضل من أعتق
التالي
السابق
[ ص: 101 ] 2510 قوله : ( كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) جمع نذر ، وأصله الإنذار بمعنى التخويف ، وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر ، والأيمان بفتح الهمزة جمع يمين ، وأصل النذور في اللغة اليد ، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل يمين صاحبه . وقيل : لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه ، وسمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها ، ويجمع اليمين أيضا على أيمن كرغيف وأرغف ، وعرفت شرعا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله ، وهذا أخصر التعاريف وأقربها . اليمين
2513 قوله : ( لا نذر في معصية ) قال الطيبي : أي لا وفاء في نذر معصية إنما قدر الوفاء لأن لا لنفي الجنس تقتضي نفي الماهية فإذا نفيت ينتفي ما يتعلق بها وهو غير صحيح لقوله بعده وكفارته كفارة اليمين ، فإذا يتعين تقدير الوفاء ويؤيد قوله في حديث عمران بن حصين : ومن كان فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفر ما يكفر اليمين انتهى . ( وكفارته كفارة يمين ) استدل به من قال بوجوب نذر في معصية . الكفارة في نذر المعصية
[ ص: 102 ] قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر وجابر ) أما حديث وعمران بن حصين ابن عمر فلينظر من أخرجه ، وأما حديث جابر فأخرجه أحمد بلفظ : " " . وأما حديث لا وفاء لنذر في معصية الله عمران بن حصين فأخرجه مرفوعا بلفظ : " النسائي " . وهذا الحديث ضعيف صرح به الحافظ في التلخيص . النذر نذران ، فمن كان نذر في طاعة فذلك لله فيه الوفاء ، ومن كان نذر في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين
قوله : ( وهذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة ) قال الحافظ في التلخيص رواه أحمد وأصحاب السنن وهو منقطع لم يسمعه الزهري من أبي سلمة ( وهذا حديث غريب ) وأخرجه أبو داود والنسائي . قال وابن ماجه : النسائي سليمان بن أرقم متروك وقد خالفه غير واحد من أصحاب يعني فرووه عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران انتهى .
قلت : ولهذا الحديث طرق أخرى ذكرها الحافظ في التلخيص مع الكلام عليها ، وقال [ ص: 103 ] النووي في الروضة : حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين ضعيف باتفاق المحدثين ، قال الحافظ : قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن ، فأين الاتفاق ؟ انتهى .
2513 قوله : ( لا نذر في معصية ) قال الطيبي : أي لا وفاء في نذر معصية إنما قدر الوفاء لأن لا لنفي الجنس تقتضي نفي الماهية فإذا نفيت ينتفي ما يتعلق بها وهو غير صحيح لقوله بعده وكفارته كفارة اليمين ، فإذا يتعين تقدير الوفاء ويؤيد قوله في حديث عمران بن حصين : ومن كان فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفر ما يكفر اليمين انتهى . ( وكفارته كفارة يمين ) استدل به من قال بوجوب نذر في معصية . الكفارة في نذر المعصية
[ ص: 102 ] قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر وجابر ) أما حديث وعمران بن حصين ابن عمر فلينظر من أخرجه ، وأما حديث جابر فأخرجه أحمد بلفظ : " " . وأما حديث لا وفاء لنذر في معصية الله عمران بن حصين فأخرجه مرفوعا بلفظ : " النسائي " . وهذا الحديث ضعيف صرح به الحافظ في التلخيص . النذر نذران ، فمن كان نذر في طاعة فذلك لله فيه الوفاء ، ومن كان نذر في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين
قوله : ( وهذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة ) قال الحافظ في التلخيص رواه أحمد وأصحاب السنن وهو منقطع لم يسمعه الزهري من أبي سلمة ( وهذا حديث غريب ) وأخرجه أبو داود والنسائي . قال وابن ماجه : النسائي سليمان بن أرقم متروك وقد خالفه غير واحد من أصحاب يعني فرووه عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران انتهى .
قلت : ولهذا الحديث طرق أخرى ذكرها الحافظ في التلخيص مع الكلام عليها ، وقال [ ص: 103 ] النووي في الروضة : حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين ضعيف باتفاق المحدثين ، قال الحافظ : قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن ، فأين الاتفاق ؟ انتهى .