الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1554 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وحميد بن مسعدة قالا حدثنا سليم بن أخضر عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=663845أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=8517قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن أخضر نحوه وفي الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمرة عن أبيه وهذا حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق قالوا للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم
قوله : ( قسم في النفل ) أي في الغنيمة ، قال في النهاية : النفل بالتحريك الغنيمة وجمعه أنفال ( وللرجل بسهم ) ، المراد من الرجل صاحب الفرس ، والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم ، سهما له وسهمين لفرسه ، يدل عليه رواية أحمد وأبي داود بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=800551أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه ، وفي لفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=800552أسهم للفرس سهمين وللرجل سهما متفق عليه .
[ ص: 137 ] قوله : ( وفي الباب عن مجمع بن جارية nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وابن أبي عمرة عن أبيه ) أما حديث مجمع وهو بضم الميم الأولى وفتح الجيم وكسر الميم الثانية المشددة ، فأخرجه أحمد وأبو داود عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800553قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما ، وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثة مائة فارس ، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما . وقال أبو داود : إن حديث ابن عمر أصح قال : وأتى الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلاث مائة فارس وإنما كانوا مائتي فارس . وأما حديث ابن عباس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=800554أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس بخيبر سهمين سهمين . وأما حديث ابن أبي عمرة عن أبيه فأخرجه أحمد وأبو داود عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800555أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس ، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين ، واسم هذا الصحابي عمرو بن محسن كذا في المنتقى .
قوله : ( وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان ، وله ألفاظ في الصحيحين وغيره .
قوله : ( قالوا للفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه ، وللراجل سهم ) وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة ، وهو القول الراجح ، واحتجوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب وما في معناه .
وقال أبو حنيفة رحمه الله : nindex.php?page=treesubj&link=8522_8528للفارس سهمان وللراجل سهم ، واستدل له بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور الرمادي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن نمير كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فيما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ : أسهم للفارس سهمين .
وأجاب الحافظ في الفتح عن ذلك بأنه لا حجة فيه ; لأن المعنى أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به ، وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الإسناد فقال للفرس . وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له عن ابن أبي شيبة ، وكأن الرمادي رواه بالمعنى . وقد أخرجه أحمد عن أبي أسامة وابن نمير معا بلفظ : أسهم للفرس ، وعلى هذا التأويل [ ص: 138 ] أيضا يحمل ما رواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله مثل رواية الرمادي ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وقد رواه علي بن الحسن بن شقيق وهو أثبت من نعيم عن ابن المبارك بلفظ : أسهم للفرس .
واستدل له أيضا بحديث محمد بن جارية الذي أشار إليه الترمذي وذكرنا لفظه وفيه : فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما .
وأجاب عنه الحافظ بأن في إسناده ضعفا ، ولو ثبت يحمل على ما تقدم لأنه يحتمل الأمرين ، والجمع بين الروايتين أولى ولا سيما والأسانيد الأولى أثبت ومع رواتها زيادة علم . وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث أبي عمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=800556أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفرس سهمين ، ولكل إنسان سهما ، فكان للفارس ثلاثة أسهم ، nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من حديث الزبير nindex.php?page=hadith&LINKID=800557أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهما له وسهما لقرابته . وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بدلائل أخرى لا يخلو واحد منها عن كلام قادح للاستدلال .
قوله : ( قسم في النفل ) أي في الغنيمة ، قال في النهاية : النفل بالتحريك الغنيمة وجمعه أنفال ( وللرجل بسهم ) ، المراد من الرجل صاحب الفرس ، والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم ، سهما له وسهمين لفرسه ، يدل عليه رواية أحمد وأبي داود بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=800551أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه ، وفي لفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=800552أسهم للفرس سهمين وللرجل سهما متفق عليه .
[ ص: 137 ] قوله : ( وفي الباب عن مجمع بن جارية nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وابن أبي عمرة عن أبيه ) أما حديث مجمع وهو بضم الميم الأولى وفتح الجيم وكسر الميم الثانية المشددة ، فأخرجه أحمد وأبو داود عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800553قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما ، وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثة مائة فارس ، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما . وقال أبو داود : إن حديث ابن عمر أصح قال : وأتى الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلاث مائة فارس وإنما كانوا مائتي فارس . وأما حديث ابن عباس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=800554أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس بخيبر سهمين سهمين . وأما حديث ابن أبي عمرة عن أبيه فأخرجه أحمد وأبو داود عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800555أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس ، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين ، واسم هذا الصحابي عمرو بن محسن كذا في المنتقى .
قوله : ( وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان ، وله ألفاظ في الصحيحين وغيره .
قوله : ( قالوا للفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه ، وللراجل سهم ) وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة ، وهو القول الراجح ، واحتجوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب وما في معناه .
وقال أبو حنيفة رحمه الله : nindex.php?page=treesubj&link=8522_8528للفارس سهمان وللراجل سهم ، واستدل له بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور الرمادي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن نمير كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فيما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ : أسهم للفارس سهمين .
وأجاب الحافظ في الفتح عن ذلك بأنه لا حجة فيه ; لأن المعنى أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به ، وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الإسناد فقال للفرس . وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له عن ابن أبي شيبة ، وكأن الرمادي رواه بالمعنى . وقد أخرجه أحمد عن أبي أسامة وابن نمير معا بلفظ : أسهم للفرس ، وعلى هذا التأويل [ ص: 138 ] أيضا يحمل ما رواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله مثل رواية الرمادي ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وقد رواه علي بن الحسن بن شقيق وهو أثبت من نعيم عن ابن المبارك بلفظ : أسهم للفرس .
واستدل له أيضا بحديث محمد بن جارية الذي أشار إليه الترمذي وذكرنا لفظه وفيه : فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما .
وأجاب عنه الحافظ بأن في إسناده ضعفا ، ولو ثبت يحمل على ما تقدم لأنه يحتمل الأمرين ، والجمع بين الروايتين أولى ولا سيما والأسانيد الأولى أثبت ومع رواتها زيادة علم . وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث أبي عمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=800556أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفرس سهمين ، ولكل إنسان سهما ، فكان للفارس ثلاثة أسهم ، nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من حديث الزبير nindex.php?page=hadith&LINKID=800557أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهما له وسهما لقرابته . وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بدلائل أخرى لا يخلو واحد منها عن كلام قادح للاستدلال .