الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( : nindex.php?page=treesubj&link=25338_14160ولو كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط شيئا وإن انتقص حقه به يعطى أقل النصيبين ) بيانه nindex.php?page=treesubj&link=13726_25338رجل مات عن ابنتين وابن مفقود وابن ابن أو بنت ابن والمال في يد الأجنبي وتصادقوا على فقد الابن وطلبت [ ص: 179 ] البنتان الميراث يعطيان النصف ; لأنه متيقن به ويوقف النصف الآخر ولا يعطى أولاد الابن ; لأنهم يحجبون بالمفقود لو كان حيا فلا يستحقون الميراث بالشك ولا ينزع من يد الأجنبي إلا إذا ظهرت منه خيانة بأن كان أنكر أن الميت عنده مال حتى أقامت البنتان البينة فقضى بها ; لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فإنه حينئذ يؤخذ الفضل الباقي منه ويوضع على يد عدل لظهور خيانته ، ولو لم يتصادقوا على فقد الابن ، فقال الأجنبي الذي في يده المال مات المفقود قبل أبيه فإنه يجبر على دفعه الثلثين للبنتين ; لأن إقراره معتبر فيما في يده ، وقد أقر أن ثلثيه للبنتين فيجبر على دفعه لهما ولا يمنع إقراره قول أولاد الابن أبونا أو عمنا مفقود ; لأنهم بهذا القول لا يدعون لأنفسهم شيئا ويوقف الثلث الباقي في يده ، وتمامه في فتح القدير ، وفي البزازية من كتاب الدعوى nindex.php?page=treesubj&link=14160_25338مات عن ابنين أحدهما مفقود فزعم ورثة المفقود أنه حي وله ميراث والابن الآخر يزعم موته لا خصومة بينهما ; لأن ورثة المفقود اعترفوا أنهم لا حق لهم في التركة فكيف يخاصمون عمهم ا هـ .