الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1596 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663892جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=30651_26043بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير
قوله : ( فجاء سيده ) وفي رواية مسلم : فجاء سيده يريده ( فاشتراه بعبدين أسودين ) قال [ ص: 182 ] النووي : هذا محمول على أن سيده كان مسلما ؛ ولهذا باعه بالعبدين الأسودين ، والظاهر أنهما كانا مسلمين ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4442بيع العبد المسلم بكافر ، ويحتمل أنه كان كافرا ، وأنهما كانا كافرين ، ولا بد من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على الهجرة إما ببينة وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=5437بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة ، وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدا ، وكذا حكم سائر الحيوان فإن باع عبدا بعبدين أو بعيرا ببعيرين إلى أجل ، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور جوازه ، وقال أبو حنيفة والكوفيون : لا يجوز ، وفيه مذهب لغيرهم انتهى ( ولم يبايع أحدا بعد ) بالبناء على الضم أي بعد ذلك ( حتى يسأله أعبد هو ) بهمزة الاستفهام ، وفيه أن أحدا إذا جاء الإمام ليبايعه على الهجرة ولا يعلم أنه عبد أو حر فلا يبايعه حتى يسأله ، فإن كان حرا يبايعه وإلا فلا .
قوله : ( وفي الباب عن ابن عباس ) لم أقف عليه ( حديث جابر حديث حسن غريب صحيح ) وأخرجه مسلم ( ولا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ) أي تفرد به أبو الزبير عن جابر وهذا هو وجه كونه غريبا .
قوله : ( فجاء سيده ) وفي رواية مسلم : فجاء سيده يريده ( فاشتراه بعبدين أسودين ) قال [ ص: 182 ] النووي : هذا محمول على أن سيده كان مسلما ؛ ولهذا باعه بالعبدين الأسودين ، والظاهر أنهما كانا مسلمين ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4442بيع العبد المسلم بكافر ، ويحتمل أنه كان كافرا ، وأنهما كانا كافرين ، ولا بد من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على الهجرة إما ببينة وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=5437بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة ، وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدا ، وكذا حكم سائر الحيوان فإن باع عبدا بعبدين أو بعيرا ببعيرين إلى أجل ، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور جوازه ، وقال أبو حنيفة والكوفيون : لا يجوز ، وفيه مذهب لغيرهم انتهى ( ولم يبايع أحدا بعد ) بالبناء على الضم أي بعد ذلك ( حتى يسأله أعبد هو ) بهمزة الاستفهام ، وفيه أن أحدا إذا جاء الإمام ليبايعه على الهجرة ولا يعلم أنه عبد أو حر فلا يبايعه حتى يسأله ، فإن كان حرا يبايعه وإلا فلا .
قوله : ( وفي الباب عن ابن عباس ) لم أقف عليه ( حديث جابر حديث حسن غريب صحيح ) وأخرجه مسلم ( ولا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ) أي تفرد به أبو الزبير عن جابر وهذا هو وجه كونه غريبا .