[ ص: 1120 ] ( 5 ) - كتاب الجنائز
( 1 ) باب عيادة المريض وثواب المرض
الفصل الأول
1523 - عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ، أطعموا الجائع ، وعودوا المريض وفكوا العاني " . رواه البخاري .
كتاب الجنائز
التالي
السابق
( 5 ) كتاب الجنائز
قال النووي : الجنازة بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح ، ويقال بالفتح للميت ، وبالكسر للنعش عليه ميت ، ويقال عكسه ، والجمع جائز بالفتح لا غير .
( باب عيادة المريض )
أي : وجوبا وثوابا . ( وثواب المرض ) .
الفصل الأول
1523 - ( عن أبي موسى قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ) أي : المضطر والمسكين والفقير . ( أطعموا الجائع ) : أمر من العيادة . ( وفكوا العاني ) أي : الأسير ، وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنى كذا في النهاية ، وقيل : أي : وعودوا المريض أي : الرقيق ، وقال أعتقوا الأسير ابن الملك : أي : خلصوا الأسير من يد العدو ، وهذه الأوامر للوجوب على الكفاية ، فإذا امتثل بعض سقط عن الباقين . ( رواه البخاري ) قال ميرك : . والنسائي
قال النووي : الجنازة بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح ، ويقال بالفتح للميت ، وبالكسر للنعش عليه ميت ، ويقال عكسه ، والجمع جائز بالفتح لا غير .
( باب عيادة المريض )
أي : وجوبا وثوابا . ( وثواب المرض ) .
الفصل الأول
1523 - ( عن أبي موسى قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ) أي : المضطر والمسكين والفقير . ( أطعموا الجائع ) : أمر من العيادة . ( وفكوا العاني ) أي : الأسير ، وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنى كذا في النهاية ، وقيل : أي : وعودوا المريض أي : الرقيق ، وقال أعتقوا الأسير ابن الملك : أي : خلصوا الأسير من يد العدو ، وهذه الأوامر للوجوب على الكفاية ، فإذا امتثل بعض سقط عن الباقين . ( رواه البخاري ) قال ميرك : . والنسائي