308 - مسألة : فمن
nindex.php?page=treesubj&link=27064سمع إقامة صلاة الصبح ، وعلم أنه [ إن ] اشتغل بركعتي الفجر فاته من صلاة الصبح ولو التكبير - : فلا يحل له أن يشتغل بهما ; فإن فعل فقد عصى الله تعالى .
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=27064دخل في ركعتي الفجر فأقيمت صلاة الصبح فقد بطلت الركعتان ، ولا فائدة له في أن يسلم منهما ، ولو لم يبق عليه منهما إلا السلام لكن يدخل بابتداء التكبير في صلاة الصبح كما هو .
[ ص: 147 ] فإذا أتم صلاة الصبح فإن شاء ركعهما ، وإن شاء لم يركعهما ، وهكذا يفعل كل من
nindex.php?page=treesubj&link=27064دخل في نافلة ، وأقيمت عليه صلاة الفريضة ؟ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من دخل المسجد ، وقد أقيمت الصلاة للصبح فإن طمع أن يدرك مع الإمام ركعة من صلاة الصبح تفوته أخرى فليصل ركعتي الفجر ، ثم يدخل مع الإمام .
وإن خشي ألا يدرك مع الإمام ولا ركعة فليبدأ بالدخول مع الإمام ، ولا يقضي ركعتي الفجر بعد ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان قد دخل المسجد ، وأقيمت الصلاة أو وجد الإمام في الصلاة فلا يركع ركعتي الفجر ، ولكن يدخل مع الإمام ; فإذا طلعت الشمس فإن شاء فليقضهما ؟ .
وأما إن كان خارج المسجد فعلم بالإقامة أو بأن الإمام في الصلاة : فإن رجا أن يدرك مع الإمام ركعة فليركع ركعتي الفجر خارج المسجد ، ثم ليدخل مع الإمام ، وإن لم يرج ذلك فليدخل مع الإمام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان كما قلنا ؟ : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ما نعلم لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك حجة ، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا من إجماع ، ولا من قياس ، ولا من قول صاحب أصلا .
فإن شغبوا بأنه قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنه دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح فركع ركعتي الفجر ; وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أتى المسجد لصلاة الصبح فوجد الإمام يصلي فدخل بيت
حفصة فصلى ركعتين ثم دخل في صلاة الإمام ; فلم يقسم
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود [ ص: 148 ] ولا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تقسيمهم ، من رجاء إدراك ركعة أو عدم رجاء ذلك ، ولا يجدون هذا عن متقدم أبدا .
والثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثل قولنا ؟ ; فإن قالوا : قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48425من أدرك مع الإمام ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة } ؟ .
قلنا : نعم ، هذا حق ، وإنما هذا فيمن فاتته الصلاة ، ولم يأت إلا ، والإمام فيها .
وأما من كان حاضرا لإقامة الصلاة فترك الدخول مع الإمام أو اشتغل بقراءة قرآن أو بذكر الله تعالى أو بابتداء تطوع - : فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أنه عاص لله تعالى متلاعب بالصلاة فما الفرق بين هذا وبين اشتغاله بركعتي الفجر لو أنصفوا ؟ .
فإن موهوا بأن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قد فعل ذلك ؟ ، قيل لهم : أما المالكيون فقد خالفوه في هذا الفعل نفسه ، فلم يروا لمن دخل المسجد ، والإمام يصلي أن يشتغل بركعتي الفجر ، فلا متعلق لهم
nindex.php?page=showalam&ids=10بابن مسعود .
وأما الحنفيون فقد خالفوا فعله أيضا في هذه المسألة ، فقد قسموا تقسيما لم يأت عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يرى التطبيق في الصلاة ، وهم لا يرونه .
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يرى أن لا تعتق أم الولد إلا من حصة ولدها من الميراث ، وهم لا يرون ذلك ؟ ، وقد خالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حيث وافق السنة ، ولا يحل خلافه ; وحيث لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم - : في عشرات من القضايا ; بل لعلهم خالفوه كذلك في مئين من القضايا وقد خالف
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في هذه المسألة طائفة من الصحابة رضي الله عنهم كما نذكر بعدها إن شاء الله عز وجل .
[ ص: 149 ] فلما عري قولهم من حجة أصلا رجعنا إلى قولنا ; فوجدنا البرهان على وجوبه وصحته - : ما حدثناه
عبد الله بن ربيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12761ابن السليم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=17081ومسلم بن إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14161والحسن بن علي الحلواني ،
ومحمد بن المتوكل : قال (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
ورقاء وقال (
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة وقال (
الحسن ) : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ،
nindex.php?page=showalam&ids=12063، وأبو عاصم قال (
يزيد ) : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني وقال (
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ) : عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وقال (
محمد ) : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15924زكريا بن إسحاق - : ثم اتفق
ورقاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341، وأيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=15924وزكريا بن إسحاق كلهم عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ثنا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15976سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن
ابن بحينة هو عبد الله بن مالك قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48426أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال : أتصلي الصبح أربعا ؟ } .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا
زهير بن حرب ثنا
مروان بن معاوية الفزاري عن
عاصم الأحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18715دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة [ ص: 150 ] الغداة ، فصلى ركعتين في جانب المسجد ، ثم دخل مع رسول الله فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا فلان ، بأي الصلاتين اعتددت ؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ؟ } .
وروينا أيضا : من طريق
حجاج بن المنهال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد كلاهما عن
عاصم الأحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس بمثله ، وفيه : أنه صلى الركعتين خلف الناس .
حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات ثنا
عبد الله بن نصر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
صالح بن رستم هو أبو عامر الخزاز - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
أقيمت الصلاة ولم أكن صليت الركعتين يعني صلاة الصبح وركعتي الفجر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فقمت لأصليهما فجبذني وقال : أتريد أن تصلي الصبح أربعا ؟ قيل لأبي عامر : النبي صلى الله عليه وسلم فتل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؟ قال : نعم ؟ } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فهذه نصوص منقولة نقل الوتر ، لا يحل لأحد خلافها ، وقد حمل اتباع الهوى بعضهم على أن قال : إن
عمرو بن دينار [ قد اضطرب ] عليه في هذا الحديث فرواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد فأوقفوه على
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا مما كان ينبغي لقائله أن يتقي الله تعالى أولا ثم يستحي من الناس
[ ص: 151 ] ثانية ، ولا يأتي بهذه الفضيحة ; لأن المحتجين بهذا مصرحون بأن قول الصاحب حجة فهبك لو لم يسند .
أما كان يجب أن ترجح إما قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ; أو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؟ فكيف وليس ما ذكر مما يضر الحديث شيئا لأن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=15924وزكريا بن إسحاق ليسوا بدون
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد فكيف والذي أسنده من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أوثق ، وأضبط من الذي أوقفه عنه
، وأيوب لو انفرد لكان حجة على جميعهم ; فكيف وكل ذلك حق ، وهو أن
عمرو بن دينار رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه أفتى به ، فحدث به على كل ذلك ؟ .
ثم لو لم يأت حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أصلا لكان في حديث
ابن سرجس وابن بحينة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس كفاية لمن نصح نفسه ، ولم يتبع هواه في تقليد من لا يغني عنه من الله شيئا ، ونصر الباطل بما أمكن من الكلام الغث ؟ .
فكيف وقد روينا بأصح طريق عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10139إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا } .
فهذا فرض للدخول مع الإمام كيفما وجد ، وتحريم للاشتغال بشيء عن ذلك .
واعترض بعضهم في حديث
ابن سرجس وابن بحينة بضحكة أخرى ، وهي أن قال : لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليه أن يصليهما مختلطا بالناس قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا كذب مجرد ، ومجاهرة سمجة ; لأن في الحديث نفسه [ أنه لم ]
[ ص: 152 ] يصلهما إلا خلف الناس في جانب المسجد ، كما يأمرون من قلدهم في باطلهم فكيف ولو لم يكن هذا لكان مما يوضح كذب هذا القائل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48428بأي الصلاتين اعتددت ؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ؟ } و {
nindex.php?page=hadith&LINKID=263أتصلي الصبح أربعا ؟ } لأن من الباطل الممتنع أن يقول [ له ] النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ، وهو لم ينكر عليه إلا صلاته الركعتين مختلطا بالناس [ ومتصلا بهم ] فيسكت عليه السلام عما أنكر من المنكر ويهتف بما لم يذكر من لفظه ، وقد أعاذ الله تعالى نبيه عن هذا التخليط الذي لا يليق بذي مسكة إلا بمثل من أطلق هذا ؟ .
وأيضا : فإنه ظن مكذوب مجرد ، ولا فرق بين من قال هذا ، وبين من قال : لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليه ; لأنه كان بلا وضوء ، أو لأنه كان يلبس ثوب حرير ؟ ومثل هذه الظنون لا يتعذر على من استسهل الكذب في الدين ، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم .
فإن قيل : إنه عليه السلام لم يذكر من هذا شيئا ؟ قيل : ولا ذكر عليه السلام اختلاطه بالناس ولا اتصاله بهم ، وإنما نص عليه السلام على إنكاره الصلاة التي صلاها ، وهو عليه السلام يصلي الصبح فقط .
وأيضا : فإن الله تعالى يقول منكرا على من فعل ما أنكره عليه {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=61أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير } ولا يختلف اثنان في أن الفريضة خير من النافلة ، وهم يأمرونه بأن يستبدل النافلة التي هي أدنى ببعض الفريضة الذي هو خير من النافلة ، مع معصيتهم السنن التي أوردنا وبما قلناه يقول جمهور من السلف : كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الحسن بن مسافر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يضرب الناس على الصلاة بعد الإقامة .
[ ص: 153 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أتصلي الصبح أربعا ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الفضيل بن غزوان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه جاء إلى القوم وهم في صلاة الغداة ولم يصل ركعتي الفجر ، فدخل معهم فلما ضحى قام فصلاهما . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ؟ . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين يكره أن تصلى ركعتا الفجر عند إقامة صلاة الصبح ، قال : أتصليهما وقد فرضت الصلاة ؟ .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه : أنه كان إذا أقيمت الصلاة ولم يركع ركعتي الفجر صلى مع الإمام ، فإذا فرغ ركعهما بعد الصبح .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : في الذي يجد الإمام يصلي ولم يركع ركعتي الفجر ، قال : يبدأ بالمكتوبة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
عمرو بن دينار أخبره أن
صفوان بن موهب أخبره أنه سمع
مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت الصلاة : ويلكم ، لا صلاة إذا أقيمت الصلاة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق :
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
فضيل [ عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه قال : اقطع صلاتك عند الإقامة ؟ وعن
عماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ] بن عروة قال : جاء ابن أخ
nindex.php?page=showalam&ids=16561لعروة فأراد أن يصلي ركعتي الفجر والمؤذن يقيم ; فزجره
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة [ ص: 154 ] فصح أن من بدأ في تطوع ركعتي الفجر أو الوتر أو غيرهما فأقيمت صلاة الصبح أو غيرها فقد بطلت الصلاة التي كان فيها ، بالنصوص التي ذكرنا ؟ .
فإن قيل : قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33ولا تبطلوا أعمالكم } . قلنا : نعم هذا حق ، وما هو أبطلها ; ولو تعمد إبطالها لكان مسيئا ; ولكن الله عز وجل أبطلها عليه كما تبطل بالحدث ; وبمرور ما يبطل الصلاة مروره ونحو ذلك ؟ .
وأما قضاء الركعتين فلقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37462من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } ، وهذا عموم .
حدثنا
حمام ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ثنا
مروان بن معاوية الفزاري عن
يزيد بن كيسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48429أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر ، فصلاهما بعد ما طلعت الشمس } فهذا عليه السلام لم يبدأ بهما قبل الفرض ؟ .
[ وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابن أيمن ] ثنا
أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا
الحسن بن ذكوان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصار قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48430رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الغداة ركعتين ، فقال : يا رسول الله ، لم أكن صليت ركعتي الفجر ، فصليتهما الآن ؟ فلم يقل [ له ] عليه السلام شيئا . }
[ ص: 155 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16796فضيل بن مرزوق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ صلاهما - : صلى ركعتي الفجر حين صلى الإمام . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إذا أخطأت ] أن تركعهما قبل الصبح فاركعهما بعد الصبح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج يركع ركعتي الفجر في مسجد
صنعاء بعد ما سلم الإمام . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وغيره ; فلو تعمد تركها إلى أن تقام الصلاة فلا سبيل له إلى
[ ص: 156 ] قضائها ; لأن وقتها قد خرج - ، وبالله تعالى التوفيق .
308 - مَسْأَلَةٌ : فَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27064سَمِعَ إقَامَةَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ [ إنْ ] اشْتَغَلَ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَاتَهُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَلَوْ التَّكْبِيرُ - : فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِهِمَا ; فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى .
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27064دَخَلَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَأُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَقَدْ بَطَلَتْ الرَّكْعَتَانِ ، وَلَا فَائِدَةَ لَهُ فِي أَنْ يُسَلِّمَ مِنْهُمَا ، وَلَوْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا إلَّا السَّلَامُ لَكِنْ يَدْخُلُ بِابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ كَمَا هُوَ .
[ ص: 147 ] فَإِذَا أَتَمَّ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَإِنْ شَاءَ رَكَعَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَرْكَعْهُمَا ، وَهَكَذَا يَفْعَلُ كُلُّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27064دَخَلَ فِي نَافِلَةٍ ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ ؟ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ لِلصُّبْحِ فَإِنْ طَمِعَ أَنْ يُدْرِكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ تَفُوتُهُ أُخْرَى فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ .
وَإِنْ خَشِيَ أَلَا يُدْرِكَ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا رَكْعَةً فَلْيَبْدَأْ بِالدُّخُولِ مَعَ الْإِمَامِ ، وَلَا يَقْضِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ بَعْدَ ذَلِكَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ أَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ ; فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَقْضِهِمَا ؟ .
وَأَمَّا إنْ كَانَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَعَلِمَ بِالْإِقَامَةِ أَوْ بِأَنَّ الْإِمَامَ فِي الصَّلَاةِ : فَإِنْ رَجَا أَنْ يُدْرِكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ لِيَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْجُ ذَلِكَ فَلْيَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبُو سُلَيْمَانَ كَمَا قُلْنَا ؟ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : مَا نَعْلَمُ لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ حُجَّةً ، لَا مِنْ قُرْآنٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ وَلَا سَقِيمَةٍ ، وَلَا مِنْ إجْمَاعٍ ، وَلَا مِنْ قِيَاسٍ ، وَلَا مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ أَصْلًا .
فَإِنْ شَغَبُوا بِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ; وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى الْمَسْجِدَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَ الْإِمَامَ يُصَلِّي فَدَخَلَ بَيْتَ
حَفْصَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ ; فَلَمْ يُقَسِّمْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ [ ص: 148 ] وَلَا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ تَقْسِيمَهُمْ ، مِنْ رَجَاءِ إدْرَاكِ رَكْعَةٍ أَوْ عَدَمِ رَجَاءِ ذَلِكَ ، وَلَا يَجِدُونَ هَذَا عَنْ مُتَقَدِّمٍ أَبَدًا .
وَالثَّابِتُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مِثْلُ قَوْلِنَا ؟ ; فَإِنْ قَالُوا : قَدْ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48425مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ } ؟ .
قُلْنَا : نَعَمْ ، هَذَا حَقٌّ ، وَإِنَّمَا هَذَا فِيمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ ، وَلَمْ يَأْتِ إلَّا ، وَالْإِمَامُ فِيهَا .
وَأَمَّا مَنْ كَانَ حَاضِرًا لِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ فَتَرَكَ الدُّخُولَ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ اشْتَغَلَ بِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ أَوْ بِذَكَرِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِابْتِدَاءِ تَطَوُّعٍ - : فَلَا يَخْتَلِفُ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي أَنَّهُ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى مُتَلَاعِبٌ بِالصَّلَاةِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ اشْتِغَالِهِ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لَوْ أَنْصَفُوا ؟ .
فَإِنْ مَوَّهُوا بِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ ، قِيلَ لَهُمْ : أَمَّا الْمَالِكِيُّونَ فَقَدْ خَالَفُوهُ فِي هَذَا الْفِعْلِ نَفْسِهِ ، فَلَمْ يَرَوْا لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَالْإِمَامُ يُصَلِّي أَنْ يَشْتَغِلَ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، فَلَا مُتَعَلِّقَ لَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=10بِابْنِ مَسْعُودٍ .
وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ فَقَدْ خَالَفُوا فِعْلَهُ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَدْ قَسَّمُوا تَقْسِيمًا لَمْ يَأْتِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ .
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ يَرَى التَّطْبِيقَ فِي الصَّلَاةِ ، وَهُمْ لَا يَرَوْنَهُ .
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنُ مَسْعُودٍ يَرَى أَنْ لَا تُعْتَقَ أُمُّ الْوَلَدِ إلَّا مِنْ حِصَّةِ وَلَدِهَا مِنْ الْمِيرَاثِ ، وَهُمْ لَا يَرَوْنَ ذَلِكَ ؟ ، وَقَدْ خَالَفُوا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ حَيْثُ وَافَقَ السُّنَّةَ ، وَلَا يَحِلُّ خِلَافُهُ ; وَحَيْثُ لَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - : فِي عَشَرَاتٍ مِنْ الْقَضَايَا ; بَلْ لَعَلَّهُمْ خَالَفُوهُ كَذَلِكَ فِي مِئِينَ مِنْ الْقَضَايَا وَقَدْ خَالَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ طَائِفَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَمَا نَذْكُرُ بَعْدَهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .
[ ص: 149 ] فَلَمَّا عَرِيَ قَوْلُهُمْ مِنْ حُجَّةٍ أَصْلًا رَجَعْنَا إلَى قَوْلِنَا ; فَوَجَدْنَا الْبُرْهَانَ عَلَى وُجُوبِهِ وَصِحَّتِهِ - : مَا حَدَّثَنَاهُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12761ابْنُ السُّلَيْمِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ثنا
أَبُو دَاوُد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17081وَمُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14161وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ : قَالَ (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ) : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
وَرْقَاءَ وَقَالَ (
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ ) : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَقَالَ (
الْحَسَنُ ) : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12063، وَأَبُو عَاصِمٍ قَالَ (
يَزِيدُ ) : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ وَقَالَ (
nindex.php?page=showalam&ids=12063أَبُو عَاصِمٍ ) : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ (
مُحَمَّدٌ ) : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15924زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ - : ثُمَّ اتَّفَقَ
وَرْقَاءُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15744وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341، وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13036وَابْنُ جُرَيْجٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15924وَزَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ كُلُّهُمْ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16572عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ } .
حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثنا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قُتَيْبَةُ ثنا
أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15976سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ
حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ
ابْنِ بُحَيْنَةَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48426أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَقَالَ : أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟ } .
وَبِهِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ : ثنا
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثنا
مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيّ عَنْ
عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=147عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18715دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ [ ص: 150 ] الْغَدَاةِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا فُلَانُ ، بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ ؟ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا ؟ } .
وَرُوِّينَا أَيْضًا : مِنْ طَرِيقِ
حَجَاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ
عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=147عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ بِمِثْلِهِ ، وَفِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ النَّاسِ .
حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ ثنا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17180مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ هُوَ أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : {
أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْت الرَّكْعَتَيْنِ يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُمْت لِأُصْلِيَهُمَا فَجَبَذَنِي وَقَالَ : أَتُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟ قِيلَ لِأَبِي عَامِرٍ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ؟ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : فَهَذِهِ نُصُوصٌ مَنْقُولَةٌ نَقْلَ الْوِتْرِ ، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ خِلَافُهَا ، وَقَدْ حَمَلَ اتِّبَاعُ الْهَوَى بَعْضَهُمْ عَلَى أَنْ قَالَ : إنَّ
عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ [ قَدْ اُضْطُرِبَ ] عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَرَوَاهُ عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15744وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَأَوْقَفُوهُ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَهَذَا مِمَّا كَانَ يَنْبَغِي لِقَائِلِهِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ تَعَالَى أَوَّلًا ثُمَّ يَسْتَحْيِ مِنْ النَّاسِ
[ ص: 151 ] ثَانِيَةً ، وَلَا يَأْتِي بِهَذِهِ الْفَضِيحَةِ ; لِأَنَّ الْمُحْتَجِّينَ بِهَذَا مُصَرِّحُونَ بِأَنَّ قَوْلَ الصَّاحِبِ حُجَّةٌ فَهَبْكَ لَوْ لَمْ يُسْنَدْ .
أَمَا كَانَ يَجِبُ أَنْ تُرَجِّحَ إمَّا قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ; أَوْ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ فَكَيْفَ وَلَيْسَ مَا ذُكِرَ مِمَّا يَضُرُّ الْحَدِيثَ شَيْئًا لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنَ جُرَيْجٍ ،
وَأَيُّوبَ nindex.php?page=showalam&ids=15924وَزَكَرِيَّا بْنَ إِسْحَاقَ لَيْسُوا بِدُونِ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15744وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ فَكَيْفَ وَاَلَّذِي أَسْنَدَهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَوْثَقُ ، وَأَضْبَطُ مِنْ الَّذِي أَوْقَفَهُ عَنْهُ
، وَأَيُّوبُ لَوْ انْفَرَدَ لَكَانَ حُجَّةً عَلَى جَمِيعِهِمْ ; فَكَيْفَ وَكُلُّ ذَلِكَ حَقٌّ ، وَهُوَ أَنَّ
عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ رَوَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَفْتَى بِهِ ، فَحَدَّثَ بِهِ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ ؟ .
ثُمَّ لَوْ لَمْ يَأْتِ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَصْلًا لَكَانَ فِي حَدِيثِ
ابْنِ سَرْجِسَ وَابْنِ بُحَيْنَةَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ كِفَايَةٌ لِمَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ ، وَلَمْ يَتَّبِعْ هَوَاهُ فِي تَقْلِيدِ مَنْ لَا يُغْنِي عَنْهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ، وَنَصْرِ الْبَاطِلِ بِمَا أَمْكَنَ مِنْ الْكَلَامِ الْغَثِّ ؟ .
فَكَيْفَ وَقَدْ رُوِّينَا بِأَصَحِّ طَرِيقٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ nindex.php?page=showalam&ids=12031، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كِلَاهُمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10139إذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا } .
فَهَذَا فَرْضٌ لِلدُّخُولِ مَعَ الْإِمَامِ كَيْفَمَا وُجِدَ ، وَتَحْرِيمٌ لِلِاشْتِغَالِ بِشَيْءٍ عَنْ ذَلِكَ .
وَاعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ فِي حَدِيثِ
ابْنِ سَرْجِسَ وَابْنِ بُحَيْنَةَ بِضَحِكَةٍ أُخْرَى ، وَهِيَ أَنْ قَالَ : لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا مُخْتَلِطًا بِالنَّاسِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَهَذَا كَذِبٌ مُجَرَّدٌ ، وَمُجَاهَرَةٌ سَمِجَةٌ ; لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِهِ [ أَنَّهُ لَمْ ]
[ ص: 152 ] يُصَلِّهِمَا إلَّا خَلْفَ النَّاسِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، كَمَا يَأْمُرُونَ مَنْ قَلَّدَهُمْ فِي بَاطِلِهِمْ فَكَيْفَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا لَكَانَ مِمَّا يُوَضِّحُ كَذِبَ هَذَا الْقَائِلِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48428بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْت ؟ أَبِصَلَاتِك وَحْدَك أَمْ بِصَلَاتِك مَعَنَا ؟ } وَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=263أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟ } لِأَنَّ مِنْ الْبَاطِلِ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يَقُولَ [ لَهُ ] النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ ، وَهُوَ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ إلَّا صَلَاتَهُ الرَّكْعَتَيْنِ مُخْتَلِطًا بِالنَّاسِ [ وَمُتَّصِلًا بِهِمْ ] فَيَسْكُتُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَّا أَنْكَرَ مِنْ الْمُنْكَرِ وَيَهْتِفُ بِمَا لَمْ يَذْكَرْ مِنْ لَفْظِهِ ، وَقَدْ أَعَاذَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ عَنْ هَذَا التَّخْلِيطِ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِذِي مَسْكَةٍ إلَّا بِمِثْلِ مَنْ أَطْلَقَ هَذَا ؟ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّهُ ظَنٌّ مَكْذُوبٌ مُجَرَّدٌ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ قَالَ هَذَا ، وَبَيْنَ مَنْ قَالَ : لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ كَانَ بِلَا وُضُوءٍ ، أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ ثَوْبَ حَرِيرٍ ؟ وَمِثْلُ هَذِهِ الظُّنُونِ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَى مَنْ اسْتَسْهَلَ الْكَذِبَ فِي الدِّينِ ، وَعَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَإِنْ قِيلَ : إنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ هَذَا شَيْئًا ؟ قِيلَ : وَلَا ذَكَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اخْتِلَاطَهُ بِالنَّاسِ وَلَا اتِّصَالَهُ بِهِمْ ، وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى إنْكَارِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا ، وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَقَطْ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ مُنْكِرًا عَلَى مَنْ فَعَلَ مَا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=61أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِاَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ } وَلَا يَخْتَلِفُ اثْنَانِ فِي أَنَّ الْفَرِيضَةَ خَيْرٌ مِنْ النَّافِلَةِ ، وَهُمْ يَأْمُرُونَهُ بِأَنْ يَسْتَبْدِلَ النَّافِلَةَ الَّتِي هِيَ أَدْنَى بِبَعْضِ الْفَرِيضَةِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْ النَّافِلَةِ ، مَعَ مَعْصِيَتِهِمْ السُّنَنَ الَّتِي أَوْرَدْنَا وَبِمَا قُلْنَاهُ يَقُولُ جُمْهُورٌ مِنْ السَّلَفِ : كَمَا رُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ عَنْ
الْحَسَنِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16072سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ .
[ ص: 153 ] وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ جَاءَ إلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، فَدَخَلَ مَعَهُمْ فَلَمَّا ضَحَّى قَامَ فَصَلَّاهُمَا . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ : إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ ؟ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ قَالَ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ أَنْ تُصَلَّى رَكْعَتَا الْفَجْرِ عِنْدَ إقَامَةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، قَالَ : أَتُصَلِّيهِمَا وَقَدْ فُرِضَتْ الصَّلَاةُ ؟ .
وَبِهِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16446عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ ، فَإِذَا فَرَغَ رَكَعَهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ : فِي الَّذِي يَجِدُ الْإِمَامَ يُصَلِّي وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، قَالَ : يَبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ
عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ
صَفْوَانَ بْنَ مَوْهَبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ
مُسْلِمُ بْنُ عُقَيْلٍ يَقُولُ لِلنَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ : وَيْلَكُمْ ، لَا صَلَاةَ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ :
nindex.php?page=showalam&ids=16349وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ
فُضَيْلٍ [ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ : اقْطَعْ صَلَاتَك عِنْدَ الْإِقَامَةِ ؟ وَعَنْ
عِمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ ] بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : جَاءَ ابْنُ أَخٍ
nindex.php?page=showalam&ids=16561لِعُرْوَةِ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ ; فَزَجَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةُ [ ص: 154 ] فَصَحَّ أَنَّ مَنْ بَدَأَ فِي تَطَوُّعِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ أَوْ الْوِتْرِ أَوْ غَيْرِهِمَا فَأُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ أَوْ غَيْرُهَا فَقَدْ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ الَّتِي كَانَ فِيهَا ، بِالنُّصُوصِ الَّتِي ذَكَرْنَا ؟ .
فَإِنْ قِيلَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } . قُلْنَا : نَعَمْ هَذَا حَقٌّ ، وَمَا هُوَ أَبْطَلَهَا ; وَلَوْ تَعَمَّدَ إبْطَالَهَا لَكَانَ مُسِيئًا ; وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبْطَلَهَا عَلَيْهِ كَمَا تَبْطُلُ بِالْحَدَثِ ; وَبِمُرُورِ مَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ مُرُورُهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؟ .
وَأَمَّا قَضَاءُ الرَّكْعَتَيْنِ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37462مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا } ، وَهَذَا عُمُومٌ .
حَدَّثَنَا
حَمَامٌ ثنا
عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ثنا
مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيّ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11973أَبِي حَازِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48429أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَنْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ مَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ } فَهَذَا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَبْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ الْفَرْضِ ؟ .
[ وَبِهِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابْنِ أَيْمَنَ ] ثنا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيِّ الْقَاضِي ثنا
الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48430رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ الْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ أَكُنْ صَلَّيْت رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ ؟ فَلَمْ يَقُلْ [ لَهُ ] عَلَيْهِ السَّلَامُ شَيْئًا . }
[ ص: 155 ] وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16796فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16574عَطِيَّةَ قَالَ : رَأَيْت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ [ صَلَّاهُمَا - : صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ حِينَ صَلَّى الْإِمَامُ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ : إذَا أَخْطَأْت ] أَنْ تَرْكَعَهُمَا قَبْلَ الصُّبْحِ فَارْكَعْهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ : رَأَيْت
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابْنَ جُرَيْجٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ
صَنْعَاءَ بَعْدَ مَا سَلَّمَ الْإِمَامُ . وَبِهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ وَغَيْرُهُ ; فَلَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا إلَى أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَى
[ ص: 156 ] قَضَائِهَا ; لِأَنَّ وَقْتَهَا قَدْ خَرَجَ - ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .