الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 391 ) فصل : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=338التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة ، أو مس مصحف ، أو قراءة قرآن ، أو سجود تلاوة ، أو شكر ، أو لبث في مسجد . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، يتيمم ويقرأ جزأه . يعني الجنب . وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي . وقال أبو مخرمة : لا يتيمم إلا لمكتوبة . وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم المصحف ، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14479الصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين } ، وقوله عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17710جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا } ; ولأنه يستباح بطهارة الماء ، فيستباح بالتيمم ، كالمكتوبة .