الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفي القنية يجوز بيع الحنطة في سنبلها مكايلة أو موازنة ، وإن لم تشتد الحبوب بعد ا هـ .

                                                                                        ولو قال المصنف ويجوز بيع الحبوب كيلا ووزنا وجزافا بغير جنسه لكان أولى كما لا يخفى .

                                                                                        [ ص: 306 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 306 ] ( قوله وفي القنية يجوز بيع الحنطة في سنبلها مكايلة إلخ ) قال الرملي نحو عشرة أمداد مثلا منها بكذا من الثمن ; لأنه مبيع موجود مغطى بسنبله فلا مانع من جوازه .




                                                                                        الخدمات العلمية