الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفي مجموع النوازل لو اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا ، ثم علم به جاز وله الخيار وفي فتح القدير بعد نقله وينبغي أن يكون هذا محمل الرواية عن أبي حنيفة أنه لا يجوز في البيع أيضا كالسلم أي لا يلزم ا هـ .

                                                                                        وهو غير محتاج إليه بل ظاهر الهداية أنه على حقيقته ، ولذا قال إن الجواز أصح وأظهر وشرط في المبسوط في مسألة الكتاب أن يكون يدا بيد فلا يصح إلا بشرط تعجيل التسليم ، ومن هنا طعن المحقق في فتح القدير على من اشترط فيما يوزن به أن لا يحتمل النقصان ; لأنه حينئذ لا جفاف يوجب النقصان وما قد يعرض من تأخره يوما أو يومين ممنوع بل لا يجوز كما لا يجوز في السلم إلى آخر ما حققه وهو حسن جدا ، وهذا الخيار خيار كشف الحال كما قدمناه في مسألة الحفيرة والمطمورة وفي فتح القدير وعن أبي جعفر باعه من هذه الحنطة قدر ما يملأ هذا الطشت جاز ، ولو باعه قدر ما يملأ هذا البيت لا يجوز ا هـ .

                                                                                        وذكر في السراج الوهاج القصعة مع الطشت وقدمنا ما إذا باعه جميع ما في هذا البيت أو الدار أو الصندوق أو القربة ويشترط لبقاء عقد البيع على الصحة بقاء الإناء والحجر على حالهما فلو تلفا قبل التسليم فسد البيع ; لأنه لا يعلم مبلغ ما باعه منه ، كذا في السراج الوهاج . .

                                                                                        [ ص: 307 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 307 ] ( قوله بل ظاهر الهداية أنه على حقيقته ) أي أن المراد بقوله لا يجوز نفي الجواز حقيقة لا نفي اللزوم بقرينة تصحيحه لقابله ، وإذا كان الأصح خلافه فلا حاجة إلى الحمل المذكور ولكن لا يخفى عليك أن بالحمل المذكور تتفق الروايتان وهو خير من اختلافهما فلا يدفعه ما في الهداية نعم الأولى ما في النهر حيث قال عبارته في الخانية رجل اشترى طعاما بإناء لا يعرف قدره قالوا لا يجوز بيعه ; لأنه ليس بمكايلة ولا مجازفة ا هـ .

                                                                                        وهذا التعليل يمنع هذا الحمل فتدبره ا هـ .

                                                                                        ( قوله ، ومن هنا طعن المحقق إلخ ) وذلك حيث قال وقد روي عن أبي يوسف اشتراط كون ما يوزن به لا يحتمل النقصان حتى لا يجوز بوزن هذه البطيخة ونحوها ; لأنها تنتقص بالجفاف وعول بعضهم على ذلك وليس بشيء ، فإن البيع بوزن بعينه لا يصح إلا بشرط تعجل التسليم ولا جفاف يوجب نقصا في ذلك الزمان وما قد يعرض من تأخره يوما أو يومين ممنوع بل لا يجوز ذلك كما لا يجوز الإسلام في وزن ذلك الحجر لخشية الهلاك فيتعذر التسليم وتقع المنازعة المانعة منه والغرض أن أقل مدة السلم ثلاثة أيام ولا شك أن تأخر التسليم فيه إلى مجلس آخر يفضي إلى المنازعة ; لأن هلاكه إن ندر فالاختلاف في أنه هو أو غيره والتهمة فيه ليس بنادر وكل العبارات تفيد تقيد صحة البيع في ذلك بالتعجيل كما في عبارة المبسوط حيث قال لو اشترى بهذا الإناء يدا بيد فلا بأس به ، ثم إن في المعين البيع مجازفة يجوز فبمكيال غير معروف أولى ، وهذا ; لأن التسليم عقب البيع إلى آخر ما ذكر ا هـ .

                                                                                        كلام المحقق سقى الله ضريحه صيب العفو والرضوان .




                                                                                        الخدمات العلمية