الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=397فإذا فرغ من قضاء حاجته ، مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ، ثم ينتره ثلاثا ، ولا يمس فرجه بيمينه ، ولا يستجمر بها فإن فعل أجزأه ، ثم يتحول عن موضعه .
( nindex.php?page=treesubj&link=397فإذا فرغ من قضاء حاجته مسح بيده اليسرى ) لما روت عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338258كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره ، وطعامه ، ويده اليسرى لخلائه ، وما كان من أذىرواه الشيخان ( من أصل ذكره ) وهو الدرز الذي تحت الأنثيين من حلقة الدبر ، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر ، والإبهام فوقه من مجامع العروق ( إلى رأسه ) لئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل ( ثم ينتره ثلاثا ) نص عليه برفق ، لما روى عيسى بن يزداد ، عن أبيه مرفوعا قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338259إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا رواه أحمد ، وأبو داود . لأنه بالنتر يستخرج ما عساه يبقى ويخشى عوده بعد الاستنجاء ، هذا هو الاستبراء ، فإن احتاج أن يمشي خطوات مشى خطوات قيل : أكثرها سبعون خطوة . قال الشيخ تقي الدين : ذلك بدعة ، ويتوجه : إن لم يستبرئ خرج منه شيء ، وجب ( ولا يمس فرجه بيمينه ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338260لا يمسكن أحدكم بيمينه ، وهو يبول متفق عليه . وظاهره اختصاص النهي بحالة البول . قال ابن المنجا : وإنما لم يذكره المؤلف رحمه الله لوضوحه ( ولا يستجمر بها ) صرح في " الوجيز " بالكراهة فيهما ، واقتصر في " المحرر " على الثاني ، لما روى سلمان قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338261نهانا رسول الله [ ص: 88 ] - صلى الله عليه وسلم - عن كذا ، وأن نستنجي باليمين رواه مسلم ، وفي حديث أبي قتادة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338262ولا يتمسح في الخلاء بيمينه .
ثم nindex.php?page=treesubj&link=26925إن كان يستجمر من الغائط أخذ الحجر بيساره فمسح به ، وإن كان من بول ، أمسك ذكره بشماله ، ومسحه على الحجر ، فإن كان صغيرا ، ولم يمكنه ، وضعه بين عقبيه ، وإلا أمسك الحجر بيمينه ، ومسح بيساره ، وفيه وجه : يمسك ذكره بيمينه ، ويمسحه بيساره ، والأول أولى ، وبكل حال تكون اليسرى هي المتحركة ، لأن الاستجمار إنما يحصل بالمتحركة ، فإن كان أقطع اليسرى أو بها مرض ، استجمر بيمينه للحاجة ، قال في " التلخيص " : يمينه أولى من يسار غيره ( فإن فعل أجزأه ) مع الكراهة ، لأن الاستجمار بالحجر لا باليد ، فلم يقع النهي على ما يستنجى به ، لكون أن النهي نهي تأديب لا تحريم . وقيل : يحرم ويصح .
فرع : تباح nindex.php?page=treesubj&link=26925المعونة بيمينه في المرء للحاجة ( ثم يتحول عن موضعه ) مع خوف التلوث لئلا يتنجس ، وهذا واجب ، ولو لم يزد على درهم .
( nindex.php?page=treesubj&link=397فإذا فرغ من قضاء حاجته مسح بيده اليسرى ) لما روت عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338258كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره ، وطعامه ، ويده اليسرى لخلائه ، وما كان من أذىرواه الشيخان ( من أصل ذكره ) وهو الدرز الذي تحت الأنثيين من حلقة الدبر ، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر ، والإبهام فوقه من مجامع العروق ( إلى رأسه ) لئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل ( ثم ينتره ثلاثا ) نص عليه برفق ، لما روى عيسى بن يزداد ، عن أبيه مرفوعا قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338259إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا رواه أحمد ، وأبو داود . لأنه بالنتر يستخرج ما عساه يبقى ويخشى عوده بعد الاستنجاء ، هذا هو الاستبراء ، فإن احتاج أن يمشي خطوات مشى خطوات قيل : أكثرها سبعون خطوة . قال الشيخ تقي الدين : ذلك بدعة ، ويتوجه : إن لم يستبرئ خرج منه شيء ، وجب ( ولا يمس فرجه بيمينه ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338260لا يمسكن أحدكم بيمينه ، وهو يبول متفق عليه . وظاهره اختصاص النهي بحالة البول . قال ابن المنجا : وإنما لم يذكره المؤلف رحمه الله لوضوحه ( ولا يستجمر بها ) صرح في " الوجيز " بالكراهة فيهما ، واقتصر في " المحرر " على الثاني ، لما روى سلمان قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338261نهانا رسول الله [ ص: 88 ] - صلى الله عليه وسلم - عن كذا ، وأن نستنجي باليمين رواه مسلم ، وفي حديث أبي قتادة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338262ولا يتمسح في الخلاء بيمينه .
ثم nindex.php?page=treesubj&link=26925إن كان يستجمر من الغائط أخذ الحجر بيساره فمسح به ، وإن كان من بول ، أمسك ذكره بشماله ، ومسحه على الحجر ، فإن كان صغيرا ، ولم يمكنه ، وضعه بين عقبيه ، وإلا أمسك الحجر بيمينه ، ومسح بيساره ، وفيه وجه : يمسك ذكره بيمينه ، ويمسحه بيساره ، والأول أولى ، وبكل حال تكون اليسرى هي المتحركة ، لأن الاستجمار إنما يحصل بالمتحركة ، فإن كان أقطع اليسرى أو بها مرض ، استجمر بيمينه للحاجة ، قال في " التلخيص " : يمينه أولى من يسار غيره ( فإن فعل أجزأه ) مع الكراهة ، لأن الاستجمار بالحجر لا باليد ، فلم يقع النهي على ما يستنجى به ، لكون أن النهي نهي تأديب لا تحريم . وقيل : يحرم ويصح .
فرع : تباح nindex.php?page=treesubj&link=26925المعونة بيمينه في المرء للحاجة ( ثم يتحول عن موضعه ) مع خوف التلوث لئلا يتنجس ، وهذا واجب ، ولو لم يزد على درهم .