بسم الله الرحمن الرحيم [ ص: 2 ] ( باب خيار الشرط ) .
من إضافة الشيء إلى سببه لأن الشرط سبب للخيار وفي المصباح الخيار الاختيار وفسره في فتح الباري بالتخيير بين الإمضاء والفسخ وهو ثابت بالنص على غير القياس وحين ورد بالنص به جعلناه داخلا على الحكم مانعا له تقليلا لعمله بقدر الإمكان ولم نجعله داخلا على أصل البيع للنهي عن بيع بشرط البيع الذي شرط فيه الخيار يقال فيه علة اسما ومعنى لا حكما وللخالي عنه علة اسما ومعنى وحكما قال أهل الأصول مانع يمنع انعقاد العلة وهو حرية المبيع فلم ينعقد في الحر لعدم المحل ومانع يمنع تمامها كبيع مال الغير ومانع يمنع ابتداء الحكم وهو خيار الشرط ومانع يمنع تمامه كخيار الرؤية للمشتري ومانع يمنع لزومه كخيار العيب وقد حققنا في شرحنا على المنار أن تقسيمهم الموانع مبني على قول ضعيف للأصوليين وهو جواز تخصيص العلل وأما على الصحيح من أنه لا يجوز تخصيصها فلا مانع لها أصلا ففي كل موضع عدم الحكم فإنما هو لعدم العلة فتخلف الملك مع شرط الخيار إنما هو لعدم العلة لأنه البيع بلا خيار وقولهم فيما فيه خيار علة اسما ومعنى لا حكما مجاز على الصحيح لأن الموجود فيه شطر العلة لا كلها لأنها لا تتم إلا بأوصاف ثلاثة أن تكون موضوعة وأن تكون مؤثرة وأن يوجد الحكم عقبها بلا تراخ فما دام الخيار باقيا لم تتم العلة فإذا سقط تمت وتمامه في تقرير الموانع خمسة الأكمل في بحث تقسيم العلة إلى سبعة لا تنحصر في الثلاثة كما قدمناه بل هي ثلاثة عشر خيارا والرابع خيار الغبن وسنتكلم عليه في المرابحة حيث ذكروه هناك والخامس خيار الكمية وقدمناه أول البيوع والسادس خيار الاستحقاق وسيأتي [ ص: 3 ] في باب خيار العيب والسابع خيار كشف الحال كما قدمناه والثامن خيار تفرق الصفقة بهلاك البعض قبل القبض وسيأتي أيضا والتاسع خيار إجازة عقد الفضولي والعاشر خيار فوات الوصف المشروط المستحق بالعقد كاشتراطه الكتابة والحادي عشر خيار التعيين الثاني عشر في المرابحة خيار الخيانة الثالث عشر من الخيارات خيار نقد الثمن وعدمه كما يأتي في هذا الباب ( قوله والخيارات في البيع ) أي جاز للبائع وللمشتري معا أو لأحدهما في المدة المذكورة والظاهر أن الضمير يعود إلى الخيار وفي الوقاية والنقاية صح خيار الشرط فأبرزه والأولى ما في الإصلاح صح شرط الخيار لأن الموصوف بالصحة شرط الخيار لا نفس الخيار والأصل في ثبوته ما رواه صح للمتبايعين أو لأحدهما ثلاثة أيام في سننه { ابن ماجه حبان بن منقذ بن عمرو كان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت أسنانه وكان لا يدع على ذلك التجارة فكان لا يزال يغبن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال له إذا أنت بايعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فإذا رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها } أن وحبان بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة والخلابة الخداع وفائدة قوله لا خلابة أي لا خديعة في الدين لأن الدين النصيحة وللإعلام بأنه ليس من ذوي البصائر بالسلع فالواجب نصيحته فلا تخدعوه بشيء اعتمادا على معرفته بل انصحوه لأنه ليس عالما بها كذا في فتح الباري والآمة شجة تصيب أم الرأس وكان حبان ألثغ باللام فكان يقول لا خذابة فقوله { } شامل للبائع والمشتري وبه اندفع قول إذا بايعت إنه لا يجوز إلا للمشتري عملا بحديث سفيان الثوري فجعل له الخيار فيما اشتراه ولأنه إنما جاز للحاجة إلى دفع الغبن بالتروي وهما فيها سواء وفي الخانية إذا شرط الخيار لهما لا يثبت حكم العقد أصلا . ا هـ . الحاكم
وقيد بقوله للمتبايعين الدال على أن الشرط كان بعد العقد أو مقارنا للاحتراز عما إذا كان قبله فلو لم يثبت كما في التتارخانية وأطلقه فشمل البيع الفاسد فهو كالصحيح يثبت فيه خيار الشرط ولما كان خلاف الأصل فإذا قال جعلتك بالخيار في البيع الذي نعقده ثم اشترى مطلقا فالقول لمن أنكره عند اختلفا في اشتراطه في ظاهر الرواية وعند الإمام القول لمدعيه والبينة للآخر كذا في الخانية وشمل ما إذا شرطاه وقت العقد أو ألحقاه به فلو محمد صح إجماعا فلو شرطاه بعده أزيد من الثلاثة فسد العقد عنده خلافا لهما كما لو ألحقا بالبيع شرطا فاسدا فإنه يلتحق ويفسد العقد عنده وعندهما لا يفسد ويبطل الشرط وفي جامع الفصولين هو قال أحدهما بعد البيع ولو بأيام جعلتك بالخيار ثلاثة أيام في بيع وإجارة وقسمة وصلح عن مال بعينه وبغير عينه وكتابة وخلع وعتق على مال لو شرط للمرأة والقن [ ص: 4 ] ولو يصح في ثمانية أشياء جاز لا للمرتهن إذ له نقض الرهن متى شاء بلا خيار ولو شرط الخيار للراهن جاز . ا هـ . كفل بنفس أو مال وشرط الخيار للمكفول له أو للكفيل
ويصح ذكره شرط الخيار في الإبراء بأن قال أبرأتك على أني بالخيار فخر الإسلام من بحث الهزل ويصح أيضا اشتراطه في تسليم الشفعة بعد طلب المواثبة ذكره فيه أيضا ويصح أيضا وفي الوقف على قول اشتراطه في الحوالة وينبغي صحته في المزارعة والمعاملة لأنها إجارة فهي خمسة عشر موضعا ولا يصح في النكاح والطلاق واليمين والنذر والإقرار بعقد والصرف والسلم والوكالة علله أبي يوسف قاضي خان بأنه إنما يدخل في لازم يحتمل الفسخ وفي الولوالجية فهو جائز ويكون له الخيار ثلاثة أيام اليوم الآخر من رمضان ويومين بعده لأنه سكت عن الخيار يوم العقد وأمكن تصحيح هذا العقد ولعل تصحيح هذا العقد باشتراط الخيار يوم العقد ويومين بعد رمضان ولو قال البائع للمشتري لا خيار لك في رمضان فالبيع فاسد لأنه تعذر تصحيح العقد . ا هـ . اشترى عبدا واشترط أن للمشتري خيار يومين بعد شهر رمضان والشراء في آخر رمضان
وفي فتح القدير لو فله خيار المجلس فقط ولو قال إلى الظهر فعند قال له أنت بالخيار يستمر إلى أن يخرج وقت الظهر وعندهما لا تدخل الغاية ا هـ . أبي حنيفة
وكذا إلى الليل أو إلى ثلاثة أيام يدخل ما بعد إلى وشمل ما إذا شرطاه في كل المبيع أو بعضه لما في السراجية جاز مذكورة في الزيادات . ا هـ . اشترى مكيلا أو موزونا أو عبدا وشرط الخيار له في نصفه أو ثلثه أو ربعه
وسيأتي حكم ما إذا كان المبيع متعددا فجعل الخيار في البعض وهو خيار التعيين وفي التتارخانية وإذا اشترطه المشتري له في الثمن أو في المبيع كان له الخيار فيهما . ا هـ .
ولو فعن اشترى عبدا بألف درهم على أن المشتري بالخيار فأعطاه بها مائة دينار ثم فسخ البيع الصرف جائز ويرد الدراهم والصرف باطل على قول أبي يوسف كذا في التتارخانية فإن قلت : قد صرح فيه أنه لو أطلق الخيار فسد البيع ولا شك أن قوله أنت بالخيار أو لك الخيار إطلاق فما التوفيق أبي حنيفة قلت : قد صور في الولوالجية والخلاصة مسألة أنت بالخيار أنه فله الخيار ما دام في المجلس بمنزلة قوله لك الإقالة بخلاف ما إذا أطلقاه وقت العقد وفي الخانية باع بلا خيار ثم لقيه بعد مدة فقال له أنت بالخيار من وقت سقوطه لا من وقت العقد سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري وللشفيع الطلب وقت العقد حيث علم لا وقت السقوط ابتداء التأجيل في البيع بثمن مؤجل بخيار وفي البيع الفاسد حين انقطاع الاسترداد وفي الهبة بشرط العوض روايتان في رواية يطلب عند القبض وفي رواية عند العقد وهو الصحيح ولو ويطلب في بيع الفضولي وقت الإجازة صح ويكون زيادة في الثمن وكذا لو كان الخيار للبائع فصالحه المشتري على معين لإمضاء البيع جاز ا هـ . كان الخيار للمشتري فصالحه البائع على إسقاطه فحط عنه من الثمن كذا أو زاده عرضا
فلو صالح البائع على إبطال البيع ويعطيه مائة ففعل انفسخ البيع ولا شيء له كذا في التتارخانية وأطلق في المتبايعين فشمل الأصيل والنائب فصح للوكيل والوصي كما في الخانية ولو صححاه ولو أمره ببيع مطلق فعقد بخيار له أو للأمر أو لأجنبي لا يجوز وإن كان اشتراط الخيار لنفسه اشتراطا للآمر لأن الآمر إذا أمره ببيع لا يكون للمأمور فيه رأي وتدبير ويكون للآمر كله وفيما يفعله يكون له رأي ويكون للآمر بطريق التبعية فيكون مخالفا ولو أمره ببيع بخيار للآمر فشرط لنفسه نفذ الشراء عليه دون الآمر للمخالفة بخلاف ما إذا أمره بشراء بخيار للآمر فاشتراه بدون الخيار حيث يبطل البيع أصلا كذا في الولوالجية فإن قلت : هل يصح تعليق إبطاله وإضافته أمره ببيع خيار فباع باتا قلت : قال في [ ص: 5 ] الخانية لو كان باطلا ولا يبطل خياره وكذا لو قال من له الخيار إن لم أفعل كذا اليوم فقد أبطلت خياري لا يبطل خياره ولو لم يكن كذلك ولكن قال أبطلت غدا أو قال في خيار العيب إن لم أرده اليوم فقد أبطلت خياري ولم يرده اليوم ذكر في المنتقى أنه يبطل خياره قال وليس هذا كالأول لأن هذا وقت يجيء لا محالة بخلاف الأول ا هـ . قال أبطلت خياري إذا جاء غد فجاء غد
فقد سووا بين التعليق والإضافة في المحقق مع أنهم لم يسووا بينهما في الطلاق والعتاق وفي التتارخانية لو لا يصح ا هـ . كان الخيار للمشتري فقال إن لم أفسخ اليوم فقد رضيت وإن لم أفعل كذا فقد رضيت
- تعليق خيار الشرط بالشرط
- خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه
- كان الخيار للمشتري وقبض المبيع وهلك في يده
- اشترى زوجته بالخيار
- أجاز من له الخيار بغيبة صاحبه
- شرط المشتري الخيار لغيره
- باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما
- اشتريا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما
- اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب فكان بخلافه
التالي
السابق
[ ص: 2 ] ( باب خيار الشرط ) .
[ ص: 3 ] ( قوله والسابع خيار كشف الحال كما قدمناه ) قال الرملي قدمه في شرح قوله وبانا أو حجر لا يعرف قدره بقوله بعد أن قال لو اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا ثم أعلم به جاز وله الخيار وهذا الخيار خيار كشف الحال كما قدمناه في مسألة الحفيرة والمطمورة ( قوله والظاهر أن الضمير إلخ ) قال في النهر أقول : الضمير في صح يعود إلى المضاف إليه بقرينة صح ولقد أفصح المصنف عنه في الخلع حيث قال وصح ومن غفل عن هذا قال ما قال ا هـ . شرط الخيار لها في الخلع لا له
وفي حاشية أبي السعود عن الحموي الأولى أن يجعل الضمير راجعا إلى الخيار باعتبار كونه موصوفا بالمشروطية قبل الإضافة فإن إضافة خيار إلى الشرط من إضافة الموصوف لا الصفة ولا ينافيه قولهم إنه من إضافة الحكم إلى سببه والأصل باب الخيار المشروط على أن يكون المصدر بمعنى اسم المفعول يدلك على ذلك أن الموصوف بالصحة ليس الخيار فقط كما يوهمه كلام صدر الشريعة ولا الشرط فقط كما يوهمه كلام صاحب الإصلاح ( قوله والخلابة إلخ ) قال الرملي ذكر شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض هنا فروعا وقواعدنا لا تأباها قال فرع قوله أي العاقد لا خلابة بكسر الخاء عبارة في الشرع عن اشتراط خيار الثلاث ومعناها لا غبن ولا خديعة فإن أطلقاها عالمين لا جاهلين ولا جاهل أحدهما معناها صح أي ثبت الخيار ، وإن بطل الكل قال في المجموع وإن أسقط خيار الثالث لم يسقط ما قبله أو خيار الثاني بشرط أن يبقى خيار الثالث سقط خيار اليومين جميعا لأنه كما لا يجوز أن يشرط خيارا متراخيا عن العقد لا يجوز أن يستبقي خيارا متراخيا وإنما أسقطنا اليومين تغليبا للإسقاط لأن الأصل لزوم العقد وإنما جوزنا خيار الشرط رخصة فإذا عرض له خلل حكم بلزوم العقد ا هـ . أسقط من شرط له الخيار ثلاثة أيام خيار اليوم الأول
فتأمله تجده موافقا لمذهبنا والله تعالى أعلم ا هـ .
( قوله فهو كالصحيح يثبت فيه خيار الشرط ) قال في جامع الفصولين حتى لو لم يجز لا نافذا ولا موقوفا ا هـ . باع قنا بألف درهم ورطل خمر بخيار فقبضه وحرره
( قوله وإجارة ) قال في جامع الفصولين لو جاز كبيع فلو فسخ في الثالث هل يجب على المستأجر أجر يومين أفتى ضط أنه لا يجب لأنه لم يتمكن من الانتفاع بحكم الخيار لأنه لو انتفع يبطل خياره ( قوله فهي خمسة عشر موضعا ) زاد في النهر واحدة أخرى وهي الإقالة حيث قال وفي البزازية الإقالة كالبيع يجوز شرط الخيار فيها وزاد على ما لا يصح الوصية أخذا من تعليل استأجر [ ص: 4 ] بخيار له ثلاثة أيام قاضي خان الآتي فقال قياسه أن لا يصح في الوصية ونظم القسمين ولم يستوف عدهما بل ترك من القسم الأول الكتابة والمزارعة والمعاملة أي المساقاة ومن الثاني الوصية وكأنه ترك الكتابة سهوا وما عداها لأنه غير منصوص وقد نظمت الجميع مشيرا إلى ما فيه البحث فقلت :
[ ص: 3 ] ( قوله والسابع خيار كشف الحال كما قدمناه ) قال الرملي قدمه في شرح قوله وبانا أو حجر لا يعرف قدره بقوله بعد أن قال لو اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا ثم أعلم به جاز وله الخيار وهذا الخيار خيار كشف الحال كما قدمناه في مسألة الحفيرة والمطمورة ( قوله والظاهر أن الضمير إلخ ) قال في النهر أقول : الضمير في صح يعود إلى المضاف إليه بقرينة صح ولقد أفصح المصنف عنه في الخلع حيث قال وصح ومن غفل عن هذا قال ما قال ا هـ . شرط الخيار لها في الخلع لا له
وفي حاشية أبي السعود عن الحموي الأولى أن يجعل الضمير راجعا إلى الخيار باعتبار كونه موصوفا بالمشروطية قبل الإضافة فإن إضافة خيار إلى الشرط من إضافة الموصوف لا الصفة ولا ينافيه قولهم إنه من إضافة الحكم إلى سببه والأصل باب الخيار المشروط على أن يكون المصدر بمعنى اسم المفعول يدلك على ذلك أن الموصوف بالصحة ليس الخيار فقط كما يوهمه كلام صدر الشريعة ولا الشرط فقط كما يوهمه كلام صاحب الإصلاح ( قوله والخلابة إلخ ) قال الرملي ذكر شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض هنا فروعا وقواعدنا لا تأباها قال فرع قوله أي العاقد لا خلابة بكسر الخاء عبارة في الشرع عن اشتراط خيار الثلاث ومعناها لا غبن ولا خديعة فإن أطلقاها عالمين لا جاهلين ولا جاهل أحدهما معناها صح أي ثبت الخيار ، وإن بطل الكل قال في المجموع وإن أسقط خيار الثالث لم يسقط ما قبله أو خيار الثاني بشرط أن يبقى خيار الثالث سقط خيار اليومين جميعا لأنه كما لا يجوز أن يشرط خيارا متراخيا عن العقد لا يجوز أن يستبقي خيارا متراخيا وإنما أسقطنا اليومين تغليبا للإسقاط لأن الأصل لزوم العقد وإنما جوزنا خيار الشرط رخصة فإذا عرض له خلل حكم بلزوم العقد ا هـ . أسقط من شرط له الخيار ثلاثة أيام خيار اليوم الأول
فتأمله تجده موافقا لمذهبنا والله تعالى أعلم ا هـ .
( قوله فهو كالصحيح يثبت فيه خيار الشرط ) قال في جامع الفصولين حتى لو لم يجز لا نافذا ولا موقوفا ا هـ . باع قنا بألف درهم ورطل خمر بخيار فقبضه وحرره
( قوله وإجارة ) قال في جامع الفصولين لو جاز كبيع فلو فسخ في الثالث هل يجب على المستأجر أجر يومين أفتى ضط أنه لا يجب لأنه لم يتمكن من الانتفاع بحكم الخيار لأنه لو انتفع يبطل خياره ( قوله فهي خمسة عشر موضعا ) زاد في النهر واحدة أخرى وهي الإقالة حيث قال وفي البزازية الإقالة كالبيع يجوز شرط الخيار فيها وزاد على ما لا يصح الوصية أخذا من تعليل استأجر [ ص: 4 ] بخيار له ثلاثة أيام قاضي خان الآتي فقال قياسه أن لا يصح في الوصية ونظم القسمين ولم يستوف عدهما بل ترك من القسم الأول الكتابة والمزارعة والمعاملة أي المساقاة ومن الثاني الوصية وكأنه ترك الكتابة سهوا وما عداها لأنه غير منصوص وقد نظمت الجميع مشيرا إلى ما فيه البحث فقلت :
يصح خيار الشرط في ترك شفعة وبيع وإبراء ووقف كفالة وفي قسمة خلع وعتق إقالة
وصلح عن الأموال ثم الحوالة مكاتبة رهن كذاك إجارة
وزيد مساقاة مزارعة له وما صح في صرف نكاح إليه
وفي سلم نذر طلاق وكالة كذلك إقرار وزيد وصية
كما مر بحثنا فاغتنم ذي المقاله