باب
صدقة التطوع
3308 - أخبرنا حدثنا الفضل بن الحباب حدثنا أبو الوليد الطيالسي عن شعبة ، قال : سمعت عون بن أبي جحيفة المنذر بن جرير ، يحدث عن ، قال : أبيه مضر ، بل كلهم من مضر ، فرأيت وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تغير لما رأى منهم من الفاقة ، قال : فدخل ، فأمر فأذن ، ثم أقام ، فخرج ، فصلى ، ثم قال : بلالا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
يتصدق امرؤ من ديناره ، ومن درهمه ، ومن ثوبه ، ومن صاع بره ، ومن صاع شعيره ، حتى ذكر شق تمرة ، فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت تعجز كفاه ، بل قد عجزت ، ثم تتابع الناس حتى رأيت بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كومين من الثياب والطعام ، فلقد رأيت وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تهلل حتى كأنه مذهبة ، ثم قال : " من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها من بعده ، كان له [ ص: 102 ] أجرها وأجر من يعمل بها من بعده ، ومن سن سنة سيئة ، فعمل بها من بعده ، كان عليه وزرها ، ووزر من عمل بها من بعده كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - من صدر النهار ، فجاء قوم حفاة عراة مجتابي النمار عليهم سيوف ، عامتهم من .
[ ص: 103 ] قال : هذا الخبر دال على أن قول الله جل وعلا أبو حاتم ولا تزر وازرة وزر أخرى أراد به بعض الأوزار لا الكل ، إذ أخبر المبين عن مراد الله جل وعلا في كتابه أن من سن في الإسلام سنة سيئة ، فعمل بها من بعده ، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ، فكأن الله جل وعلا قال : لا تزر وازرة وزر أخرى إلا ما أخبركم رسولي - صلى الله عليه وسلم - أنها تزر ، والمصطفى - صلى الله عليه وسلم - لم يقل ذلك ، ولا خص عموم الخطاب بهذا القول إلا من الله ، شهد الله له بذلك حيث قال : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى - صلى الله عليه وسلم - ، ونظير هذا قوله جل وعلا : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فهذا خطاب على العموم ، كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم قال - صلى الله عليه وسلم - : " من قتل قتيلا فله سلبه ، فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن السلب لا يخمس وأن القليل يكون منفردا به ، فهذا تخصيص بيان لذلك العموم المطلق .
- ذكر إطفاء الصدقة غضب الرب جل وعلا
- ذكر البيان بأن ظل كل امرئ في القيامة يكون صدقته
- ذكر استحباب الاتقاء من النار نعوذ بالله منها بالصدقة وإن قلت
- ذكر البيان بأن صدقة الصحيح الشحيح الخائف الفقر المؤمل طول العمر أفضل من صدقة من لم يكن كذلك
- ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم المتصدق بالمتجنن للقتال
- ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم المتصدق بطول اليد
- ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم المتصدق الكثير بطول اليد
- ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم الصدقة في التربية كتربية الإنسان الفلو أو الفصيل
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو الحباب
- ذكر الإخبار عن تضعيف الله جل وعلا صدقة المرء المسلم ليوفر ثوابها عليه في القيامة
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سعيد المقبري
- ذكر الأمر للرجال بالإكثار من الصدقة
- ذكر الأمر للنساء بالإكثار من الصدقة
- ذكر العلة التي من أجلها حث النساء على الإكثار من الصدقة
- ذكر الأمر للمرء بإطعام الجياع وفك الأسارى من أيدي أعداء الله الكفرة
- ذكر ما يستحب للإمام سؤال رعيته الصدقة على الفقراء إذا علم الحاجة بهم
- ذكر الخبر الدال على أن المتصدقين في الدنيا هم الأفضلون في العقبى
- ذكر البيان بأن المرء لا بقاء له من ماله إلا ما قدم لنفسه لينتفع به يوم فقره وفاقته بارك الله لنا في ذلك اليوم
- ذكر الإخبار عما يكون للمرء من ماله في أولاده وعقباه
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من توقع الخلاف فيما قدم لنفسه وتوقع ضده إذا أمسك
- ذكر الإخبار عما يستحب للمسلم من نظرة لآخرته وتقديم ما قدر من هذه الدنيا لنفسه
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تقديم ما يمكن من هذه الدنيا الفانية للآخرة الباقية
- ذكر الخبر الدال على أن من لم يتصدق هو البخيل
- ذكر دعاء الملك للمنفق بالخلف وللممسك بالتلف
- ذكر الاستحباب للمرء أن يتصدق في حياته بما قدر عليه من ماله
- ذكر الإخبار بأن صدقة المرء ماله في حال صحته تكون أفضل من صدقته عند نزول المنية به
- ذكر الإخبار عن وصف المتصدق عند موته إذا كان مقصرا عن حالة مثله في حياته
- ذكر البيان بأن الصدقة على الأقرب فالأقرب أفضل منها على الأبعد فالأبعد
- ذكر الإباحة للمتصدق أن يخرج اليسير من الصدقة على حسب جهده وطاقته
- ذكر الاستحباب للمرء أن يؤثر بصدقته على أبويه ثم على قرابته ثم الأقرب فالأقرب
- ذكر الأمر للمتصدق أن يؤثر بصدقته قرابته دون غيرهم
- ذكر البيان بأن على المرء إذا أراد الصدقة بأنه يبدأ بالأدنى فالأدنى منه دون الأبعد فالأبعد عنه
- ذكر الأمر لمن أراد الصدقة أو النفقة أن يبدأ بها بالأقرب فالأقرب
- ذكر البيان بأن الصدقة على الأقارب أفضل من العتاقة
- ذكر البيان بأن الصدقة على ذي الرحم تشتمل على الصلة والصدقة
- ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى المرء
- ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة إخراج المقل بعض ما عنده
- ذكر البيان بأن صدقة القليل من المال اليسير أفضل من صدقة الكثير من المال الوافر
- ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة للمرء المسلم سقي الماء
- ذكر محبة الله جل وعلا للمتصدق إذا تصدق لله سرا أو تهجد لله سرا
- ذكر البيان بأن صدقة المرء سرا إذا سئل بالله مما يحب الله فاعلها
- ذكر استحباب الإيثار بالصدقة من لا يعلم بحاجته ولا غناه عنها
- ذكر استحباب الإيثار بالصدقة من لا يسأل دون من يسأل
- ذكر الإباحة للمرء أن يتصدق عن حميمه وقرابته إذا مات
- ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه
- ذكر ما يستحب للمرء أن يتصدق بثلث ما يستفضل في كل سنة من أملاكه
- ذكر الخبر الدال على إباحة إعطاء المرء صدقته من أخذها وإن كان الآخذ أنفقها في غير طاعة الله جل وعلا ما لم يعلم المعطي ذلك منه في البداية
- ذكر الإباحة للمرأة أن تتصدق من مال زوجها ما لم يجحف ذلك به
- ذكر تفضل الله جل وعلا على المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجر كما لزوجها أجر ما اكتسب ولها أجر ما نوت وللخازن كذلك
- ذكر صفة الخازن الذي يشارك المتصدق في الأجر
- ذكر الأمر للعبد أن يتصدق من مال السيد على أن الأجر بينهما نصفان
- ذكر البيان بأن المعطي في بعض الأحايين قد يكون خيرا من الآخذ
- ذكر الإخبار بأن اليد السفلى هي السائلة دون الآخذة بغير سؤال
- ذكر البيان بأن اليد المعطية أفضل من اليد السائلة
- ذكر الخبر المصرح بصحة ما تأولنا الخبر الذي تقدم ذكرنا له
- ذكر الزجر عن إحصاء المرء صدقته إذا تصدق بها
- ذكر نفي قبول الصدقة عن المرء إذا كانت من الغلول
- ذكر البيان بأن المال إذا لم يكن بطيب أخذ من حله لم يؤجر المتصدق به عليه
- ذكر تفضل الله جل وعلا على الغارس الغراس بكتبه الصدقة عند أكل كل شيء من ثمرته
- ذكر البيان بأن ما يأكل السباع والطيور من ثمر غراس المسلم يكون له فيه أجر
- ذكر الأمر للمرء بترك صدقة ماله كله والاقتصار على البعض منه إذ هو خير
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الاقتصار عن ثلث ماله إذا أراد التقرب به إلى الله دون إخراج ماله كله
- ذكر الزجر عن أن يتصدق المرء بماله كله ثم يبقى كلا على غيره
- ذكر الأمر للمتصدق أن يضع صدقته في يد السائل بيده
- ذكر الأمر للمرء بأن لا يرد السائل إذا سأله بأي شيء حضره
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم ترك استقلال الصدقة وسوء الظن بمخرجها