الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              1924 [ ص: 622 ] 2 - باب: الحائض ترجل المعتكف

                                                                                                                                                                                                                              2028 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني، أبي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، فأرجله وأنا حائض. [انظر: 295 - مسلم: 297 - فتح: 4 \ 272]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث عائشة : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، فأرجله وأنا حائض .

                                                                                                                                                                                                                              هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا ، ومعناه: يميل فيدخل رأسه وكتفيه إلى الحجرة فترجله أي: تسرحه بدهن، وما قاله الداودي -ولم يقيده غيره-: لئلا يخرج من المسجد ما وجد المقام فيه; لأن الحائض لا تدخله، وترجم عليه بعد في آخره باب: المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل، وذكره بلفظ: أنها كانت ترجل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهو في حجرتها يناولها رأسه . وهو دال على جواز ترجيل رأس المعتكف، وفي معناه: الحلق وأن اليدين من المرأة ليسا بعورة ولو كانتا عورة ما باشرته بهما في اعتكافه، ويشهد له أن المرأة تنهى عن لبس القفازين في الإحرام وتؤمر بستر ما عدا وجهها وكفيها، وهكذا حكمها في الصلاة، وأن الحائض طاهر إلا موضع النجاسة منها.

                                                                                                                                                                                                                              فرع: الجوار والاعتكاف سواء عند مالك، حكمهما واحد إلا من جاور نهارا بمكة وانقلب ليلا إلى أهله فلا صوم فيه، وله أن يطأ أهله،

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 623 ] قال: وجوار مكة أمر يتقرب به إلى الله تعالى كالرباط والصيام ، وقال عمرو بن دينار : الجوار والاعتكاف واحد ، وقال عطاء : هما مختلفان، كانت بيوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فلما اعتكف في شهر رمضان خرج من بيوته إلى بطن المسجد فاعتكف فيه، والجوار بخلاف ذلك، إن شاء جاور بباب المسجد، أو في جوفه لمن شاء ، وقال مجاهد : الحرم كله مسجد يعتكف في أيه شاء، وإن شاء في منزله، إلا أنه لا يصلي إلا في جماعة .

                                                                                                                                                                                                                              فرع:

                                                                                                                                                                                                                              استدل به على أن من حلف لا يدخل دارا فأدخل بعض بدنه لا يحنث، واختلف فيمن حلف لا يدخل دارا فأدخل إحدى رجليه، قال ابن القاسم : إن منع الباب أن ينغلق حنث ، وقال ابن حبيب :

                                                                                                                                                                                                                              إن اعتمد على الداخلة حنث.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية