الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 240 ] وسئل رحمه الله عن بلد " ماردين " هل هي بلد حرب أم بلد سلم ؟ وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا ؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله هل يأثم في ذلك ؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا ؟
فأجاب : الحمد لله . nindex.php?page=treesubj&link=9682_9865_25124دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في " ماردين " أو غيرها . nindex.php?page=treesubj&link=28645_29647وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم . والمقيم بها nindex.php?page=treesubj&link=26044_26064_26062إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه . وإلا استحبت ولم تجب .
ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة ; فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت .
ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق ; بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة فيدخل فيها بعض [ ص: 241 ] أهل ماردين وغيرهم .
وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة : فيها المعنيان ; ليست " بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام ; لكون جندها مسلمين ; ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار ; بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه .
فأجاب : الحمد لله . nindex.php?page=treesubj&link=9682_9865_25124دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في " ماردين " أو غيرها . nindex.php?page=treesubj&link=28645_29647وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم . والمقيم بها nindex.php?page=treesubj&link=26044_26064_26062إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه . وإلا استحبت ولم تجب .
ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة ; فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت .
ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق ; بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة فيدخل فيها بعض [ ص: 241 ] أهل ماردين وغيرهم .
وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة : فيها المعنيان ; ليست " بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام ; لكون جندها مسلمين ; ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار ; بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه .