3712 [ ص: 269 ] ( 22 ) كتاب الديات
( 1 ) [ ؟ ] . الدية كم تكون
( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي عن سفيان بن عيينة عمرو عن عكرمة قال : الأنصار قتله مولى بني عدي بالدية اثني عشر ألفا وفيهم نزلت : وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله . قضى النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول قال : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدية ثمانمائة دينار ، فخشي من بعده فجعلها اثني عشر ألفا أو ألف دينار عمر .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن ابن أبي ليلى الشعبي عن عبيدة السلماني قال : وضع الديات ، فوضع على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة [ ص: 270 ] عمر
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عطاء . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت : على أهل الإبل مائة بعير ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل البزوز مائتي حلة ، قال : وقد جعل على أهل الطعام شيئا لا أحفظه
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة محمد بن عمرو قال : كتب إلى أمراء الأجناد أن عمر بن عبد العزيز . الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة عن ابن أبي عروبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قتادة . دية الخطإ مائة بعير ، فما زاد بعير فهو من أمر الجاهلية
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة سعيد عن عن قتادة أنه جعل الدية مائة بعير ، وقوم كل بعير مائة غلت أو رخصت ، فأخذ الناس بها . عمر بن عبد العزيز
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع ابن أبي خالد عن عامر عن علي وعبد الله أنهم قالوا : الدية مائة بعير . وزيد
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عكرمة عن قال : إني لأسبح كل يوم اثنتي عشرة مرة ألف تسبيحة قدر ديتي أو قدر ديته . أبي هريرة
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة أن قضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألفا وقال : إن الزمان يختلف ، وأخاف عليكم الحكام من بعدي ، فليس على أهل القرى زيادة في تغليظه ولا الشهر الحرام ولا الحرمة وعقل أهل القرى فيه [ ص: 271 ] عمر بن الخطاب
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو خالد الأحمر يحيى بن سعيد عن أن عمرو بن شعيب رجلا من قتادة بني مدلج قتل ابنه ، فأخذ منه مائة من الإبل : ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة . عمر
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان القاسم بن ربيعة عن قال : ابن عمر مكة فقام على درج الكعبة فقال : الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، ألا إن قتيل العمد الخطإ بالسوط أو العصا فيه الدية مغلظة : مائة من الإبل أربعون خلفة في بطونها أولادها . خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن في أسنان الإبل في الدية قال : ثلاثون خلفة ، وثلاثون جذعة ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابنة لبون .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن قال : كان معمر يقول : مائتي بقرة أو ألفي شاة . الزهري
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سعيد بن عبيد عن عن بشير بن يسار سهل بن أبي حثمة . أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلا بمائة من الإبل
المصنف »
كتاب الديات
- الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم
- دية الخطأ كم هي
- دية العمد كم هي
- شبه العمد ما هو
- في الخطأ ما هو
- في الموضحة كم فيها
- إبل الموضحة ما هي
- في الآمة كم فيها
- المنقلة كم فيها
- فيما دون الموضحة
- الموضحة في الوجه ما فيها
- الأذن ما فيها من الدية
- الأنف كم فيه
- أرنبة الأنف والوترة وجائفة الأنف
- في كسر الأنف
- العين ما فيها
- الحاجبين ما فيهما
- شعر الرأس إذا لم ينبت
- الأشفار ما قالوا فيها
- في الأجفان
- الشارب ما فيه إذا نتف
- في الفم
- إذا ذهب سمعه وبصره
- إذا ادعى أن سمعه قد ذهب
- إذا ذهب صوته ما فيه
- إذا أصابه صعر ما فيه
- الرجل يضرب عينه فيذهب بعض بصره
- الشفتان ما فيهما
- اللسان ما فيه أذا أصيب
- الذقن واللحيين ما فيهما
- اليد كم فيها
- اليد يقطع منها بعدما قطعت
- الترقوة ما فيها
- كم في كل سن
- من قال تفضل بعض الأسنان على بعض
- الأصابع من سوى بينها
- كم في كل أصبع
- من قال أصابع اليدين والرجلين سواء
- الأعور تفقأ عينه
- الأعور يفقأ عين إنسان
- السن إذا أصيبت فاسودت
- السن إذا أصيبت كم يتربص بها
- السن يكسر منها الشيء
- السن السوداء تصاب
- في العين القائمة تنخس
- باب الرجل كم فيها
- الجائفة كم فيها
- الجائفة في الأعضاء
- الذكر ما فيه
- الحشفة تصاب كم فيها
- اليد الشلاء تصاب
- اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ
- الظفر يسود ويفسد
- الرجل يصيب من الرجل
- الضلع إذا كسر
- في البيضتين ما فيهما
- في لسان الأخرس وذكر العنين
- المنكب يكسر ثم يجبر
- من فتق المثانة
- في الصلب كم فيه
- الثديان ما فيهما
- العبد يجني الجناية
- العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه
- العبد يقتل الحر فيدفع إلى أوليائه
- إذا عفي عن المملوك ما يكون حاله
- الحر يقتل العبد خطأ
- العبد تفقأ عيناه جميعا
- في سن العبد وجراحه
- الحر يشج العبد أو يجرحه
- العبد يجرح العبد
- الرجل يقتلونه النفر فيدفعون إلى أوليائه
- في جنين الأمة
- جنين البهيمة ما فيه
- في جنين الحرة
- الذي يصيب الجنين يكون عليه شيء
- في قيمة الغرة ما هي
- الغرة على من هي
- من قال لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة
- العظام من قال ليس فيها قصاص
- السائق والقائد ما عليه
- الردف هل يضمن
- العقل على من هو
- جناية المدبر على من تكون
- جناية المكاتب ما فيها
- المكاتب يجنى عليه
- في أم الولد تجني
- في العقل
- الرجل يخرج من حده شيئا فيصيب إنسانا
- الدابة تنفح برجلها
- الدابة تضرب برجلها
- الفحل والدابة والمعدن والبئر
- المهر يتبع أمه فيصيب
- الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إنسانا
- في عين الدابة
- في الدابة يقطع ذنبها
- الرجل يستعين العبد بغير إذن مولاه
- المرأة تجني الجناية
- العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص
- شبه العمد على من يكون
- الرجل يقتل العبد خطأ
- العمد والصلح والاعتراف
- جناية الصبي العمد والخطأ
- الدية في كم تؤدى
- في اعتراف الصبي
- من قال دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم
- من قال الذمي على النصف أو أقل
- من قال إذا قتل الذمي المسلم قتل به
- من قال لا يقتل مسلم بكافر
- في الرجل يقتل المرأة عمدا
- القصاص من الرجال والنساء
- في جراحات الرجال والنساء
- الرجل يقتل عبده
- الحر يقتل عبد غيره
- الجنين إذا سقط حيا ثم مات أو تحرك أو اختلج
- الصبي الصغير تصاب سنه
- المجنون يجني الجناية
- المسلم يقتل الذمي خطأ
- الرجل يقتل فتعفو امرأته
- المرأة ترث من دم زوجها
- من قال تقسم الدية على من يقسم الميراث
- من كان يورث الإخوة من الأم من الدية
- الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء
- العقل على من يكون
- الطبيب والمداوي والخاتن
- الرجل ينقتل فيعفو عن دمه
- الرجل يقتل في الحرم
- من قال لا يزاد على دية الذي يقتل في الحرم
- الرجل يخنق الرجل
- الرجل يضرب الرجل فلا يزال مريضا حتى يموت
- الرجل يصدم الرجل
- الحائط المائل يشهد على صاحبه
- الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه
- الرجل يضرب الرجل فينتزع يده
- الرجل يضرب الرجل حتى يحدث
- الرجل يشج الرجل فيقتص له فيموت
- من قال ليس عليه دية إذا مات في قصاص
- من قال العمد بالحديد
- إذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
- الرجل يقتله النفر
- من كان لا يقتل منهم إلا واحدا
- الرجل يصيب نفسه بالجرح
- الإمام يخطئ في الحد
- الرجل يقتل ابنه خطأ
- القوم يشج بعضهم بعضا
- الكلب يعقر الرجل
- من قال لا قود إلا بالسيف
- العبد يجني الجنايات
- من قال ليس لقاتل المؤمن توبة
- في تعظيم دم المؤمن
- من قال العمد قود
- الصبي والرجل يجتمعان في قتل
- رجل قتل رجلا عمدا فجلس ليقاد منه
- الرجل يقتل وله ولد صغار
- الزند يكسر
- الرجل يجرح من كان لا يقتص به حتى يبرأ
- الرجل يأمر الرجل فيقتل آخر
- الرجل يريد المرأة على نفسها
- الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر
- فيما تعقل العاقلة
- ما جاء في القسامة
- اليمين في القسامة
- كيف يستحلفون في القسامة
- القود بالقسامة
- الدم كم يجوز فيه من الشهادة
- القسامة إذا كانوا أقل من خمسين
- القتيل يوجد بين الحيين
- القسامة من لم يرها
- الرجل يقتل في الزحام
- المكاتب يقتل أو يقتل
- رجل رمى بنار فأحرق دار قوم
- بين المسلم والذمي قصاص
- رجل شج رجلا فذهبت عينه
- القوم يدفع بعضهم بعضا في البئر أو الماء
- الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله
- الرجل يشهد ترمى امرأته بالشيء أو أمته
- الرجلان يشهدان على رجل بالحد
- الرجل يجب عليه القتل فيدفع إلى الأولياء
- الرجل يقتل ابنه
- الرجل تخرق أنثياه
- الرجل يستكره المرأة فيفضيها
- الرجل يستسقي فلا يسقى حتى يموت
- ما يحل به دم المسلم
- العبد يوجد قتيلا
- الدم يقضي فيه الأمراء
- المعاهد يقتل
- أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم
- الرجل يصيب ابنه الشيء فيهبه
- الرجل يقطع يد السارق
- الرجل يصب الماء في الطريق
- الرجل يقتص له أيحبس
- المثلة في القتل
- الرجل يجني الجناية وليس له مولى
- في قتل المعاهد
- أول ما يقضى بين الناس
- الرجل يموت في القصاص
- السن الزائدة تصاب
- الرجل ينخس الدابة فتضرب
- رجل جدع أنف عبد
- الرجل يصيب الرجل فيصالح عليه ثم يموت
- فيما يصاب في الفتن من الدماء
- الرجل والغلام يقفان في الموضع لا يدرى
- رجلان شجا رجلا آمة وموضحة
- إن المسلمين تتكافأ دماؤهم
- الدابة والشاة تفسد الزرع
- المكفوف يصيب إنسانا
- في جناية ابن الملاعنة
- رجل قتل رجلا فحبس فقتله رجل عمدا
- في قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له
- الرجل يصاب بخبل أو دم
- حر وعبد اصطدما فماتا
- قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
- القود من اللطمة
- الضربة بالسوط
- الرجل يستعير الدابة فيركضها
- رجل قتل رجلا فذهبت الروح من بعض جسد
- الرجل يوقف دابته
- الدامية والباضعة والهاشمة
- العبدان يجرح أحدهما
- الرجل يقدم بأمان فيقتله المسلم
- النسوة يشهدن على القتل
- التغليظ في الدية
- امرأة ضربت فأسقطت
- الاستهلال التي تجب به الدية
- في شعر اللحية إذا نتف فلم ينبت
- في المملوك يضربه سيده
- في قتل اللص
- العقل على رءوس الرجال
- الشيء يسقط فيقع على إنسان
- الرجل يقتص له فيما دون النفس
- المرأة تضرب وهي حامل
- إذا قتل العبد العبد عمدا
- القتيل يوجد في سوق
- الرجل يكري الدابة فيركبها
- الوالي يأمر القوم الشيء
- امرأة نذرت أن تحج مزمومة فانخرم أنفها
- فيمن قتل رجلا خطأ ثم آخر عمدا
- رجل قتل عمدا ففر فلم يقدر عليه
- الرجل يوجد مقطوعا
- من قال ليس في دية الدنانير والدراهم مغلظة
- الرجل يصالح على الدية ثم يقتل القاتل
- امرأة حملت من الزنا
- صاحب المعبر يعبر بدواب
- في شحمة الأذن
- القوم يجرح بعضهم بعضا