كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق
2125 حدثنا حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عائشة بريرة فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنها أرادت أن تشتري
كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
التالي
السابق
[ ص: 267 ] ( أبواب الولاء والهبة ) الولاء بالفتح والمد حق ميراث المعتق بالكسر من المعتق بالفتح .
قوله : ( الولاء لمن أعطى الثمن ) وفي رواية : لمن أعطى الورق ، قال الحافظ أي أعطى الثمن ، وإنما عبر بالورق لأنه الغالب ( أو لمن ولي النعمة ) أي نعمة العتق . البخاري
قال الحافظ : معنى قوله ولي النعمة أعتق ، وفي رواية وغيره : وولي النعمة بواو العطف ، ولفظة أو في رواية البخاري الترمذي هذه للشك من الراوي ، ومعنى الحديث أن من اشترى العبد وأعتقه فولاؤه له ، قال ابن بطال : هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكرا كان أو أنثى وهو مجمع عليه .
قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر ) أما حديث وأبي هريرة ابن عمر فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأما حديث والنسائي ، فأخرجه أبي هريرة مسلم ، قوله : ( وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري وأبو داود . والنسائي
[ ص: 268 ] قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم ) قال النووي رحمه الله : قد أجمع المسلمون على وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير ، وقال جماعة من التابعين يرثه كعكسه انتهى . ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه وأنه يرث به
قوله : ( الولاء لمن أعطى الثمن ) وفي رواية : لمن أعطى الورق ، قال الحافظ أي أعطى الثمن ، وإنما عبر بالورق لأنه الغالب ( أو لمن ولي النعمة ) أي نعمة العتق . البخاري
قال الحافظ : معنى قوله ولي النعمة أعتق ، وفي رواية وغيره : وولي النعمة بواو العطف ، ولفظة أو في رواية البخاري الترمذي هذه للشك من الراوي ، ومعنى الحديث أن من اشترى العبد وأعتقه فولاؤه له ، قال ابن بطال : هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكرا كان أو أنثى وهو مجمع عليه .
قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر ) أما حديث وأبي هريرة ابن عمر فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأما حديث والنسائي ، فأخرجه أبي هريرة مسلم ، قوله : ( وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري وأبو داود . والنسائي
[ ص: 268 ] قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم ) قال النووي رحمه الله : قد أجمع المسلمون على وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير ، وقال جماعة من التابعين يرثه كعكسه انتهى . ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه وأنه يرث به