[ ص: 45 ] [ ص: 46 ] 1 - باب النفقة .
4233 - أخبرنا قال : حدثنا أبو خليفة قال : حدثنا إبراهيم بن بشار عن سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري ، قال : أبي هريرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، عندي دينار ، فما أصنع به ؟ قال : أنفقه على نفسك ، قال : عندي آخر فما أصنع به ؟ قال : أنفقه على أهلك ، قال : عندي آخر ، قال : أنفقه على ولدك ، قال : عندي آخر فما أصنع به ؟ قال : أنفقه على خادمك ، قال : عندي آخر فما أصنع به ؟ قال : أنت أعلم .
- ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوع
- ذكر البيان بأن نفقة المرء على نفسه وعياله تكون له صدقة
- ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمنفق على نفسه وأهله وغيرهم إذا كان ماله من حلال
- ذكر البيان بأن كل ما يصطنع المرء إلى أهله من الكسوة وغيرها يكون له صدقة
- ذكر كتبة الله جل وعلا للمسلم الصدقة بما أنفق على أهله
- ذكر البيان بأن الصدقة إنما تكون للمنفق على أهله إذا احتسب في ذلك
- ذكر الزجر عن أن يضيع المرء من تلزمه نفقته من عياله
- ذكر وصف قوله صلى الله عليه وسلم أن يضيع من يقوت
- ذكر البيان بأن نفقة المرء على عياله أفضل من النفقة في سبيل الله
- ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على عياله أفضل من نفقته على أقربائه
- ذكر الإخبار عما يجب على والي اليتيم التسوية بين من في حجره من الأيتام وبين ولده في النفقة عليهم
- ذكر إعطاء الله جل وعلا الساعي على الأرامل والمساكين ما يعطي المجاهد في سبيله
- ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمنفقة على أولاد زوجها من مالها
- ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر الجزيل للمرأة إذا أنفقت على زوجها وعيالها من مالها
- ذكر البيان بأن المرأة يكون لها بما أنفقت على زوجها وعيالها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة
- ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر بكل ما ينفق المرء على عياله حتى رفعه اللقمة إلى في أهله
- ذكر عدم إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا على زوجها
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر الخبر المدحض قول من أوجب سكنى للمطلقة ثلاثا على زوجها ونفى إيجاب النفقة لها عليه
- ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم
- ذكر وصف ما بعث به أبو عمرو بن حفص إلى فاطمة بنت قيس لنفقتها وإن لم تكن تجب عليه
- ذكر الأمر للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف لتنفق على عياله إذا قصر الزوج في النفقة عليهم
- ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعياله بالمعروف من غير علمه
- ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه تريد به النفقة على أولاده وعياله
- ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلك
- ذكر الإخبار عن إباحة أخذ المرء من مال ولده حسب الحاجة إليه من غير أمره
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إسناد هذا الخبر منقطع ليس بمتصل
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر الأسود في هذا الخبر وهم فيه شريك
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب